الحديث التاسع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه،
إذا تطلبون أمثلة على عبادات ميسرة ؟
على أمور ميسرة تدل على تيسير الإسلام.
الشيخ ذكر أن النصيحة تكون باللين، سبق وأن قلت لأحد إخواني أن النصيحة بالين، قال لي: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) فكيف أجمع بين حديث الرسول والنصيحة باللين ؟
وأيضاً
بعض الأسئلة هنا يقول ابن جاري مدخن وأخشى إن أخبرت والده بهذا أن يسبب
هذا الشيء من الإشكال وأيضاً أسئلة أخرى أين موقع هذا الحديث من عملية
التغيير باليد ؟
بسم الله الأصل هو النصيحة باللين، أما حديث (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده)
هذا لمن له التغيير باليد، والتغيير باليد يكون للوالي للحاكم، يكون للأب
أو لولي البيت في بيته؛ ولذلك ذكر أهل العلم: أنه لا يجوز الاعتداء باليد
أو التعدي باليد إلا لمن له ذلك وهو الوالي والأب مع أبنائه وبناته دون
البلوغ، والسيد مع رقيقه، والزوج مع زوجته الناشز، إذا لم ينفع معها
الأساليب الأولى .
أيضا لمن أعطاه الوالي صلاحيات التغيير باليد؛ ولذلك قال ( فليغيره بيده فإن لم يستطع )
يعني: إن لم يكن من أهل التغيير باليد، فينتقل للتغيير باللسان، فإذا لا
تعارض بين الأصل -وهو أن يكون باللين- وبين التغيير باليد، أيضاً من وجه
آخر حتى الذي له التغيير باليد: كالأب مثلاً، لا ينتقل لليد إلا إذا لم
ينفع اللين، ليس إعطاء هذه الصلاحية ليستخدمها في كل وقت، فلابد أن يبدأ
باللين أولاً، فإذا لم ينفع فباليد، إلا إذا كان تحت مسئوليته مثليعني: هو
أب والأمر والنهي له فيغير هذا المنكر مثلاً صورة مجسمة، أو عمل في البيت
خاطئ فيغيره يزيله هي مسئوليته ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) لكن إذا كان باللين فلا ينتقل إلى اليد والأمر يمشي باللين .
بالنسبة
للحديث الأول حديث النصيحة: من أي لفظ يمكن أن نأخذ الحكم الشرعي للنصيحة ؟
هل هي واجبة على الفرد؟ هل ربطها بالدين دلالة على وجوبها ؟ الأمر الآخر:
اللام التي في (لله ولرسوله) ماذا تعني ؟
نحن
لم نتعرض من حيث النصحية من حيث الأحكام التكليفية الوجوب أو الاستحباب،
الأصل في النصيحة أنها فرض كفاية على الأمة، ولا تكون واجبة وجوباً عينياً
إلا بسببها، وهذا السبب مثل أن يكون هذا الأمر تحت صلاحيات الإنسان، مثل
الأب في بيته، أو الوزير تحت وزارته، أوالمسئول تحت مسئوليته.
فإذًا
الأصل أنها فرض كفاية على الأمة، أما الوجوب العيني فيكون لسبب مثل ما
مثلنا الآن، ومثل ألا يعرف أن هذا منكر إلا هذا الشخص، فيجب أن يبلغ وأن
ينصح فيه.
الأمر
الثانى: أن النصيحة من منفعتها أنها ستعود على الناصح، وليس من المفهوم
الظاهر أن النصيحة تكون للمنصوح فقط؟ فالنصيحة تكون للناصح قبل المنصوح ؟
إن
الفائدة للناصح والمنصوح نعم وهذا ذكرناه أثناء الكلام الأثار الإيجابية
للنصيحة بأنها تعود على المنصوح له بالفائدة، إذا عمل بها تعود للناصح أنه
برأ ذمته وأثارها عند الله - سبحانه وتعالى – وذكرنا حديث: ( من سن في الإسلام سنة حسنة ) كذلك الحديث الآخر .
بالنسبة
للنصيحة فالهدف أننا نبلغ وليس الهداية لإنها بيد الله -سبحانه وتعالى-
هذا ما يعني ألا ننصح مرة واحدة، بل نلح ونستمر وننوع في أسلوب الدعوة، لعل
الله يكتب على أيدينا النفع والفائدة؛ لأن البعض يظن أن البلاغ أنصح إنسان
بالصلاة مرة يكفى أو مرتين ؟
النصيحة
ليست مرة واحدة كما تقول، بل نلح، نعم نلح ولو كان لمرة واحدة لكان النبي –
صلى الله عليه وسلم – نصح مرة وترك الأمر ، بل نلح نلح نلح حتى بما نستطيع
من دون تعدي الحدود والأداب .
الأمر الثالث: في الحديث( أرت أن أقاتل الناس؛ حتى يشهد ألا إله إلا الله) هل يمكن ياشيخ أنه خرج ذكر الصيام والحج؛ ربما لأن للناس أعذار في ذلك،وأن الزكاة والصلاة والتوحيد مطالب بهم كل مسلم ؟
هذا ذكر نعم عند بعض أهل العلم لكن هذا فيه شئ من الضعف .
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم في الدرس السابق أن العلماء يقسمون
البدعة إلى: حسنة وسيئة، وقد ذكر بعض العلماء في مجلس آخر أنه ورد نص حديث
عن النبي – صلى الله عليه وسلم – (أن كل بدعة ضلالة)، يعني بلفظ عام، يعني أي بدعة ضلالة، فكيف الجمع بين هذا وذاك ؟
نحن
ذكرنا هذا، ولو رجعت الأخت لما فصلناه في مسألة البدعة، قلنا: من أهل
العلم من فرق بينهما، ومجموعة من أهل العلم قالوا: هناك بدعة حسنة، وبدعة
سيئة، وقلنا: إن بعض أهل العلم قال: إنه لا يوجد بدعة حسنة، أو بدعة سيئة،
إنما هي بدعة، واحدة وهذا هو الصحيح؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( كل بدعة ضلالة )
والحسن والسوء هنا لمن فرقوا، والحسن والسوء هنا لغوي، الذي قاله أهل
العلم، وقول عمر - رضي الله عنه – في احتجاجهم أن البدعة الحسنة والبدعة
السيئة، هذه بدعة حسنة وتلك بدعة سيئة في صلاة التراويح، هذه ليست بدعة
بالمعنى الشرعي المذموم؛ لأن لها أصل؛ لأنصلا ة التراويح لها أصل، والجمع
على صلاة التراويح لها أصل، وهذا أيضاً بُيِّن، وللأخت عندما اشتبه عليها
أن ترجع إلى ذلك.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا بلغ ولدي وكبر في المرحلة الثانوية ولا
أقومه للصلاة، وأقول له: أضبط المنبه، هل هذا يكون من قبل النصيحة له ؟
لا،
عليها أن تساعده، ولا تستلم للمنبه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى – خلق الناس
وفرقهم فلان نومه خفيف، وفلان نومه ثقيل، والولد قد يأتي متعب فلا يلزم أن
يكون المنبه فقط، ولا يترك الولد للمنبه فقط، والشيطان لا يساعده، فتكون
عونا له، وما دام أنها هي ستقوم أيضاًَ فتوقظه .
سؤال
آخر: هناك أناس يقولون أن هناك طريقة معينة لتحديد الجنين يريدون ذكر أو
أنثى يقومون بطريقة معينة يتبعونها هل هذا جائز؟ يعني يأكلون شيء معين أو
ينامون يعني طريقة معينة وكذلك؟
وسائل تحديد الجنين أنا ليس عندي علم دقيق فيها، لكني لا أراها؛ لأنها فيها تعدي على خلق الله - عزّ وجلّ – .
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد سؤال عن الفرق بين النصيحة والتعيير،
الثاني الأفضل في ترك المنهيات أم في فعل الأوامر؟ ولي مداخلة في تعريف
النصيحة بعض أهل العلم يعرف النصيحة بأنها التئام بين شيئين بحيث لا يكون
ثمة ( كلمة غير مفهومة ) بينهما ( كلمة غير مفهومة )
بهذا حتى يكون التئام يوافق بين هذا وهذا ،وقالوا منه الخياط يسمى ناصح؛
لأنه ينصح الطرفين إذ يجمع بينهما في الخياطة وهذا التفسير هو يفسر لنا أو
متعلق بقول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( لله ولكتابه ولرسوله )
إذا أن من المعلوم أن العبد صلته بربه أن عليه حقوقاً كثيرة وواجبات
مستحبة وكذلك في حق القرآن وكذلك في حق النبي – صلى الله عليه وسلم – أما
الجزء الثاني وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( لأئمة المسلمين وعامتهم ) فهي إرادة الخير للمنصوح له ؟
أتصال الأخ أولاً يشكر يعني كل النقاط جيدة التي ذكرها .
نبدأ
بالمداخلة وكلامه جيد وما نقله عن أهل العلم جيد ومداخلة جيدة وهذا ذكره
بالذات أئمة اللغة في مسألة التواؤم والتوافق بين شيئين، وعلى أي حال نحن
لم نذكر جميع الجزيئات؛ لأن وقت الدورة لا يكفي .
أما
الفرق بين النصحية والتعيير هناك فرق في الظاهر وفرق في الباطن، أما الفرق
الذي في الباطن فهو في النية نية الناصح، أنا أريد الخير له، أو أريد الشر
له، فيحدد النصحية، إن كنت أريد الخير فهي نصيحة، وإن كنت أريد الشر له
وأريد الفضيحة له فهو تعيير، أما الظاهر فهو في الأسلوب الظاهر، فالنصيحة
بين الإنسان وبين المنصوح له. أما التعيير أمام الناس مثلاً أو في مجمع
ونحو ذلك.
أيهما أفضل فعل المأمور أو ترك المنهي؟
المأمور
والمنهي متلازمان، مثلاً نقول: الأمر بالتوحيد هذا أمر لازم، ترك الشرك
أمر لازم، فالأفضلية هنا أو التفاضل ليس على إطلاقها فهما متلازمان، نعم،
ذكر بعض أهل العلم، أن فعل الأوامر أفضل؛ ومثلوا على ذلك الأمر بالتوحيد،
فلا ينفع لو ترك المنهيات كلها من دون أن يأتي بالشهادتين لا تنفعه مطلقاً
من هذا الوجه. لكن هذا كلام نظري، فلذلك يعني: لو قلنا: الأمر بالتوحيد،
ولكن الرجل كان مشركاً في فعله لا في قوله لا ينفعه، فالأمر والترك
متلازمان، والفرق الدقيق في مسألة النية أن المأمور يلزم فيه نية محددة،
أنا أريد أن أصلي يلزم نية الصلاة، أنا أريد أن أصوم يلزم نية الصيام، لكن
المنهيات ابتداء من الشرك إلى سائر المنهيات يلزمها نية أو يكفي فيها نية
واحدة .
يقول
ذكرتم أن الجهاد وسيلة، مع أن بعض أهل العلم عدوه ركناً ثابتاً، وكيف نجمع
بين قولنا: وسيلة، وبين ما هو جهاد الطلب الذي يطلب فيه العدو في الدار؟
لا
تعارض بين قولنا وسيلة، وبين قولنا ركن في جهاد فرق فيه بعض أهل العلم
جهاد الدفع، جهاد الطلب، حتى ولو في جهاد الدفع في جهاد الطلب هو وسيلة
يعني نجاهد لماذا، قولنا وسيلة، يعني نجاهد لماذا ؟ هل القتال مشروع لذاته ؟
إذا كان مشروع لذاته هذا يكون هدف، لكن إذا كان مشروعاً لغيره، يعني وسيلة
لغيره هذا قولنا وسيلة .
وقولنا
وسيلة لا يعني أنه نقلل من شأنه، لا، فالجهاد الله - سبحانه وتعالى – جعل
ثوابه عظيماً في كتابه الكريم؛ فلذلك لا تعارض بين الأمرين.
يقول:
في قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله هل يعني في هذا إجبار للناس على
الإسلام وما المراد بالناس هل هم جميع الناس أم الكفار فقط أم المسلمون ؟
يقول: هل تتعارض مع قوله تعالى في شأن الكفار ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾[التوبة: 29]؟
أم قوله ( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) هذا لبيان الغاية لتوضيح الغاية، كما قال في الحديث الآخر، الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل كذا: أي ذلك في سبيل ؟ قال: (من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) ولا يتعارض أيضاً إذا حل العدو في داري أو في دار قومي؛ لأن الغرض أيضا هو إخراج هذا العدو لكي يعم الإسلام.
أما قوله ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾
هذا في حال القتال مع الكفار ما الفواصل؟ ما الذي يفصل هذه المعارك، الذي
يفصلها: إما أن يشهد أن لا إله إلا الله هذا فاصل، إذاً وصلنا الغاية، ما
وصلنا الغاية، ما أرادوا الشهادة؛ إذًا يعطوا الجزية هذا أجل آخر في الفصل
وبين المسلمين، وبين الكفار في أمر الجهاد.
موضوع إكراه الناس على الإسلام
لا، هذا نص صريح في كتاب الله ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾[البقرة:256]؛ ولذلك إعطاء الجزية لعدم الإجبار بمقابل أن الدولة المسلمة ترعاهم وتقوم بشئونهم وتيسر لهم أمور حياتهم .
إجابات السؤال الوارد في أول الحلقة أمثلة على التيسير في العبادات
المسح على الخفين، القصر والجمع في الصلاة، في الحج كذلك عندما يقول افعل ولا حرج
الصلاة في السفر وكذلك الجمع وكذلك القصر
كون صلاة المرأة في بيتها بدلا من المسجد
إذًا
كما مثل الأخوة مشكورين وجزاهم الله خير على الأمثلة والتفاعل، في كل باب
من أبواب العبادات فيه تيسير، لو أخذنا باب الطهارة وجدنا فيه تيسير مثل:
قضية التيمم، مثل قضية المسح على الخفين، مثل قضية الانتقال يعني عدم الماء
وعدم التيمم إلى أن يصلى على أي وجه.
كذلك
في أمر الصلاة: إذا كان في صفة الصلاة من القيام إلى الجلوس، أومن الجلوس
على جنب . كذلك في الصلاة لحال العذر مريض مسافر يجمع الصلاة يقصر الصلاة،
الحائض تترك الصلاة.
كذلك في الصيام أيضاً يعني: له أن يترك الصيام، له أن يفطر المسافر.
كذلك
في الحج لم يقصر الناس على نظام معين في جميع أفعال الحج، هناك مساحة في
الوقت، مساحة في تقديم بعض الأفعال، كما مثل بعض الأخوة: ارمِ ولا حرج،
مثلاً تأخير أو تقديم طواف الإفاضة في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني
عشر إلخ .
يقول: بعض الناس لا يسأل عن بعض المعاملات مع البنوك بحجة أن الدين يسر السؤال الآخر يفسرون هذا الحديث بحديث ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحداً إلا غلبه) هل هذا يفسر هذا ؟
قضية التيسير أصل في الدين، ومثل ما أورد الأخ في الحديث ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحداً إلا غلبه )
يعني غلبه الدين وعجز هو هذا الشخص؛ لأنه إذا أخذ منطق التشدد فسيعجز،
فالأصل في الدين هو التيسير، وكما عرفنا في الأمثلة، لكن هذا التفسير الذي
ينبغي أن يعلم أن نعلم مسألتان :
المسألة
الأولى: أن التيسير ينبني على وجود دليل من الكتاب والسنة، ليس بالهوى ليس
بالمزاج ليس بعقل الإنسان، لابد من دليل في أي فعل؛ ولذلك يخطئ حسب المثال
الذي أورده الأخ ما أسأل عن هذه المعاملة؛ لأن الدين يسر، إذاً اترك
الصلاة؛ لأن الدين يسر ولا تصلي في المسجد؛ لأن الدين يسر، ولا تزكي
أموالك؛ لأن الدين يسر، وباب هذا إذا انفتح لا ينغلق؛ إذاً لابد من الدليل
من القرآن ومن السنة .
الأمر
الثاني: في مسألة التيسير فيما ينبني عليه فعل المكلف أحياناً الفعل يكون
واجباً على هذا، وميسراً على هذا لوجود علته، فإذًا ليس كما شاء الإنسان
متى يفعل هذ ومتى لا يفعل هذا. إذاً ينبني على وجود علته.
الأمر
الثالث أيضاً: أن الذي يحكم باليسر والتشدد هو العالم وليس أي إنسان؛ لأن
الدين لم يوضع مشاع علمه لدى كل إنسان، بأن كل إنسان يحكم كما يقول بعض
الناس: إن الدين ليس حكراً على أحد.
نعم،
الدين هو من حيث التطبيق ليس حكراً على أحد، يجب على كل مسلم أن يقوم به
لكن العلم بدقائق الدين، وأن هذا حرام، وأن هذا حلال، وهذا جائز، وهذا غير
جائز، هذا لمن؟ للعالم الذي عرف ما في الكتاب والسنة، فعرف القرآن، والسنة،
والإجماع، وقواعد اللغة العربية، وقواعد الفقه، ومنطلقات الأحكام وغير ذلك
.
يقول: ما هو الضابط في السؤال النافع؟
بما
يستفيد منه، الضابط بما يعود إليه في النفع، وأيضاً يكون قصده النفع، ليس
قصد التعجيز، قصد أختبر الإنسان الذي أمامي هذا هو السؤال النافع .