قيام رمضان
قيام رمضان
* فضل قيام ليالي رمضان :
1- قد جاء فيه حديثان :
الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله r يُرَغبُ في قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول :
p من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه i .
فتوفي
رسول الله r والأمر على ذلك ( 6 )، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر
رضي الله عنه ، وصَدْرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه " ( 7 ).
والآخر : حديث عمر بن عمرو بن مرة الجهني قال :
جاء رسول
الله r رجل من قضاعة فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن شهدتُ أن لا إله إلا
الله ، وأنك رسول الله ، وصليتُ الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان
، وآتيتُ الزكاة ؟ فقال النبي r :p من مات على هذا كان من الصديقين
والشهداءi ( 8 ) .
* ليلة القدر وتحديدها :
2- وأفضل
لياليه ليلةُ القَدْرِ ، لقوله r: p من قام ليلة القدر ( ثم وُفقَتْ له
) ، إيماناً واحتساباً ، غُـفِـرَ له ما تقدم من ذنبهi ( 9 ) .
3- وهي
ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح ، وعليه أكثر الأحاديث منها حديث
زِر بن حُبَيش قال : سمعت أٌبيَّ ابن كعب يقول ـ وقيل له : إن عبد الله بن
مسعود يقول : من قام السنة أصاب ليلة القدر ! ـ فقال أٌبَيٌّ رضي الله
عنه : رحمه الله ، أراد أن لا يتكل الناس ، والذي لا إله إلا هو ، إنها
لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلمُ أيَّ ليلةٍ هي ؟ هي
الليلة التي أمرنا رسول الله rبقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتُها
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
ورفع ذلك في رواية إلى النبي r ( 10 ) .
* مشروعية الجماعة في القيام :
4- وتشرع
الجماعة في قيام رمضان ، بل هي أفضل من الانفراد ، لإقامة النبي r لها
بنفسه ، وبيانه لفضلها بقوله ، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : (
صمنا مع رسول الله رمضان ، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر ، حتى بقي سَبْعٌ
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة لم يقم بنا ، فلما كانت
الخامسة قام بنا حتى ذهب شَطْرُ الليل ، فقلت : يا رسول الله! لو
نَـفَّـلتنا قيام هذه الليلة ، فقال: p إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى
ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة i .
فلما
كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة ( 11 ) جمع أهله ونساءه والناس ،
فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح . قال : قلت : ما الفلاح ؟ قال :
السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر ) ( 12 ).
* السبب في عدم استمرار النبي r بالجماعة فيه :
5- وإنما
لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة
الليل في رمضان ، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في "الصحيحين"
وغيرهما ( 13 ) وقد زالت هذه الخشية بوفاته r بعد أن أكمل الله الشريعة ،
وبذلك زال المعلول ، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان ، وبقي الحكم السابق
وهو مشروعية الجماعة ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في"صحيح
البخاري"وغيره( 14 )
* مشروعية الجماعة للنساء :
6- ويشرع
للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق ، بل يجوز أن يُجْعَـلَ لهن
إمام خاص بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع
الناس على القيام ، جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان
بن أبي حثمة ، فعن عرفجة الثقفي قال :
( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء
إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء ) ( 15 ) .
قلت : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر .
* عدد ركعات القيام :
7-
وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله r ،
فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن
صلاته r في رمضان ؟ فقالت :
p ما
كان رسول الله r يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي
أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ،
ثم يصلي ثلاثاًi ( 16 ) .
8- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله r وقوله :
أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله r يوتر ؟ قالت :
p كان يوتر بأربع ( 17 ) وثلاثٍ ، وست وثلاثٍ ، وعشر وثلاثٍ ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ ،
ولا بأكثر من ثلاث عشرة i ( 18 ) .
وأما قوله r فهو :p الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر لواحدة i ( 19 ) .
* القراءة في القيام :
9- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يَحُدَّ فيها النبي r حداً لا يتعداه بزيادة
أو نقص ،
بل كانت قراءته r فيها تختلف قصراً وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة
قدر ] يا أيها المزمل [ ، وهي عشرون آية ، وتارة قدر خمسين آية ، وكان
يقول: p من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين i .
وفي حديث آخر :
p ... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين i .
وقرأ r
في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة ) ، و ( آل عمران ) ، و
( النساء ) ، و ( المائدة ) ، و ( الأنعام ) ، و ( الأعراف ) ، و (
التوبة ) .
وفي قصة
صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه r قرأ في ركعة
واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ، وكان يقرؤها مترسلاً
متمهلاً ( 20 ) .
وثبت
بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس
بإحدى عشرة ركعة في رمضان ، كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى
كان الذي خلفه يعتمدون على العِصِي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا
في أوائل الفجر ( 21 ) .
وصح عن
عمر أيضاً أنه دعا القـُرَّاءَ في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ
ثلاثين آية ، والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية ( 22 ).
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ، وكلما أطال فهو
أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إلا نادراً ، اتباعاً للنبي r القائل :p وخير
الهدي هدي محمد i ( 23 ) .
وأما إذا
صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله r :p إذا قام
أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم ( الصغير ) والكبير وفيهم الضعيف ،
و ( المريض ) ، ( وذا الحاجة ) ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاءi (
24 ) .
* وقت القيام :
10- ووقت
صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لقوله r : p إن الله زادكم
صلاة ، وهي الوتر ( 25 ) ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجرi ( 26 )
.
11-
والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله r: p من خاف أن لا يقوم
من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن
صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضلi ( 27 ).
12- وإذا
دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة ، وبين الصلاة آخر الليل
منفرداً ، فالصلاة مع الجماعة أفضل ، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة كما تقدم
في الفقرة ( 4 ) مرفوعاً إلى النبي r.
وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الرحمن بن عبد القاري :
( خرجت
مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ،
يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال : والله إني
لأرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على
أُبَيَّ بن كعب ، قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة
قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي
يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله ) ( 28 ).
وقال زيد بن وهب : ( كان عبد الله يصلي بنا شهر رمضان ، فينصرف بليل ) ( 29 ) .
* الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل :
13- كنت فصلت القول في ذلك في "صلاة التراويح" (ص101-115) فأرى أن أٌلَخّص ذلك هنا تيسيراً على القارئ وتذكيراً :
الكيفية
الأولى : ثلاث عشرة ركعة ، يفتتحها بركعتين ، خفيفتين ، وهما على الأرجح
سنة العشاء البعدية ، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم ،
ثم يصلي ركعتين طويلتين جداً ،
ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يوتر بركعة .
الثانية : يصلي ثلاث عشرة ركعة ، منها ثمانية يُسلم بين كل ركعتين ، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم
إلا في الخامسة .
الثالثة : إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة .
الرابعة : إحدى عشرة ركعة ، يصلي منها أربعاً بتسليمة واحدة ، ثم أربعاً كذلك ، ثم ثلاثاً .
وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ؟ لم نجد جواباً شافياً في ذلك ، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع !
الخامسة :
يصلي إحدى عشرة ركعة ، منها ثماني ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة ،
يتشهد ويصلي على النبي r ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ، ثم يسلم ، فهذه
تسع ، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس.
السادسة :
يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها ، ثم يتشهد ويصلي
على النبي r ثم ... إلخ ما ذُكر في الكيفية السابقة .
هذه هي
الكيفيات التي ثبتت عن النبي r نصاً عنه ، ويمكن أن يزاد عليها أنواعاً
أخرى ، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على
ركعة واحدةٍ عملاً بقوله r المتقدم :
p ...فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدةi ( 30 ) .
فهذه
الخمس والثلاث ، إن شاء صلاها بقعود واحد ، وتسليمة واحدة كما في الصفة
الثانية ، وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها ، وهو
الأفضل ( 31 ).
وأما
صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتاً عنه r
، والأصل الجواز ، لكن لما كان النبي r قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك
بقوله: p ولا تشبهوا بصلاة المغربi ( 32 )؛ فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر
ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجهين :
أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل .
والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم .
* القراءة في ثلاث الوتر :
14- ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر : ]سبح اسم ربك الأعلى[ ، وفي الثانية :
]قل يا أيها الكافرون[، وفي الثالثة: ]قل هو الله أحد[ ويضيف إليها أحياناً: ]قل أعوذ برب الفلق[ و : ]قل أعوذ برب الناس[.
وقد صح عنه r أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من ( النساء ) ( 33 ) .
* دعاء القتوت وموضعه :
15- وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، يقنت أحياناً بالدعاء الذي علمه النبي r سِبْطَهُ الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو :
" اللهم
اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما
أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذلّ من
واليتَ ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك"
( 34 )، يصلي على النبي r أحياناً، لما يأتي بعده ( 35 ).
16- ولا
بأس من جعل القنوت بعد الركوع ، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة ، والصلاة
على النبي rوالدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان ، لثبوت ذلك عن
الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد
القارى المتقدم ( ص 26 ـ 27 ) :
( وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ،
ولا
يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم
رجزك وعذابك ، إله الحق ) ثم يصلي على النبي r، ويدعو للمسلمين بما استطاع
من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين .
قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنين ومسألته :
( اللهم
إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ( 36 ) ، ونرجو رحمتك ربنا
، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت مُـلْحَقٌ ) ثم يكبر ويهوي
ساجداً ( 37 ).
* ما يقول في آخر الوتر :
17- ومن
السنة أن يقول في آخر وتره (قبل السلام أو بعده) : p اللهم إني أعوذ برضاك
من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك ، أنت
كما أثنيت على نفسكi ( 38 ).
18- وإذا
سلم من الوتر ، قال : سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، سبحان
الملك القدوس ، ( ثلاثاً ) ويمد بها صوته ، وبرفع الثالثة ( 39 ) .
* الركعتان بعده :
19- وله
أن يصلي ركعتين ، لثبوتهما عن النبي r فعلاً ( 40 ) بل إنه أمر بهما أمته
فقال : p إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ، فليركع ركعتين ، فإن
استيقظ وإلا كانتا له i ( 41 ) .
20- والسنة أن يقرأ فيهما : ]إذا زلزلت الأرض[ و : ]قل يا أيها الكافرون[ ( 42 ) .
من رسالة قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه
تأليف / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
( 6 ) : أي على ترك الجماعة في التراويح .
( 7 ) : أخرجه مسلم وغيره ، وعند البخاري منه المرفوع من قوله r ، وهو مخرج في "الإرواء" (4/14/906) وفي "صحيح أبي داود"
(1241) ،
يسر الله لي إتمام تأليفه ثم طبعه . وقول الأخ زهير في تعليقه على رسالتي
"صلاة العيدين" (ص32) وقد أعاد طبعها سنة 1404 هـ : (وقد يسر الله طبع
الجزء الأول من "صحيح أبي داود" لأستاذنا الألباني) ( زهير ) فلا أدري
والله وجهه ، فالجزء عندي ،
ولم
آذَنْ لأحد بتصويره وطبعه ونشره . ونحوه ما ذكره في طبعته الرابعة لكتابي
"التوسل" سنة 1403 هـ (ص22) أنه صدر المجلد الثالث من "سلسلة الأحاديث
الضعيفة" ، وهو إلى هذا التاريخ ( رجب ـ 1406 ) لم يصدر بعد !
( 8 ) :
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" وغيرهما بسند صحيح ، انظر تعليقي
على "ابن خزيمة" (3/340/2262) و"صحيح الترغيب" (1/419/993) .
( 9 ) أ خرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وأحمد (5/318) من حديث عبادة بن الصامت ، والزيادة له ، ولمسلم عن أبي هريرة .
( تنبيه )
: كنت ذكرت في الطبعة الأولى في آخر الحديث زيادة أخرى بلفظ : " وما تأخر
" اعتماداً مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياها ، ثم يسر
الله تعالى لي تتبع طرق الحديث ورواياته عن أبي هريرة وعبادة تتبعاً
مستفيضاً لم أراه لغيري فتبين لي أنها زيادة شادة عن أبي هريرة ، ومنكرة عن
عبادة ، وأن من حسّن هذه وصحح تلك فقد وهم لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد
وعدم تتبعه للروايات ، وقد حققت ذلك في بحث واسع جداً ، قد أودعته في
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم (5083) ، ولذلك لم أذكر هذه الزيادة في حديث
أبي هريرة لمَّـا أوردته في "صحيح الترغيب والترهيب" (982) ولا ذكرت معه
حديث عبادة خلافاً لأصله "الترغيب" والله تعالى ولي التوفيق .
( 10 ) : أخرجه مسلم وغيره . وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1247) .
( 11 ) :
يعني ليلة سبع وعشرين ، وهي ليلة القدر على الأرجح كما سبق ، ولذلك جمع
فيها النبي r أهله ونساءه ، ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة .
( 12 ) : حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (ص16-17) و"صحيح أبي داود" (1245) و "الإرواء" (447) .
( 13 ) : انظر سياقه وتخريجه في "التراويح" (ص12-14) .
( 14 ) : انظر تخريجه وكلام ابن عبد البر وغيره عليه في المصدر السابق (ص49-52).
( 15 ) : أخرجه والذي قبله البيهقي (2/494) ، وأخرج الأول منهما عبد الرزاق أيضاً في "المصنف" (4/258/8722) ، وأخرجهما
ابن نصر أيضاً في "قيام رمضان" (ص93) ، ثم احتج بهما على ما ذكرنا (ص95) .
( 16 ) : أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (20-21) و "صحيح أبي داود" (1212) .
( 17 ) :
قلت : منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان
النبي r يفتتح صلاة الليل بهما، على ما رجحه الحافظ، أنظر "صلاة التراويح"
(ص19-20) .
( 18 ) : رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد ، وصححه العراقي ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (ص98-99)
و "صحيح أبي داود" (1233) .
( 19 ) :
رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كما قال جماعة من
الأئمة ، وله شاهد فيه زيادة منكرة ، كما بينته في "التراويح" (ص 99-100) .
( 20 ) : هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في "صفة الصلاة" (117-122) .
( 21 ) : رواه مالك بنحوه . انظر "صلاة التراويح" (ص52) .
( 22 ) : انظر تخريجه في المصدر السابق (ص71) ورواه عبد الرزاق أيضاً في "المصنف" (4/261/7731) والبيهقي (2/497) .
( 23 ) : هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهما ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص18) و "الإرواء" (608) .
( 24 ) : أخرجه الشيخان واللفظ والزيادات لمسلم ، وهو مخرج في "الإرواء" (512) و "صحيح أبي داود" (759و760) .
( 25 ) : تسمى صلاة الليل كلها وتراً لأن عددها وتر ، أي : عدد فردي .
( 26 ) : حديث صحيح ، أخرجه أحمد وغيره عن أبي بصرة ، وهو مخرج في "الصحيحة" (108) و "الإرواء" (2/158) .
( 27 ) : أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الصحيحة" (2610) .
( 28 ) : أخرجه البخاري وغيره وهو مخرج في "التراويح" (ص48) .
( 29 ) :
أخرجه عبد الرزاق (7741) وإسناده صحيح ، وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا
الأثر والذي قبله حين سُئل : يؤخر القيام - أي التراويح - إلى آخر الليل ؟
فقال : ( لا ، سنة المسلمين أحب إلي ) رواه أبو داود في "مسائله" (ص62) .
( 30 ) : أنظر الفقرة 8 (ص22) .
( 31 ) :
فائدة هامة : قال ابن خزيمة في "صحيحة" (2/194) بعد أن ذكر حديث عائشة
وغيره في بعض الكيفيات المذكورة : ( فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من
الصلاة مما روي عن النبي r أنه صلاهن ، وعلى الصيغة التي رويت عن النبي r
أنه صلاها ، لا حظر على أحد في شيء منها ) .
قلت :
وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة لِمَا اخترنا من التزام العدد الذي صح
عنه r وعدم الزيادة عليه ، فالحمد لله على توفيقه ، وأسأله المزيد من فضله
.
( 32 ) : أخرجه الطحاوي والدارقطني وغيرهما . أنظر "التراويح" (99و110) .
( 33 ) : رواه النسائي وأحمد بسند صحيح .
( 34 ) : أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح ، أنظر "صفة الصلاة" (ص95و96 ط 7) .
( 35 ) : وانظر تعليقي على "فضل الصلاة على النبي r" (ص33) ، و "تلخيص صفة صلاة النبي r" (ص45) .
( 36 ) : أي : نسرع .
( 37 ) : رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (2/155-156/1100) .
( 38 ) : صحيح أبي داود (1282) و "الإرواء" (430) .
( 39 ) : "صحيح أبي داود" (1284) .
( 40 ) : رواه مسلم وغير أنظر "التراويح" (ص108-109) .
( 41 ) :
رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والدارمي وغيرهما ، وهو مخرج في "الصحيحة" وقد
كنت متوقفاً في هاتين الركعتين بُرْهةً مديدة من الزمن ، فما وقفت على
هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به ، وعلمت أن قوله r : " اجعلوا
آخر صلاتكم بالليل وتراً " إنما هو للتخيير لا للإيجاب ، وهو قول ابن نصر
(130) .
( 42 ) : أخرجه ابن خزيمة (1104،1105) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر ، وأنظر "صفة الصلاة" (ص124) .