الحج عن الغير
الحج عن الغير
س:عرفنا أن القدرة البدنية من شروط وجوب الحج فإذا تحققت لإنسان القدرة المادية إلا انه كان غير قادر بدنيا على أداء الحج فهل يجوز له ان ينيب غيره فى الحج؟
إذا كان الشخص مريضا مرضا منعه من أداء مناسك الحج فانه ان تحققت له القدرة المادية يجوز له ان يوكل غيره فى اداء الحج عنه وتعد تلك الحجة مسقطة للحج الواجب عليه شرعا
س:وهل هناك فرق بين مرض واخر فى هذا الحكم
ان المرض المعتد به والذى يبيح لصاحبه ان يوكل غيره لا بد ان يكون مزمنا لا يرجى شفائه بصرف النظر عن نوعه بشرط ان يكون المرض عائقا له من اداء المناسك
س:وماذا لو كان المرض مزمنا الا انه لا يعوقه عن الحج
فى تلك الحالة فانه لا يجوز له ان يوكل غيره فى اداء مناسك الحج
س:وما الحكم ان كان المرض يعوقه عن الحج الا ان يرجى شفائه
فى تلك الحالة فانه لا يجوز للشخص ان يوكل غيره فى هذا الوفاء
س:وهل يجوز للسليم الذى توافرت فيه شروط الحج ان يوكل غيره فى ان يحج عنه
لا يجوز للشخص ان توافرت فيه الشروط اللازمة لأداء الحج ان يوكل غيره فى الحج ذلك لأنه قادر على أداء مناسك الحج ومتى تحققت فى شخص القدرة وتوافرت فيه الشروط فانه يلزمه ان يؤديه بنفسه
س:وهل يشترط فى هذا الوكيل شروطا معينة
يشترط فيه ما يشترط من سائر الشروط المتطلبة للحج على نحو ما اسلفنا وان يكون قد حج عن نفسه قبل ان يحج عن وكيلة
س:ولماذا يشترط فى الوكيل ان يكون قد سبق له الحج
الوكيل عادة من المفترض فيه ان يكون ماهرا بما يفعل فاشترط هذا الشرط ضمانا للموكل حتى يطمئن الى مباشرة الوكيل لأعمال الحج التى يقوم بها لان على علم بها بما انه قد حج عن نفسه فى عام سابق
س:وما الدليل على ذلك
اخرج الامام ابو داوود فى سننه بسنده (عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال " من شبرمة ؟ " قال أخ لي أو قريب لي قال " حججت عن نفسك ؟ " قال لا قال " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )
س:وما وجه الدلالة من هذا الحديث
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابى يحج عن غيره سأله أحججت عن نفسك اى فى عام سابق فابلغه الصحابى بانه لم يحج عن نفسه فاخبره الحبيب صلى الله عليه وسلم بانه يجب عليه ان يحج عن نفسه ثم يحج عن من شاء بعد ذلك
س:وهل يشترط فى الوكيل شروطا اخرى
نعم يشترط ايضا ان يؤدى مناسك الحج ابتداءا وانتهاءا بنية الشخص الذى يحج عنه من اول احرامه من الميقات مرورا بالطواف والسعى والوقوف بعرفة ورمى الجمار الى غير ذلك من مناسك الحج
س:وهل يعتد بمقيات الوكيل ام الموكل
العبرة بميقات الوكيل رفعا للحرج عنه والمشقة فللوكيل ان يحرم من ميقاته الخاص به دون الذهاب والإحرام من ميقات الأصيل
س:وما الحكم لو اوصى المسلم بانه ان مات ولم يحج بان يحج عنه
اذا ترك الرجل او المراة وصية اوصيا فيها بانهما ان ماتا قبل ان يؤديا الحج يلزمان فيها الورثة بادائه من مالهما اعتبرت تلك وصية واجبة شرعا ان كانت نفقه الحج لا تتعدى ثلث التركه فان تعدت الثلث فلا يجب على الورثة الوفاء به
س:ولماذا الثلث
لانه حدود الوصية التى يجوز للمسلم ان يتركها ولقوله صلى الله عليه وسلم للصحابى الذى اراد ان يهب جل ماله لغير ورثته فقال له الثلث والثلث كثير
س:وإذا لم يوص فهل يجوز للورثة ان ينيبوا عنه غيره
فى هذه الحالة فالورثة بالخيار فان كان فى وسعهم وأرادوا الاستزادة من الخير جاز لهم ان ينيبوا آخر ليحج عن متوفاهم