الزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مزواجا شديد الميل للنساء(*)
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الحلقه الرابعه :الزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مزواجا شديد الميل للنساء
كانت هذه بعض الملابسات والظروف التي صاحبت زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الزوجات، ويظهر من هذا أن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا العدد لم يكن شهوة، بل كان دينا وإنسانية [sup][37][/sup]، كما يمكننا أن نلاحظ من خلال العرض السابق لزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة حقائق منها:
· أنه - صلى الله عليه وسلم - ظل عزبا مدة خمسة وعشرين عاما.
· أن ترتيب زيجاته - صلى الله عليه وسلم - كان توفيقا إلهيا، إذ إن كل زوجة تناسب متطلبات المرحلة التي كان يمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته المباركة.
· أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج بكرا سوى عائشة - رضي الله عنها - على الرغم من تشجيعه على الزواج من الأبكار؛ فمن هديه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الشأن قوله لأحد أصحابه: «هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك» [sup][38][/sup]؟
· أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - هي أكثر النساء رواية للحديث، ونشرا للعلم من بعده، مقارنة بالسيدة خديجة أو سودة مثلا... إلخ، وهذه إحدى الحكم الإلهية والأسرار الربانية من تقدير الله زواجه - صلى الله عليه وسلم - بها صغيرة السن؛ لتحفظ عنه الحديث ويؤخذ عنها الدين (فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر)، فقد روت - رضي الله عنها - (2210) ألفين ومائتين وعشرة أحاديث.
· أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج بامرأتين أكبر منه سنا، هما: خديجة بنت خويلد (أكبر منه بـ15 سنة)، وسودة بنت زمعة (أكبر منه بـ5 سنوات).
· أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج بأربع نسوة كن قد تجاوزن الخامسة والثلاثين هن: خديجة (40 سنة)، سودة (55 سنة)، زينب بنت جحش (35 سنة)، رملة بنت أبي سفيان (40 سنة).
· أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج قبل الخمسين سوى السيدة خديجة أما باقي نسائه فقد تزوج بهن بعد تجاوزه سن الخمسين.
فكيف يقال بعد كل هذه الحقائق أن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان زواج شهوة لا يقوم على أسس دينية؟!
خامسا. اختلاف فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في التعدد عن فعل السلاطين:
جرت عادة السلاطين والأمراء والملوك الذين يجرون وراء شهواتهم ونزواتهم فيتزوجون الكثير والكثير من النساء زواجا ليس في حقيقته إلا ضرب من المتعة الحسية واللهو الجنسي، ولذلك فإنهم لا يرضون بالأبكار الجميلات بديلا، وليس من شك في أنهم كانوا يقومون بنزواتهم وشهواتهم في قصور فارهة شامخة.
فهل يعقل أن يشبه هؤلاء السلاطين المترفون المنعمون برجل تزوج في أول عهده بالزواج امرأة ثيبا تكبره بخمس عشرة سنة، واستمر معها حتى جاوز الخمسين من العمر، وكانت زوجاته بعد ذلك كلهن ثيبات عدا عائشة - رضي الله عنها ـ!!
"كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مشغولا في أكثر أوقاته بواجبات الدعوة، إلى جانب واجبات نفسه، فكان بالنهار يدعو إلى الله، ويقضي بين الناس ويجهز الجيوش والإمدادات، وينظم أمور المجتمع... وبالليل كان يتعبد الساعات الطويلة، فأين هو الوقت الذي يكفيه - إن كان شهوانيا - لإشباع رغبته الجنسية" [sup][39][/sup]؟
إن بيت النبوة لا يحق له أن يكون وكرا للملذات، كما يحدث في قصور الملوك؛ ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بملك ولا سلطان، ولكنه نبي مرسل للناس جميعا. وهل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحاب القصور الفارهة التي يقتني فيها أصحابها ما يشاءون من النساء؟!
إنه كان يعيش في بيت متواضع، وكل من زوجاته تسكن في حجرة واحدة، لا تخرج منها إلا لحاجة.
ثم إن الحالة المعيشية للرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت رقيقة - كما هو معروف - ولذيذ الطعام والشراب والراحة الكافية، وما إلى ذلك مما يساعد على التمتع الشهواني غير موجود، ومن الذي يصدق أن رجلا تقدمت به سنه بعد موت خديجة، إذ تجاوز الخمسين، وفي الوقت نفسه كان فقيرا، إن لم يجد في الصباح ما يأكله نوى الصيام، وأحيانا كان لا يجد ما يفطر عليه من صيامه إلا الخل، فيتناوله شاكرا راضيا، وثبت أنه كانت تمر عليه الليالي الطويلة، شهرين أو أكثر ولا يوقد في بيته نار لإنضاج طعام لذيذ، وكان عيشه على التمر والماء - من الذي يصدق أن من في هذه الحالة يمكن أن يشبه بالملوك والسلاطين المترفين الذين لا هم لهم إلا المتعة الحسية؟
ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كهؤلاء لوفر لنفسه الطعام والشراب ووسائل الراحة الكافية، وكان الحصول على ذلك سهلا؛ لأنه رئيس الدولة، والشعب كله يحب أن يوفر له ما يسره لو أراد، لكنه زهد وقنع، وتحرج عن مد يده إلى شيء من الخزينة العامة لمصلحة نفسه[sup][40][/sup].
سادسا. ما جاء به القرآن في قصة وليمة زواج زينب بنت جحش، كان لتهذيب سلوك المسلمين وتنبيههم إلى مراعاة شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم:
إن ما جاء به القرآن الكريم لم يكن لغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ادعى مثيرو هذه الشبهة وإنما جاء لتعليم المسلمين، وعن سبب نزول قوله عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق( (الأحزاب: ٥٣).
يقول القرطبي: "قال حماد بن زيد: هذه الآية نزلت في الثقلاء، فالجمهور من المفسرين على أن سببها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج زينب بنت جحش - مطلقة زيد - أولـم[sup][41][/sup]، فدعا الناس، فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أنس: فما أدري أأنا أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال أنس: فانطلق - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، قال: ووعظ القوم بما وعظوا به، وأنزل الله عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق( (الأحزاب: ٥٣)» [sup][42][/sup] [sup][43][/sup].
والحق - سبحانه وتعالى - وزع الأمر بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أمته من بداية هذه السورة... وعلى هذا فالآية هنا للتعليم والتأديب وما كانت أبدا بسبب غضبه - صلى الله عليه وسلم - كما أن سبب نزول هذه الآية يؤكد ذلك، بل إنه يؤكد شدة حياء النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحياء الذي منعه من التحدث إليهم، رغم ضيق البيت عليه - صلى الله عليه وسلم - هو وزوجه لدرجة أن زوجته - صلى الله عليه وسلم - كانت مولية وجهها نحو الحائط من شدة الحرج.
والحق - عز وجل - هنا يعلمنا الأدب مع رسول الله، ويجعله لنا قدوة، فإن لم يكن عنده - صلى الله عليه وسلم - من الحجرات إلا بعدد نسائه؛ لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة، فلا بد وأن تتعلم الأمة آداب الدخول وآداب الزيارة في مثل هذه الحالة، وخاصة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيوته، فقال عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث( [sup][44][/sup].
سابعا. ثمة أمور اختص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يشاركه فيها أحد من أمته؛ لأنها وقف عليه:
ويأتي على رأس قائمة الخصوصيات هذه ما يتعلق بجواز نكاحه - صلى الله عليه وسلم - النساء بغير عقد ولا ولي ولا شهود ولا مهر، وإليكم البيان:
· أخبر أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى بصفية قال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فعرفوا أنه قد تزوجها» [sup][45][/sup]. ووجه الدلالة منه ظاهر كما ترى.
وقال العلماء: إنما اعتبر الولي في نكاح الأمة للمحافظة على الكفاءة، وهو - صلى الله عليه وسلم - فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله، بل قال العراقي في "شرح المهذب": "تكون كافرة بتكذيبه". وكان له - صلى الله عليه وسلم - تزويج المرأة من نفسه وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها لقوله تعالى: )النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم( (الأحزاب: ٦).
ومن خصائصه، أن المرأة كانت تحل له بتحليل الله - عز وجل - فيدخل عليها بغير عقد.
· قال البيهقي: وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على المرأة بغير استئمارها، قال سبحانه وتعالى: )فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها( (الأحزاب: 37).
· وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كانت زينب تفتخر على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات»[sup][46][/sup].
· وعن أنس - رضي الله عنه - أيضا قال: «لما انقضت عدة زينب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: "اذهب فاذكرها علي"، فذهب فأخبرها، فقالت: ما أنا بصانعة شيئا على أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل عليها بغير إذن»[sup][47][/sup][sup][48][/sup].
ويعجب المرء من كلام هؤلاء الذين يستكثرون على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختصه الله دون أمته بخصائص وميزات، فالسوي إذا فكر في هذا فإن عقله سيهديه أن هذا الأمر أمر طبيعي. ألم يميز أهل الدنيا بعض أهلها في قوانينهم؟ أيجعلون ذلك حقا لهم، ولا يعدونه حقا لله تعالى؟ فلماذا إذن ينكر هؤلاء أن يختص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحكام ليس للناس أن يقلدوه فيها؟
وكذلك استدلوا - على أباطيلهم هذه - بأنه - صلى الله عليه وسلم - أعتق السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، وتزوجها دون شهود، ولا صداق، ولا موافقة ولي، واعتبر عتقها صداقها، وهذا الفهم المغلوط منهم ترده النظرة الحيادية المنصفة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكونه مختصا من قبل ربه بخصائص وميزات دون أمته، وكذلك إلى ملابسات زواجه - صلى الله عليه وسلم - من السيدة صفية - رضي الله عنها - والحكمة من ذلك الزواج، وهنا نترك المجال لأحد المنصفين كي يرد عليهم.
يقول الباحث المنصف د. نبيل لوقا: "وكان من أسيرات اليهود صفية بنت حيي بن أخطب ابنة زعيم اليهود في خيبر، وكانت صفية بنت حيي في سهم غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن عقلاء القوم وجدوها ابنة زعيم اليهود فوضعوها في سهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخيرها إما أن يعتقها ويتزوجها، أو يعتقها وتعود إلى أهلها معززة مكرمة كما كانت تعيش قبل موقعة خيبر، ولكنها بعد أن شاهدت معاملة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الكريمة الرحيمة الرقيقة قررت بلا تردد الزواج من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت الزوجة التاسعة للرسول صلى الله عليه وسلم" [sup][49][/sup].
ويستطرد د. نبيل لوقا قائلا: فقد كان زواجه - صلى الله عليه وسلم - من السيدة صفية بنت حيي سببه الأساسي المواساة والرحمة طبقا للمثل الموجود من زمن طويل: "ارحموا عزيز قوم ذل" [sup][50][/sup].
لم يكن حال السيدة صفية بنت حيي بن أخطب - رضي الله عنها - كحال باقي زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - الأحرار، وإنما كانت سبية من ضمن السبايا اللائي وقعن في يوم خيبر، وكانت سيدة بني قريظة والنضير، فأخذها - صلى الله عليه وسلم - في سهمه جبرا لخاطرها المنكسر، هذا هو الباعث الخفي على زواجه - صلى الله عليه وسلم - منها، ولم تكن الشهوة هي التي حركته إلى ذلك الزواج، وقد جعل - صلى الله عليه وسلم - صداقها عتقها، واشترى لها خادمة تسمى "رزينة"، كل ذلك حدث بعد أن خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختارت أن يعتقها ويتزوجها[sup][51][/sup].
الخلاصة:
· لقد تسرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن بدعا من الأنبياء في تسريه؛ وذلك لأن التسري موجود منذ إبراهيم - عليه السلام - وموجود في التوراة والإنجيل، وقد تسرى أنبياء بني إسرائيل، فلما جاء الإسلام أقر التسري، إلا أنه قيده ووضع له شروطا وضوابط تكفل حماية السراري. فلم يعاب على النبي - صلى الله عليه وسلم - تسريه، دون سائر الأنبياء؟!
· هبة النساء أنفسهن للرسول - صلى الله عليه وسلم - خصيصة من الخصائص التي اختصه الله - عز وجل - بها، ولم ينكح النبي - صلى الله عليه وسلم - كل من وهبته نفسها، بل هناك من العلماء من قال بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل أيا منهن.
· لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره المسلمين بألا يزيدوا على أربع زوجات - إلا مبلغا عن ربه، وكيف يشرع للناس تشريعا من عند نفسه وقد زكاه المولى قائلا: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، وزواجه بأكثر من أربع زوجات خصيصة من الخصائص التي اختص بها دون سائر أمته، والتي تخرج عن إطار التأسي به.
· لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - كامل الحرية في التزوج بمن يشاء، بل كان زواجه بأمر من ربه، وقد اختار - صلى الله عليه وسلم - زوجاته على أسس دينية وإنسانية وتعليمية مأمور بها، ولم يحد عنها مرة واحدة، والحكم وراء تعدد زوجاته تنقسم إلى حكم عامة، وأخرى خاصة تختص بكل زوجة على حدة.
· انطلق السلاطين المترفون في تعدد نسائهم من أمر دنيوي لا يعدو أن يكون التعدد فيه مجالا للمتعة الحسية واللهو الجنسي في قصورهم الفارهة، وهم لا يرضون بالأبكار الجميلات بديلا، فهل يعقل أن يشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - بهؤلاء وهو الذي تزوج زوجاته كلهن ثيبات عدا عائشة رضي الله عنها.
· ما جاء في القرآن في قصة وليمة زواج زينب بنت جحش؛ إنما كان لتهذيب أخلاق المسلمين، وتنبيههم إلى مراعاة شدة حياء النبي - صلى الله عليه وسلم - وما يجب عليهم أن يفعلوه إذا دخلوا بيته صلى الله عليه وسلم.
· من الخصائص التي اختص الله - عز وجل - بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - جواز نكاحه بغير ولي ولا شهود ولا مهر، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يقتدي به في ذلك.
(*) موقع مفكرة الإسلام. [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات، عبد الله عبد الفادي. شبكة بلدي لمقاومة التنصير. حوارات مع أوربيين غير مسلمين، عبد الله أحمد فادي الأهدل، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1990م. فقه السيرة، د. محمد سعيد رمضان البوطي، مكتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة، ط7، 1398هـ/ 1978م. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين، عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1408هـ/ 1988م. المستشرقون والإسلام، محمد قطب، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1420هـ/ 1999م. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م. الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه، د. محمد الدسوقي، دار الوفاء، مصر، ط1، 1995م.
[1]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، ط1، 1407هـ/ 1987م، ج11، ص294 بتصرف يسير.
[2]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص224: 227 بتصرف.
[3]. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، مصر، ط1، 1991م، ج19، 12107 بتصرف.
[4]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب قوله: )ترجي من تشاء(
(4510)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (3704).
[5]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد (4823).
[6]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج14، ص208.
[7]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر (4799)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك (3553)، واللفظ له.
[8]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص40.
[9]. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط4، 1427هـ/ 2006م، ص538.
[10]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص41.
[11]. شق رجل: نصف ولد.
[12]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد (2664)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الاستثناء (4376)، واللفظ للبخاري.
[13]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص44، 45.
[14]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص46.
[15]. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط4، 1427هـ/ 2006م، ص539.
[16]. الإسلام في قفص الاتهام، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر، دمشق، ط5، 1425هـ/ 2004م، ص229.
[17]. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، د. محمد محمد أبو شهبة، دار القلم، دمشق، ط8، 1427هـ/ 2006م، ج2، ص302.
[18]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة (1128)، وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار (4157)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (3176).
[19]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (1952)، والترمذي في سننه، كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (2243)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1588).
[20]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص74.
[21]. تفسير الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعرواي، أخبار اليوم، مصر، ط1، 1991م، ج19، ص12102 بتصرف يسير.
[22]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص158.
[23]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله عنها (3564).
[24]. قيل: إن عبارة "هو الفحل لا يقدع أنفه" قالها ورقة بن نوفل في النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين خطب خديجة، وأصحاب الحديث يرددونها بلفظ "يقرع" بالراء بدل الدال، قالوا: إن البعير إذا لم يكن كريما وأراد الناقة الكريمة يضرب أنفه بالرمح حتى يرجع، يقال: قدع أنفه عن كذا: أي منع، والفحل هو الذكر من ذوي الحافر والظلف والخف وغير ذلك من ذي الروح. (حياة الحيوان الكبرى، الدميري. النهاية، ابن الأثير).
[25]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص159: 161.
[26]. محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه، د. نبيل لوقا، دار البباوي، القاهرة، ط1، 2005م، ص76، 77.
[27]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص161.
[28]. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط4، 1427هـ/ 2006م، ص357.
[29]. إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده، مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه (6)، وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى.
[30]. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط4، 1427هـ/ 2006م، ص358، 359.
[31]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص163، 164.
[32]. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (26408)، وأبو داود في سننه، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (3933)، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (3931).
[33]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص163.
[34]. المكلوم: الجريح.
[35]. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق، باب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (20921)، والترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (3894)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (3055).
[36]. رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود، د. طه حبيشي، طبعة خاصة، القاهرة، ط2، 1423هـ/ 2002م، ص186: 189 بتصرف يسير.
[37]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص164 بتصرف يسير.
[38]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمام (2805)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر (3710).
[39]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص156.
[40]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص156، 157 بتصرف يسير.
[41]. أولم: دعا الناس إلى طعام زواجه.
[42]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة الأحزاب (4516)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس (3575).
[43]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج14، ص224، 225.
[44]. تفسير الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، مصر، ط1، 1991م، ج19، ص12121: 12124 بتصرف.
[45]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (3571).
[46]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب )وكان عرشه على الماء( (هود:7)،)وهو رب العرش العظيم (129) ( (التوبة) (6984).
[47]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس (3575).
[48]. الخصائص الكبرى، الإمام السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985، ج2، ص427: 430.
[49]. زوجات الرسول بين الحقيقة والافتراء، د. نبيل لوقا بباوي، دار البباوي، القاهرة، ط1، 2004م، ص150 بتصرف يسير.
[50]. زوجات الرسول بين الحقيقة والافتراء، د. نبيل لوقا بباوي، دار البباوي، القاهرة، ط1، 2004م، ص154 بتصرف يسير.
[51]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج6، ص210 بتصرف يسير.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]