هل للمرأة أن ترضع ولدها أمام محارمها؟
هل للمرأة أن ترضع ولدها أمام محارمها؟
سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضع طفلها إذا أمنت الفتنة أو لا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر
غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .
فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ،
والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ،
والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق
.
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء
الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع
الزينة وهو الوجه واليد والذراع..... ، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين
في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول
الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر
إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار
والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى
مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ، ولما ذكر الله
تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما مؤبدا ، دل
ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم
المرأة ، والمحرمات من الرضاع ونحوهن " انتهى .
وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن
زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ،
فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط
والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من
الزينة موضع الزينة " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/11) : "ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق
ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس
واليدين إلى المرفقين " انتهى بتصرف .
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها
ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى
الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن
تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على
المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما
لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود
أحد محارمها ، فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ونحوه ، وهذا من حيائها
وحرصها على الستر .
ولمزيد من الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (34745) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب