صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال، لا تجب بالإجماع لا تجب الجماعة على النساء بالإجماع وتشرع لهن إجماعا أن يصلين جماعة عند الجمهور، ومنهم من قال إن صلاة الجماعة للنساء سنة أي مستحب ومنهم من قال مكروهة، ومنهم من قال مباحة.
الذين قالوا سنة استدلوا بحديث رواه أحمد والحاكم وأبوا داود وحسنه الشيخ ناصر -رحمه الله تعالى- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر امرأة تسمى أم ورقة أن تأم أهل داره، وهذا يدل على مشروعية الجماعة لهن، ولما أمرها دل على أن هذا الأمر للاستحباب.
ومن قال: إنها مكروهة، قال إن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين، وأن هذا من شعائر الإسلام والنساء لسن من ذلك، يعني استدل بالعموم:
(خاب قوم ولو أمرهم امرأة) وجعل ذلك من الولاية فكره لها الإمامة أو كره لهن الجماعة.
القول الثالث: أنها مباحة، فإذا أبيح لها المسجد كما سيأتي في الحديث التالي وأنها تأتي وتصلي جماعة وأنها تأتي إلى المسجد مع أن الصلاة في بيتها أفضل لها، وأكثر خفاءً فيكون الجماعة في البيت أولى رغم أنها يجوز لها الجماعة في المسجد تكون الجماعة في بيتها أولى، وأيضًا لفعل عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- كما روى الشافعي عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها أمت نساء فكانت في وسطهن، كانت تؤم النساء وتقف في وسطهن.
وكذلك عن عائشة من قالواإنها مكروهة لم يصح عندهم الأثر بذلك.
فالراجح والله أعلم الاستحباب استدلالًا بالعموم لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) صلاة الجماعة عامة سواء كان لنساء أو للرجال، وأيضًا النساء شقائق الرجال، فما شرع للرجال يشرع للنساء ما لم يأت دليل يخص الرجال دون النساء.
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
(إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال: فقال بلال والله لنمنعهن قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبه سبًًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقول: والله لنمنعهن) وفي لفظ:
(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) .
قبل ان نتكلم عن الحديث بجب ان ننوة الي ان صلاة المرأة في بيتها أفضل من أنها تصلي في المساجد، لنص حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- حديث أم حميد:
(أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا )ومعلوم فرض الصلاة في مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن غيرها من المساجد فصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- .
الكلام عن الحديث من وجوه أولًا:
يلزم من النهي عن منعهن إباحته لهن،
لكن الفقهاء خصوه بشروط وحالات، يعني شروط الإذن لخروج المرأة إلى المسجد:
1- ألا يتطيبن وليخرجن تفلات أي غير متطيبات.
(فأيما امرأة خرجت وهي متعطرة فهي زانية).وأيضًا في حديث مسلم
(إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا) ويلحق بذلك الحلي والملابس التي فيها شهرة، فتمنع المرأة من أجل ذلك.
روى البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:
(لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رأى ما أحدثه النساء من بعده لمنعهن المساجد، كما منعت بني إسرائيل). انظر إلى فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- مع ولده بلال، -هذا ولده- الذي قال: والله لنمنعهن، ويقول له:
((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)) يذكر له قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم هو يقول: والله لنمنعهن، يعترض على كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- طبعا تغيظ عليه تغيظا شديدا وسبه سبا شديدا لم يسمع منه من قبل، لماذا؟ لأنه عارض السنة بعقله وبرأيه.
قال تعالى:
(﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾)[الحجرات: 1].
يا أيها الذين آمنوا لا تقترحوا بآرائكم وأهوائكم، وتقدموا ذلك على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم.
وأيضًا من قواعد أهل السنة: إذا صح النقل فلا تحيكم للعقل، لا تقل أن النساء يتخذن ذلك دغلا أو يتخذن ذلك وسلية للخروج أو لغير ذلك من الكلام، فإذا صح النقل لا تحكيم للعقل لم؟.
لأن النقل هو الشرع كتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فكتاب الله
(﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾) [فصلت: 42].
يحضرني أن بعض السلف علم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-
(نهى أن يشرب المرء من فيء السقاء) من فم القربة، يعني يشرب من ماء لا يراه، فقال جلست فترة لا أدري ما السبب، وفي نفسي من الأمر شيء، حتى علمت أن بعض الناس شرب من فيء السقاء فمات، ففتحوا القربة وجدوا بها حية بثت السم فشرب الرجل فمات، قال فما عدت أسأل.