العائد إلى اللهعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 12/06/2010
عدد المساهمات : 446
| #1موضوع: إجابة السؤال:الرابع عشر الثلاثاء أغسطس 24, 2010 11:26 pm | |
| إجابة السؤال:الرابع عشر هذه فتوى اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء في حكم مسح الوجه بعد الدعاء, و قول الإنسان "أقامها اللَّه و أدامها" عند قول المقيم "قد قامت الصلاة" و "قول صدق الله العظيم بعد الإنتهاء من تلاوة القرآن" أنقلها لكم للفائدة
السؤال:جاءنا مُرشِدون يَذكرون بأن الإنسانَ إذا رفع يديه يدعو اللهَ لا يَمسح بهما وجهَه؛ لأن مَسحَ الوجهِ بهما بعدَ الدعاءِ بدعة، ويقولون: إذا قالَ المؤذنُ في إقامةِ الصلاةِ (قد قامَتِ الصلاة)؛ فقَوْلُ بعض الجَماعةِ عند ذلك: (أقامَها الله وأدامَها) بدعة لا يجوز. فبيِّنوا لنا الحُكمَ في الأمرَيْن؟
الجواب:أولاً: دعاءُ العبد ربَّه وسؤالُه إياه مَشروع ومُرَغَّبٌ فيه، ورفعُ اليَدَيْن فيه ضَراعةً وابتهالا إلى الله ثابتٌ مشروعٌ أيضاً. وأما مسحُ الوجهِ بالكفَيْن عَقِبَ الدعاءِ: فقد وردَ فيه حديثٌ ضعيف رواه ابنُ ماجه مِن طريق صالح بن حَسان النصري عن محمد بن كعب القُرَظِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعوتَ فادعُ اللهَ ببطونِ كفَّيْكَ، ولا تدعُ بظهورهما، فإذا فرغتَ فامسحْ بهما وجْهَكَ» لضعف صالح بن حسان، فقد ضعَّفه أحمد وابنُ معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابنُ حبان: كان صاحبَ قينات وسَماع، وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابنُ الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان. --وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني: عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: عن سالم بن عبدالله: عن أبيه: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رفع يديْهِ في الدعاءِ لم يحطَّهما حتى يمسحَ بهما وجْهَه. قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردَّهما حتى يمسحَ بهما وجهَه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا مِن حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثَّقه يحيى بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي. --ولمَّا كان الدعاءُ عبادةً مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجهِ بالكفيْن عَقِبه سُنة قولية أو عملية، بل روي ذلك مِن طرق ضعيفة؛ فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديثِ الصحيحةِ التي لم يُذكر فيها المسح.
ثانيا: الأصلُ في العبادات التوقيف، وألا يُعبَد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي: حدثنا محمد بن ثابت: حدثني رجل مِن أهل الشام: عن شهر بن حوشب: عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ بلالا أخذ في الإقامةِ فلما أنْ قال: (قد قامت الصلاة) قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أقامَها الله وأدامها)). وسبب ضعفِه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجلُ المبهم لا يُحتج به. وبذلك يتبيَّن أن قَول: (أقامها الله وأدامها) عند قولِ المُقيم (قد قامت الصلاة): غير مشروع؛ لِعدم ثبوتِه عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الأفضلُ أن يقولَ مَن سَمِع الإقامةَ مِثلَ قَوْلِ المُقيم؛ لأنها أذان، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سَمِعْتُمُ المؤذنَ؛ فقُولوا مِثلَ ما يقول». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن قعود عضو: عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم قول صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن
السؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول : إن ( صدق الله العظيم ) عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة ، وقال بعض الناس : إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى : قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وكذلك قال لي بعض المثقفين : إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له : حسبك ، ولا يقول : صدق الله العظيم ، وسؤالي هو هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟
جواب : اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له ، ولا ينبغي اعتياده بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك ، وأن لا يعتاده لعدم الدليل ، وأما قوله تعالى : قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فليس في هذا الشأن ، وإنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها ، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن ، ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم . ولما قرأ ابن مسعود على النبي أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قال له النبي حسبك قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذ عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية وهي قوله سبحانه : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ أي يل محمد على هؤلاء شهيدا ، أي على أمته عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : صدق الله العظيم بعد ما قال له النبي : حسبك ، والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المطهر ، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به .
|
|