ياليتنى كنت تراباًعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
عدد المساهمات : 644
| #1موضوع: فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الجمعة أغسطس 27, 2010 8:23 am | |
| فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها اخوتى فى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع اليوم مهم جدا بما اننا على ابواب رمضان فهذة موسوعة متجدده عن شهر رمضان وكل ما يتعلق به فتاوى تمس الحاجة اليها ويكثر السؤال عنها
اليكم الفتاوى
صيام الصبي
السؤال (143): فضيلة الشيخ ، ما هو حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟ الجواب : فضيلة الشيخ العلامة بن عثيمين صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو - أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سُنة ، له أجر بالصوم، وليس عليه وزر إذا تركه.
حكم صيام تارك الصلاة
السؤال (136): فضيلة الشيخ، ما حكم صيام تارك الصلاة ؟ الجواب : الشيخ بن عثيمين تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقو له تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) (التوبة:11) ، ولقول النبي " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر؟(159)، ولقوله : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(160) ، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعاً منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله - وهو من التابعين المشهورين كان أصحاب النبي لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة . وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة ، ونحن نقول له : صل ثم صم ، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك ، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. قلت هذا على ما رجح الشيخ انه كافر والمسألة فيها خلاف سائغ بين العلماء فمن ذهب لكفره رتب كل الاحكام عليه ومن ذهب لاسلامه وهم الجمهور كذالك
السؤال:
ما حكم ترجيح اختلاف المطالع ورؤية الأهلة للشهور وتأييد هذا من المجمع الفقهي بالسعودية الذي قال: توحيد الأعياد مخالف للشرع والعقل؟
الجواب: د ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالذي أرجحه في هذه المسألة -مع إثبات أن الخلاف سائغ- أن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث كريب عن ابن عباس، ولعلك أن تـُطالع شرحه في شرحنا لصحيح مسلم في كتاب الصيام بالموقع، وهذا عمل السلف كما نقله الترمذي عن أهل العلم، إلا أن أهل البلاد المختلفة إذا علموا موقف الناس بعرفة لزمهم متابعتهم لأن عرفة يختص بكونه عيداً زمانياً ومكانياً، وقد قال النبي --: (وعرفة يوم تعرفون) رواه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني، فلا يصح أن يتعدد أو يختلف. حول رؤية الهلال ومخالفة أهل البلد السؤال: 1- رجل رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته فصام، ثم أتم أهل البلد فلو أتم معهم فسيكون قد صام واحد وثلاثون يوما. 2- رجل آخر صام مع مصر ثم سافر إلى بلد عربي آخر فصاموا بعد مصر بيوم ثم أتموا فلو أتم معهم فسيكون قد صام واحد وثلاثين يوما؟ الجواب: دكتور ياسر برهامى الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، 1- فعلى هذه الرجل أن يصوم مع أهل بلده ويفطر معهم؛ لأن الهلال يسمى هلالا إذا استهل الناس برؤيته؛ أي: صاحوا وأعلنوا. أما رؤيته مع رد شهادته فهي ليست رؤية معتبرة للهلال، والشهر من الشُهرة؛ فما لم يشتهر في البلد دخول الشهر فليس بشهر رمضان، والراجح من قولي أهل العلم: أن لأهل كل بلد رؤيتهم فعليه أن يصوم الحادي والثلاثين؛ لأنه أخطأ في صوم اليوم الأول، وحتى على القول الآخر بوجوب الصوم لليوم الأول فعليه أن يفطر مع أهل البلد ولا يفطر وحده كما في السؤال الثاني، وهذا مرده إلى حصول خطأ لا يجزم به فيلزم الاحتياط، وصوم الحادي والثلاثين معتبر في عدة مذاهب سبق بيانها في مقال: "مذهب دار الإفتاء المصرية في رؤية الهلال بين الاجتهاد السائغ وغير السائغ" فراجعه.
هل التدخين السلبي مفطر ؟
هل استنشاق رائحة السجائر يفطر الصائم، سواء عمداً أو خطأً؟.
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
دخان السجائر المنتشر في الجو لا يمكن الاحتراز منه فلا يفطر، أما تدخين السجائر فهو إدخال للدخان قصداً إلى الجوف، وهو يمكن الاحتراز منه بترك التدخين فهو يفطر، ولا نزاع معتبر بين أهل العلم المعاصرين في ذلك.
الفطر قبل الأذان
السؤال:
سيدة كبيرة السن أفطرت قبل الأذان بدقيقة فى صيام النفل ظنا منها بحلول أذان المغرب هل صيامها صحيح؟ أم تعيد هذا اليوم؟
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الصحيح أن صومها صحيح ولا إعادة عليها، لا في فرض ولا في نفل، لحديث أسماء -رضي الله عنها- (أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ. قَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا يقول لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا) رواه البخاري.
ولو كان الصوم باطلاً لأُمروا بالقضاء، وهذا لم ينقل، والقضاء لابد له من أمر جديد وقول هشام " لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا" هو من قوله ورأيه لا من روايته.
امرأة مرضع وعليها أيام من رمضان بسبب حيضتها
السؤال:
امرأة حملت في شهر رمضان وعليها قضاء 15 يوم، وهي الآن ترضع، وكلما صامت شعرت بضعف شديد، وهي تخشى أن يمر العام دون أن تقضي، فهل لها رخصة، أم تقوم بالفدية؟
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
لا حرج عليها أن تؤخر القضاء لعذر الإرضاع والضعف، والفدية تُشْرع إذا أفطرت بسبب الحمل والرضاع، وليس الحيض فإنه يجب فيه القضاء.
استعمال بخاخة النفس أثناء الصيام
السؤال:
أعاني من ضيق في الشعب الهوائية، وأقوم باستعمال البخاخة الطبية، فهل يجوز استعمال البخاخة في نهار رمضان؟
الجواب: ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، البخاخة على الراجح تفطر الصائم، لأنها رذاذ سائل أو حبيبات دقيقة تدخل إلى البلعوم قبل دخولها لمجرى التنفس، ويمكن استخدام الأنواع طويلة المفعول قبل الفجر أو استعمال الحقن أثناء الصيام.
الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.
الحمد لله فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية المبيحة للصوم على النحو التالي : " أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) : الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ** وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ** وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : ** شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ . ثَانِيًا : السَّفَرُ : يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي : أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ . ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ . ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا . ( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) : تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا : الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ . الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ . العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ : الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا : ** وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - - قَالَ : ** إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : ** عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } . رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ : وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ , أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:** وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ : مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي . وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ . سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ : الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "
الموسوعة الفقهية ج28 ص 73. الاسلام سؤال وجواب
الصيام بين النقصان والبطلان
السؤال:
كنت صائماً صيام تطوع. وفي نهار الصيام زلت قدمي في المعصية، ورأيت بعض الصور، واستغفرت الله، وأكملت الصيام. هل صيامي حينئذ باطل أم انه صحيح؟
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، صومك صحيح إذا لم يحدث إنزال، ولكن نقص الثواب بقدر المعصية، ولعل الله أن يجبر النقص بالتوبة النصوح. فاتق الله ولا تعد.
ابتلاع الصائم للريق الذي على شفتيه
السؤال:
كنت صائماً يوم جمعة، وبينما أنا أخطب على المنبر شعرت برذاذ من الريق تطاير من فمي أثناء الكلام المتتابع، وبدون تمهل ابتلعت بلساني هذا الرذاذ، وهو على شفتي، فما حكم صيام هذا اليوم، وما حكم ابتلاع الريق الذي على الشفتين للصائم؟
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
بلع الريق وبهذه الطريقة لا يضر الصيام خاصة أنه تم على سبيل الخطأ.
الامتحان لا يبيح الفطر في رمضان سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.
الحمد لله الشيخ محمد صالح المنجد لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240). واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ، والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .
الإسلام سؤال وجواب
قراءة القرآن بغير وضوء
السؤال:
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نعم باتفاق أهل العلم تقريباً، لكن بدون لمس المصحف.
قراءة الحائض فى المصحف
السؤال:من تأتي بورد من القرآن يومياً في شهر رمضان، هل تأتي به في أيام الحيض أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تأتي بوردها اليومي أثناء الحيض مع عدم لمس المصحف؛ لأن تحريم الحائض لمس المصحف محل إجماع من أهل العلم. صوت السلف
مداعبة الزوجة في نهار رمضان السؤال:
أنا متزوج حديثاً وفي نهار رمضان حدثت مداعبات بيني وبين زوجتي في يومين، ولكني لم أجامعها، لكني لاحظت وجود نقط من السائل خرجت مني في ملابسي، فما الحكم؟
الجواب: دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
هذه النقط إن كانت مذياً فصومك صحيح على الراجح من قولي العلماء، وإن كانت منياً فقد بطل الصوم وعليك القضاء والكفارة. ويفرق بينهما: أن المني يخرج عند الشهوة مصحوباً بشهوة، وأما المذي فهو يخرج عند الشهوة غير مصحوب بلذة، ويخرج على رأس الذكر وليس بدافق. صوت السلف |
|
ياليتنى كنت تراباًعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
عدد المساهمات : 644
| #2موضوع: رد: فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الجمعة أغسطس 27, 2010 8:24 am | |
| |
|
ياليتنى كنت تراباًعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
عدد المساهمات : 644
| #3موضوع: رد: فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الجمعة أغسطس 27, 2010 8:24 am | |
| فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها حكم رؤية من رأى الهلال وحده السؤال (133): فضيلة الشيخ ، ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه الناس؟ الجواب : فضيلة الشيخ بن عثيمين من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به ، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة الواحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء : إنه يلزمه أن يصوم ، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته"(154) وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم: لا يلزم أن يصوم ، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه ، وفصل آخرون فقالوا : يلزمه الصوم سرا ، فيلزمه الصوم ، لأنه رأى الهلال ، ويكون سراً لئ |
|
ياليتنى كنت تراباًعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
عدد المساهمات : 644
| #4موضوع: رد: فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الجمعة أغسطس 27, 2010 8:25 am | |
| فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها حكم رؤية من رأى الهلال وحده السؤال (133): فضيلة الشيخ ، ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه الناس؟ الجواب : فضيلة الشيخ بن عثيمين من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به ، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة الواحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء : إنه يلزمه أن يصوم ، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته"(154) وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم: لا يلزم أن يصوم ، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه ، وفصل آخرون فقالوا : يلزمه الصوم سرا ، فيلزمه الصوم ، لأنه رأى الهلال ، ويكون سراً لئلا يظهر مخالفة الجماعة. |
|
ياليتنى كنت تراباًعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
عدد المساهمات : 644
| #5موضوع: رد: فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الجمعة أغسطس 27, 2010 8:25 am | |
| فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر
السؤال (147): فضيلة الشيخ ، ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوم أو العكس؟ الجواب :العلامة بن عثيمين إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه ، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا ، لأن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر ، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه ، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال : "أفطروا لرؤيته"(175)، وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان ، إن فاته يوم قضي يوماً ، وإن فاته يومان قضي يومين. |
|
ياليتنى كنت تراباًعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
عدد المساهمات : 644
| #6موضوع: رد: فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الجمعة أغسطس 27, 2010 8:26 am | |
| فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها العلامة بن باز التكاليف الشرعية تسقط باختلال الشعور من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر . ع . ف . وفقه الله لكل خير آمين [1] . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : كتابكم المؤرخ في 4/9/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أن والدتك مرضت واختل شعورها وأفطرت سبع رمضانات ولم يتصدق عنها ثم شفيت من مرضها وأنها تقدر على صيام الرمضانات المذكورة ، وسؤالكم – هل يجوز لولدها أن يصوم عنها ما تركت أم تصوم هي ولو أنه خطر عليها في المستقبل ؛ لأن مرضها مرض أعصاب أم هل يجوز التصدق عنها – كان معلوما . ج: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها ؛ لأن التكاليف الشرعية قد رُفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( رُفع القلم عن ثلاثة ))[2] وذكر منهم المجنون حتى يفيق . ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه ، أما إن كان تركها للصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولو مُفرقاً ، فإن ماتت في مرضها لم يُقض عنها ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها وفق الله الجميع للفقه في دينه ، والثبات عليه ، وجزاك عن عنايتك بأمرها خيراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
ياليتنى كنت تراباًعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
عدد المساهمات : 644
| #7موضوع: رد: فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الجمعة أغسطس 27, 2010 8:29 am | |
| فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها الشيخ بن باز رحمه الله حكم صيام المستحاضة المستحاضة هل تحل لزوجها ؟
المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً ، وحكمها حكم الطاهرات ، تصوم ، وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه ؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها ، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم |
|