أهلا وسهلا بك إلى | منتديات اور إسلام | .
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الرئيسيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
 
» استايل تومبيلات ستايل ترايد ويب العربية الذي اشتاق إليه الجميع الان مجاني للجميع فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الإثنين سبتمبر 10, 2018 1:10 am من طرف الأخ تامر مسعد» ممكن كتابه اسم المنتدى على هذه الواجههفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد مايو 06, 2018 1:04 pm من طرف حفيد الصحابه» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد مايو 06, 2018 12:19 pm من طرف حفيد الصحابه»  تحميل برنامج Moysar for Computer 2013 المصحف الالكتروني للكمبيوتر اخر اصدار مجانا فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأربعاء مايو 02, 2018 1:09 am من طرف ام بسمة» تحميل برنامج الآذان للكمبيوتر 2015 مجانا فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأربعاء مايو 02, 2018 1:07 am من طرف ام بسمة» المصحف المعلم لدار الوسيلة للشيخين المنشاوي والحذيفي + نسخة محمولةفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأربعاء مايو 02, 2018 1:01 am من طرف ام بسمة» تلاوة من سورة الإعراف : وسورة إبراهيم بصوت الشيخ رضا سلمانفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الجمعة مارس 09, 2018 4:02 am من طرف الأخ تامر مسعد» قرار جديد من ادارة المنتدى لجميع الاعضاء والمسؤلين بالموقعفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الجمعة مارس 09, 2018 3:41 am من طرف الأخ تامر مسعد» نبضُ الاسرة فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأربعاء فبراير 28, 2018 6:18 pm من طرف ali0» كتاب ام المؤمنين ام القاسم كتاب مسموع وما لا تعرفه عنهافقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 13, 2018 2:34 am من طرف شموخى» شركة تسليك مجاري شمال الرياضفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 13, 2018 2:34 am من طرف شموخى»  شيبة بن عثمان ابن أبي طلحةفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 13, 2018 2:33 am من طرف شموخى» من قصص البخاري العجيبة ومن اروع ما قرأت فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 13, 2018 2:25 am من طرف شموخى» ممكن ترحيب وشكرافقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الإثنين يناير 08, 2018 8:30 pm من طرف jassim1» متلازمة ستكلرفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الخميس يناير 04, 2018 6:15 pm من طرف عبير الورد»  التاتاه عند الاطفالفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الخميس يناير 04, 2018 6:14 pm من طرف عبير الورد»  نصائح للتعامل مع المكفوفينفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الخميس يناير 04, 2018 6:13 pm من طرف عبير الورد» علامات التوحد الخفيف فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الخميس يناير 04, 2018 6:12 pm من طرف عبير الورد» التسامح والصبر في الحياة الزوجيةفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الخميس يناير 04, 2018 6:10 pm من طرف عبير الورد» مكافحة النمل الابيض قبل البناءفقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الخميس يناير 04, 2018 6:07 pm من طرف عبير الورد
 

أضف إهدائك

الأخ تامر مسعد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجمعة مارس 09, 2018 3:46 am ...
:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمة الله قال منتديات أور إسلام تتمنى من جميع الأعضاء الالتزام بالقوانين بارك الله فيكم
الجمعة مارس 28, 2014 7:31 pm ...
: منتديات أور إسلام تتمنى من جميع الأعضاء الالتزام بالقوانين بارك الله فيكمشعاري قرآني قال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله وحدة لا شريك لله له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدير
الأربعاء مايو 01, 2013 1:28 pm ...
:
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله
نور 13 قال اللهم اشفي اختي في الله ( امة الله )
الجمعة أبريل 12, 2013 11:36 pm ...
: الهم رب الناس اذهب البأس عن أخاتنا امة الله واشفها يا رب العالمين شفاءا لا يغادر سقماأبومحمد قال أسالُكم الدعاء لى بالشفاء ولجميع المسلمين
الأحد أبريل 14, 2013 1:00 pm ...
:
فقـه السـنة - صفحة 2 349967

أسالُ الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعاً من كل سوء

أسالك الدعاء لى بالشفاء حيث أجريت عمليه لاستخراج حصوه أنا وجميع مرضى المسلمين
يجب تسجيل الدخول لنشر الرسائل
اسم الدخول:كلمة السر:
قم بتسجيلي تلقائيا كل:

:: نسيت كلمة السر
يجب تسجيل الدخول لنشر الرسائل
اسم الدخول:كلمة السر:
قم بتسجيلي تلقائيا كل:

:: نسيت كلمة السر


شاطر|

فقـه السـنة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#1مُساهمةموضوع: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 9:53 pm

فقـه السـنة
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

فقـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــنة

الفهــــــــرس

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

( 1 ) غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه ☀☀

( 2 ) النهي عن البول في الماء الدائم ☀☀

( 3 ) من آداب الطهارة ☀☀

(4) وجوب تعميم الأعضاء في الوضوء ☀☀

( 5) اشتراط الطهارة للصلاة ☀☀

( 6 ) صفة الوضوء (1-2) ☀☀

(7) صفـــة الوضوء(2-2) ☀☀

(8)استعمال اليمين في المستحسنات​ ☀☀

( 9 ) الوضوء من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ☀☀

( 10 ) ذكــر دخول الخــــــــلاء​ ☀☀

(11) من أسباب عذاب القبر: عدم الاستتار من البول ☀☀

(12) السواك ☀☀

(13) من أحكام السواك​ ☀☀

(14) اليقين لا يزول بالشك ☀☀

(15) نجاسة البول ☀☀

( 16) المسح على الخفين​​

(17) المؤمن لا ينجس ☀☀

(18) دخول شهر رمضان ☀☀

(19) فضل السحوروحكم الجنب في رمضان​ ☀☀

(20) المفطرات في الصيام ☀☀

(21) حكم الصيام في السفر☀☀

(22) فضل الحج والعمرة​ ☀☀

(23) صلة النساء بالجهاد(الحج والعمرة) ☀☀

(24) النيابة في الحج ☀☀

(25) من محظورات الإحرام​ ☀☀

(26) أحاديث البيوع (1 ) ☀☀

(27) أحاديث البيوع (2) ☀☀

( 28) أحاديث البيوع (3)​ ☀☀

(29) أحاديث البيوع (4 ) ☀☀

(30) أحاديث البيوع ( 5) ☀☀☀

( 31) أحاديث البيوع (6)​ ☀☀

(32) أحاديث البيوع (7)☀☀☀

( 33) أحاديث البيوع (8) ☀☀

( 34) أحاديث البيوع ( 9 )​ ☀☀

(35) أحاديث البيوع (10)☀☀

(36) أحاديث البيوع (11)☀☀

(37) أحاديث البيوع (12)​ ☀☀

(38) أحاديث البيوع (13)☀☀

(39) أحاديث البيوع (14)☀☀

(40) احاديث البيوع (15) ☀☀

(41) أحاديث البيوع (16) ☀☀

( 42) أحاديث البيوع (17) ☀☀

(43) أحاديث البيوع (18)​ ☀☀

(44) أحاديث البيوع ( 19 ) بيع المزابنة ☀☀

(45) أحاديث البيوع ( 20 )بيع العرايا ​☀☀

(46) أحاديث البيوع (21) النهي عن ثمن الكلب ☀☀

(47) أحاديث البيوع (22) مهر البغي​ ☀☀

(48) أحاديث البيوع (23) ثمن الدم ☀☀

(49) أحاديث البيوع (24) حلوان الكاهن​ ☀☀

(50)أحاديث البيوع (25) حكم السلم (السلف) ☀☀

(51)أحاديث البيوع (26) حكم الرهن​ ☀☀

(52) أحاديث البيوع (27) الشروط في البيع ☀☀




السنة النبوية وعلومهـــــــــــــــا​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀​




اللهم أنت أعطيتني خير أصحاب في الدنيا دون أن أسألك

فلا تحرمني من صحبتهم في الجنه وأنا أسألك

أللهم أسعدهم وفرج همهم وحقق لهم مايتمنوا

وأجعل الجنه مقرا لهم

أللهم لاترد دعواتي لهم فأني فيك أحبهم.​

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


كاتب الموضوعرسالة
حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#26مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:35 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 26 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (1 )




في هذه الحلقة وما بعدها أخي، ندخل في فقه أحاديث البيوع بمختلف أبوابه وموضوعاته, ذلكم أن البيع، والشراء، والتعامل التجاري, له أحكام في الشرع تبينه وتوضحه, والمسلم يتعامل في حياته اليومية بالبيع والشراء، فلا بد له من فقه هذه المعاملات؛ لأجل أن يسلم تعامله ومعاملاته، ولا يقع في ما نهى الله تعالى عـنه.

والبيوع والمعاملات التجارية بعامة لها أساليب جديدة، لابد من عرضها على الشرع، فما كان حلالاً أخذ به، وما كان غير ذلك ترك.

وقبل أن نبدأ الحديث عن فقه أحاديث البيوع نقف في هذه الحلقة وما بعدها بعض الوقفات التي لا بد من بيانها قبل الولوج في فقه الأحاديث؛ وذلك لأن لها علاقة وطيدة، وتعطينا التصور العام على النظام الإسلامي في التعامل الاقتصادي بعامة.

الوقفة الأولى:

أن الله - سبحانه وتعالى- خلقنا في هذه الحياة, وأنعم علينا نعماً عظيمة, لا يعدها العادون , ولا تحصيها دفاتر الحاسبين , ولا تصورها براعة كاتب, ولا تحبط بها بلاغة خطيب أو واعظ, ومن هذه النعم: نعمة الخلق والإيجاد, ونعمة الإيمان والتمسك به, ونعمة الهداية إلى السنة , والسير على منهاجها , ونعمة الصحة والعافية في الأبدان, ونعمة الأمن في الأوطان, ونعمة المال، والأرزاق العاجلة والآجلة, وغيرها من النعم التي يصعب حصرها والإحاطة بها, قال تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (1).
وهذه النعم كلها من تفضل المنعم - سبحانه وتعالى- على عباده المؤمنين، قال - جل وعلا-: (وما بكم من نعمة فمن الله).
وهذه النعم تستوجب من العبد شكر الله - جل وعلا- شكراً يكون بالقول والفعل, كما يكون بالاعتقاد والسلوك, فالشكر هو الطريق الواضح للمحافظة على هذه النعم، والعامل الأكبر لزيادتها وعدم نقصانها, يقول - سبحانه وتعالى-(لئن شكرتم لأزيدنكم،ولئن كفرتم إن عذابي لشديد).

وإن من أجل النعم, ومن أظهرها، بل وكثير من النعم لا يؤدى حقها إلا من خلالها، نعمة المال والرزق.

هذه النعمة التي تقوم عليها حياة الأفراد، والأسر، والمجتمعات، وقد وضع لها الإسلام ضوابط، وأصول، وآداب يسير عليها المسلم بصفته الفردية, والمسلمون بصفتهم الجماعية.
هذه الأصول والآداب تحمل تشريعاً متكاملاً، ابتداءً من النظرة إلى المال, ومن ثَمَّ موارده, وإلى صرفه في الوجوه المشروعة له.

ولذا فإن من شكر الله تعالى على هذا المال الإيمان التام بأنه مال الله, وكذا مراعاة حق الله تعالى فيه, واكتسابه من وجوهه المباحة, وصرفه في مصارفه الشرعية, والاستعانة به على طاعة الله تعالى وعبادته, والحذر من صرفه في الوجوه المحرمة, أو الاستعانة به على معصية الله.

ولا شك أن المال بالشكر ينمو ويزداد, وبعدمه يكون النقص والخلل, فبكفر النعمة تحل النقمة, ويبدل الله الثراء فقراً, والرخاء شدة وضيقاً، والأمن خوفاً، قال الله تعالى(وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).
وحين يشكر العبد هذه النعمة يحصل النماء والزيادة والبركة في المال, فيكون المال حينئذ معيناً لصاحبه على الخير, إن تصدق من قبل الله تعالى صدقته, وإن أنفقه في الخير بارك الله فيه, وإن خلفه لورثته كان له أجــر.

الوقفة الثانية:
هذا المال له أصول، وضوابط، وآداب, يقوم عليها نظام الإسلام فيه, وإن من الواجب على المسلم أن يتعلم ما يقيم به أحكام دينه, والعلم الشرعي طريق العبادة الصحيحة, وسبيل المعاملة المباحة, فبالعلم يعرف المسلم كيف يؤدي عبادته على الوجه الصحيح الموافق للشرع، بعيداً عن المخالفات، والأخطار، والمحذورات.

وقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية على ضرورة تعلم العلم الشرعي، وبيان فضله، والثناء على أهله, ويكفي في ذلك أن الله - سبحانه وتعالى- صدّر الوحي بالتوجيه إلى القراءة والعلم.

والعلم كما ينفع صاحبه أثناء الحياة بإقامته على المنهج الصحيح في عمله، وقوله، وسلوكه, فهو ينفع صاحبه أيضاً بعد الممات، فهو من الحساب الجارية، كما وضح ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقوله في الحديث الصحيح(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

ولا شك أن المسلم محتاج إلى العلم بما يقيم من خلاله معاملاته المالية والاقتصادية، مثل معرفة أحكام البيوع, وأنواع البيوع المحرمة، وما يتعلق بذلك, روى الترمذي - رحمه الله- بإسناده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال ( لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين).
قال الترمذي: حديث حسن.

*****************************
(1) سورة النحل:آية: 112​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀


لا يخاف على الرزق إلا ضعيف التوكّل،
ولا يتنازل عن المبادئ إلا من كان همّه الدنيا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#27مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:36 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 27 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (2)





الوقفة الثالثة:
بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأرض وماعليها ملك له جلا وعلا, قال تعالى : (ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن) .
واستعمر الآدميين في هذه الأرض وأعدها لانتفاعهم ومنفعتهم ومصلحتهم , يقول سبحانه وتعالى(هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها).
ويقول جلا وعلا(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً), ويقول سبحانه وتعالى(وهو الذي جعلكم خلائف الأرض).

وقال تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة), وبين سبحانه أن المال مال الله سبحانه وتعالى قال سبحانه (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم), ويقول جلا وعلا (وأمددناكم بأموال وبنين), ويقول سبحانه (وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم).
فبينت هذه الآيات وغيرها كثير أن المال مال الله سبحانه وتعالى, وأن الناس مُستخلفون فيه, يبتليهم الله سبحانه وتعالى لينظر أيهم أحسن عملا, وأقوم سلوكاً وطريقاً.

وعليه فيتصرف المسلم بهذا المال بناءاً على هذه النظرة العقدية اليقينية, أن المال مال الله فيجمعه ويصرفه بناء على ما حده الله تعالى بشرعه, وما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته.

الوقفة الرابعة:
التجارة في الإسلام مطلوبة , بل قد حث الإسلام عليها, ولكن بالطرق المشروعة عموماً, وفي البيع والشراء بخاصة, يقول تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا), ويقول جل شأنه(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون), ويقول سبحانه وتعالى مادحاً عباده المؤمنين الذين يجمعون بين طلب الرزق بالتجارة والبيع وبين المحافظة على العبادة, يقول (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فثيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال*رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار), وقال سبحانه(فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له*إليه ترجعون).

وطلب التجارة بالبيع والشراء والإجارة والمضاربة وغيرها من أوجه المعاملات التجارية مطلوب شرعاً لما يترتب عليها من الفوائد والآثار للفرد والمجتمع, بل إن ذلك مما تدعوا إليه الحاجة لأن كل إنسان له ضرورات مختلفة, وحاجات متعددة من الأكل والشرب واللباس والمركب وغيرها, ولايستطيع كل إنسان أن يوفر لنفسه كل ما تحتاجه فهو محتاج إلى مافي يد غيره, وهذا الغير لا يبذله -غالباً- إلا بعوض وعن طريق المعاملة في البيع والشراء والإجارة والقرض وغيرها.

وبذلك تتحقق المصالح, وتسد الحاجات , وينتعش الإقتصاد, والشريعة الإسلامية جاءت بضبط المعاملات بين الناس بما يحقق غرضهم ويسد حاجتهم مع السلامة من الضرر والأضرار بالنفس أو بالغير.
فليست المعاملة والتجارة في الإسلام قائمة على النهب والسلب والاستقلال والغش والخداع والإيمان الفاجرة, وأساليب الترويج المغرية والمضللة , والدعايات الكاذبة , وإنما هي منضبطة بضوابط شرعية , وقواعد مرعية.

يجمع هذه القواعد والضوابط أصلان مهمان ينبغي للمسلم أن يعرفهما ويفقههما ويراعيها في معاملاته كلها

الأصل الأول هو: أن الأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وابدانهم ودنياهم, لايشذ عن هذا الأصل شيء, قال تعالى مخبراً عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر*ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).

والأصل الثاني: أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات الإباحة والحل, فلا يمنع ويحرّم منها إلا ماورد الشرع بتحريمه ومنعه قال تعالى(وأحل الله البيع), وقال سبحانه(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم).

أي فإنها مباحة لكم, وهذا شامل لجميع أنواع التجارة, ومن حكمة الله تعالى ورحمته بعبادته أن لم يحرم عليهم من المعاملات إلا ما يضرهم في دينهم ودنياهم.​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

كن على يقين بهذه تسعد
° لا أحد أرحم بك من ربك
° لا أحد أعلم بهمك أكثر من ربك
° لا أحد يقدر على رفع الضر عنك إلا ربك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#28مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:37 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 28 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


احاديث البيوع (3)


تحدثنا في الحلقتين السابقتين في أربع وقفات عما يتعلق ببعض المقدمات في الأصول التجارية للبيع والشراء ومما ذكرناه أن الإسلام ينظر إلى المال على أنه مال الله تعالى والإنسان مستخلف فيه فيتصرف فيه على هذا الأساس المكين، كما عرفنا أن الإسلام حث على التجارة والبيع والشراء وتنمية المال ولكن بالطرق المشروعة الحلال قال تعالى( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.البقره (275)

ومما عرفناه أن الشرع لا يأمر إلا بما فيه خير للناس جميعًا ولا ينهى إلا بما فيه شر وضرر قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: (يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ). الأعراف (157)

والأصل في التجارات والمعاملات والبيع والشراء الإباحة والحل, فلا يحرم شيء إلا بدليل ينص على تحريمه.
وفي هذه الحلقة نواصل ما يتعلق بضوابط التعامل الاقتصادي والتجاري في الوقفات الآتية:

الوقفة الخامسة:
إن من أهم الضوابط التي ينضبط بها هذا التعامل هو سلامة النية والقصد، فالنية والقصد في الشريعة الإسلامية عليها مدار كثير من الأقوال والأعمال، ولذا كانت قاعدة: (الأمور بمقاصدها) من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة الإسلامية، وهذه القاعدة مبناها على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء).البينه (5) وروى البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

والتجارة والمعاملة تحتاجان إلى القصد الحسن والنية السليمة، فيقصد المسلم بمعاملته سواءً كانت بيعًا أو شراءً أو إجارة أو قرضًا أو شركة أو غيرها من أنواع المعاملات الحصول على الرزق الحلال ليستعف به عن السؤال، ولينفق على نفسه ومن تحت يده، ولينفع غيره من إخوانه المسلمين.

كما يقصد في الحصول على المال القيام بكفايته وكفاية من يمونه، وأن يتقوى به على طاعة الله تعالى وعبادته، وطلب رضاه، وأن يحصن نفسه به عن الوقوع في المحرمات والمكروهات مجتنبًا كل ما يسخط الله تعالى ويغضبه كما يقصد أيضًا البذل والإنفاق في سبيل الله ووجوه الخير المتعددة.

بهذه النية الصالحة يكون طلبه للرزق، وتجارته ومعاملته عبادة تقربه إلى الله تعالى سواء كان في متجره أو سوقه أو بيعه وشرائه أو غير ذلك.
فالله سبحانه وتعالى يجزي بهذه النية الحسنة خير الجزاء، فالأعمال بالنيات، وقد ذكر أهل العلم أنه بالنيات تتحول العادات إلى عبادات يقول بعض السلف: (إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب). وقال بعضهم: (رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية).
وعليه ينبغي للمسلم أن يصحح نيته وهو يقوم بمعاملاته التجارية من بيع وشراء وغيرهما.

الوقفة السادسة:
ومما ينبغي أن ينضبط به المتعامل بالمعاملات التجارية وجود الشعور بالمراقبة، والمقصود بذلك أن المسلم لابد أن يشعر نفسه بأن الله رقيب عليه في جميع تصرفاته، وفي حركاته وسكناته، يعلم سره وجهره، وكل عمل يعمله، أو معاملة يجريها، أو صفقة يبرمها، أو وعد أو عهد فالله سبحانه مطلع عليه، وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، وعلى كل أمر دقيق أو جليل.

يقول سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). المجادلة (7) ويقول جل شأنه: (إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) النساء (1) ويقول سبحانه: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً)،الاحزاب (52) ويقول: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ{7} وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ{8}).الزلزلة (7,8)

ولا شك أن هذا الشعور إذا وجد عند المسلم في جميع أحواله فسيكون متيقظًا أثناء معاملاته فلا يحيد عن شرع الله قيد أنملة.
ينبغي للمسلم أن ينمي هذا الشعور, أعنى الشعور بمراقبة الله تعالى له في جميع الممارسات والسلوكيات والتصرفات في حياته كلها سواء كان في البيع والشراء والفرض والهبة والإجارة وغيرها أو في معاملاته في أخلاقه وسلوكه وسواء كان مع نفسه أو مع الناس، في بيته أو خارج بيته فإذا انضبط بذلك حمد العاقبة وفرح بالنتيجة في الدنيا والآخرة

أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب.​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

الجنة دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها
ولا يهرم شبابها ولآ يتغير جمالها
اللهم اجعلنا من أهلها

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#29مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:39 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 29 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (4)




الوقفة الخامسة:
من أهم الضوابط في المعاملات المالية الأمانة , فإذا كان التاجر المسلم يعلم أن الله مطلع عليه, ورقيب على تصرفاته, يراه ويسمعه, وأن على يمينه وشماله ملكين يسجلان عليه جميع أعماله وتصرفاته, فهذا بلا ريب عامل قوي لخشية الله تعالى وتقواه في السر والعلن, فيجتهد في تطهير معاملاته من كل ما يخالف شرع الله, وبحذر من كل ما يشوب بيعه وشراءه , وجميع معاملاته، فلا يغش، ولا يدلس , ولا يكذب أو يخادع, بل يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بكل صدق وأمانة.

وأمانة التاجر المسلم خير له لو علم في الدنيا والآخرة, فبأمانته يرضي ربه - تبارك وتعالى-, ويرضى عنه معاملوه من الناس, فيأتمنوه في معاملتهم معه, ويقبلوا قوله, ويتسابقوا إلى بضاعته، ويطمئنوا إلى كيله، ووزنه، وتسعيرته, وإذا عامل غير المسلمين كان دعوة عملية صادقة لهم في الدخول في دين الله - عز وجل-.

يتعامل المسلم بذلك وهو يستشعر قدوته في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، الملقب بـ (الأمين).

وعليه فالمسلم في تعامله مع الآخرين يجعل دائماً بين عينيه قول الله تعالى(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها), وكذا قول الله تعالى (فليؤدِ الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه), وكذا ما رواه الترمذي وحسنه مرفوعاً(التاجر الأمين الصادق المسلم مع الشهداء يوم القيامة).

الوقفة السادسة:
وهذه الوقفة أثر لما قبلها، ذلكم أن المسلم إذا علم بأن الله رقيب عليه, وكان متحلياً بالأمانة فلابد أن يورث ذلك الصدق لديه, فيصدق في قوله وعمله, وفي عهده ووعده.

والصدق من سمات المسلم الواجبة عليه, والله - جل وعلا- أخبر بالصدق، والتعامل به, ومدح الصادقين, فقال سبحانه(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين), ويقول (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم*لهم جنات تجري من تحتها الأنهار), وأهل الصدق هم أهل الجنة، فقد قال - عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح(عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي على الجنة, ومازال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا), وللصدق-أخي القارئ- أثره العظيم على المسلم في معاملاته وفي بيعه وشرائه, جاء في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما), وروى الترمذي بسـند صححه عن رفاعة ابن راتع قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأى الناس يتبايعون فقال(يا معشر التجار) فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم, فقال - عليه الصلاة والسلام-(إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى وصدق) وروى الإمام أحمد مرفوعاً في مسند من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً(إن التجار هم الفجار), قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟! قال (بـلى, ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون) صححه الحاكم, وفي حديث قيس بن أبي غرزة - رضي الله عنه- فيما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بسند صحيح - وغيرهما- قال: (كنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نسمّى قبل أن نهاجر: السماسرة), فمر بنا يوم بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه , فقال(يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف) وفي رواية(الحلف والكـذب) وفي أخرى: ( اللغو والكذب, فشوبوه بالصدقة).

إن المسلم لا يكذب, ولا يتعامل بالكذب, وسمته الصدق في قوله وعمله , وفي بيعه أو شراءه, فالصادق مؤتمن ومبارك عند الله تعالى, موثوق عند الناس, أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا، وأعمالنا، واعتقاداتنا، وسلوكنا، وتصرفاتنا، وأن يحشرنا مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

نغفو على نِعم ونصحو على نِعم
في كل حال نتنعم
مهما فقدنا تبقى لدينا نعم
الحمدلله حمداً كثيراً طيباً
كما يحبّ ربنا ويرضى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#30مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:40 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 30 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (5)




الوقفة السابعة:
مما فرض الإسلام على البائع ألاّ يكتم عيباً , ولا يخفي نقصاً, بل عليه أن يبين العيب، ويظهر السلعة على حقيقتها، عملاً بالحديث الصحيح(فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كتما وكذبا محقة بركة بعيهما), وإظهار عيوب السلعة يجعل المشتري والمتعامل يتق بأي سلعة أخرى ليشتريها من هذا البائع, ويزيد في التعامل معه, وتحصل بركة البيع.

الوقفة الثامنة:
مما ينبغي أن يفقهه البائع والمشتري عدم الغش في البيع والشراء, والغش في التعامل بإظهار صورة المبيع على غير حقيقته، وكان هذا تعامل يسود بعض الباعة في الجاهلية, فجاء الإسلام محذراً من هذا الغش بخصوصيته, ومتوعداً من فعله بالوعيد الشديد, وروى مسلم - رحمه الله- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مرَّ في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً فقال(ما هذا يا صاحب الطعام)؟ قال يارسول، الله أصابته السماء, قال: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس), ثم قال: (من غشنا فليس منا), وفي رواية أبي داود: (ليس منا من غش), وروى الإمام أحمد، وابن ماجة بسند حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بينه له), وأخرجه البخاري معلقاً.

الوقفة التاسعة:
قد تتفاعل عملية البيعوالشراء، والأخذ والعطاء، على تحسين السلعة أمام المشتري، فيتطاول بعضهم بالأيمانالمغلظة ليصف هذه السلعة, وربما تكون هذه الأيمان كاذبة, ومن هنا نهى الشارع الحكيمعن كثرة الحلف, ناهيك ما إذا كان الحلف كذباً وبهتاناً, روى مسلم وغيره عن أبي قتادة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول(إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق)،وروى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-يقول: (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)، وفي رواية(ممحقة للبركة)

وروى البخاري وغيره من حديث حكيم بن حزاممرفوعاً(فإن صدقا البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً ما , ويمحق بركة بيعهما, اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب).

وقد توعد الله - سبحانه وتعالى- من ينفقسلعته بالأيمان الكاذبة, ويشتري بها قليلاًمن الدنيا بالعذاب الأليم, قال- صلى الله عليه وسلم-(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)، وذكر منهم(رجل ينفق سلعته بيمينه كاذباً بعد العصر)، وجاء برواية أخرى لهذا الحديث.

الوقفة العاشرة:
من ضوابط التعامل التجاري في الإسلام عدمالاحتكار, والاحتكار هو: أن يخزن التاجر السلعة المحتاج إليها حتى يرتفع سعرها، وهو حرام في شرع الله - عز وجل- لما يسببه من ظلم الناس والخطأ عليهم, وروى مسلم - رحمهالله- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال(لا يحتكر إلا خاطئ).

وذكر أهل العلم أن الاحتكار بجميع صورهمحرم، سواء كان الاحتكار من فرد متصفبالجشع والطمع، أو مجموعة تجارتعارفوا على ذلك، أو غيرهم.

الوقفة الحادية عشرة:
مما أمر به الإسلام، وحث عليه، وشدد في مخالفته إيفاء الكيل والوزن, وذلك بأن يُعطى المشتري كامل حقه مكيلاً أو موزوناً, ومن نقص عن ذلك فقد طَفَّفَ, ومن اتصف بهذه الصفة فلا شك أن ذلك ينبئ عن جشع، وطمع، وضعف يقين بالله - سبحانه وتعالى-, وما أعده من جزاء وحساب, ولذا فقد توعد الله المطففين بالويل، والهلاك، والخسارة, يقول - سبحانه وتعالى-(ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون* وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون*ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم*يوم يقوم الناس لرب العالمين ), بل إن هذا الذنب العظيم أهلك الله فيه أمة من الناس.

قال - سبحانه وتعالى-: (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره * ولا تنقصوا المكيال والميزان , إني أراكم بخير*وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم *ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين), ولاشك أخي أن المؤمن بالله حقاً, والمتمسك بشريعته صدقاً لا يمكن أن يفكر ببخس الناس حقوقهم, أسال الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، واتباع سنته نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- .. إنه سميع مجيب. ​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

أجعلها قاعدتك:
أتطور ولا أنسى ديني
أفعل ما يسعدني ولا أنسى فروضي
أعيش حياتي ولا أنسى ربي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#31مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:41 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 31 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (6)




الوقفة الثانية عشرة:
مما حث عليه الإسلام ورغب فيه التسامح في البيع والشراء, روى البخاري، وغيره عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى), وروى الشيخان عن حذيفة - رضي الله عنه- مرفوعاً: (أتى الله - عز وجل- بعبد من عباده آتاه الله مالاً فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال(ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا رب آتيتني مالاً فكنت أبايع الناس, وكان من خلقي الجواز, فكنت أيسر على الموسر, وأنظر إلى المعسر, فقال الله - عز وجل-: أنا أحق به منك, تجاوزا عن عبدي).

وصور التسامح أخي القارئ كثيرة، ومنها: عدم التشدد في القيمة, وبخاصة إذا كان المشتري معروفاً بفقره، أو قلة ماله, وكذا إقالة من يطلب الإقالة، فإنه لا يستقيل إلا نادم مستضر بالبيع, ولا ينبغي أن يكون سبباً في إضرار أخيه المسلم, ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.

الوقفة الثالثة عشرة:
خلق الله الخلق ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، وجعل الكون كله بما فيه مسخراً للإنسان؛ ليستعين به على طاعة الله تعالى، مشجعاً على أداء العبادة على وجهها الشرعي, والموفق من خدمة ماله, وقاده إلى عبادة مولاه, والخاسر من شغله عن ربه، وألهاه عن ذكره.

الوقفة الرابعة عشرة:
قد تتفاعل عملية البيع والشراء، والأخذ والعطاء، على تحسين السلعة أمام المشتري، فيتطاول بعضهم بالأيمان المغلظة ليصف هذه السلعة, وربما تكون هذه الأيمان كاذبة, ومن هنا نهى الشارع الحكيم عن كثرة الحلف, ناهيك ما إذا كان الحلف كذباً وبهتاناً, روى مسلم وغيره عن أبي قتادة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق), وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب), وفي رواية: (ممحقة للبركة) وروى البخاري وغيره من حديث حكيم بن حزام مرفوعاً: (فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً ما , ويمحق بركة بيعهما, اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب ).

وقد توعد الله - سبحانه وتعالى- من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة, ويشتري بها قليلاً من الدنيا بالعذاب الأليم, قال - صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) وذكر منهم : ( رجل ينفق سلعته بيمينه كاذباً بعد العصر)، وجاء برواية أخرى لهذا الحديث.

الوقفة الخامسة عشرة:
من ضوابط التعامل التجاري في الإسلام عدم الاحتكار, والاحتكار هو : أن يخزن التاجر السلعة المحتاج إليها حتى يرتفع سعرها, وهو حرام في شرع الله - عز وجل- لما يسببه من ظلم الناس، والخطأ عليهم , وروى مسلم - رحمه الله- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحتكر إلا خاطئ).

وذكر أهل العلم أن الاحتكار بجميع صوره محرم، سواء كان الاحتكار من فرد متصف بالجشع والطمع، أو مجموعة تجار تعارفوا على ذلك أو غيرهم.

الوقفة السادسة عشرة:
مما أمر به الإسلام، وحث عليه، وشدد في مخالفته إيفاء الكيل والوزن, وذلك بان يُعطى المشتري كامل حقه مكيلاً أو موزوناً, ومن نقص عن ذلك فقد طفف, ومن اتصف بهذه الصفة فلا شك أن ذلك ينبئ عن جشع وطمع وضعف يقين بالله - سبحانه وتعالى-, وما أعده من جزاء وحساب, ولذا فقد توعد الله المطففين بالويل، والهلاك، والخسارة , يقول - سبحانه وتعالى-: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين ), بل إن هذا الذنب العظيم أهلك الله فيه أمة من الناس.

قال - سبحانه وتعالى-: (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره * ولا تنقصوا المكيال والميزان , إني أراكم بخير * وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم محيط*ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين), ولاشك أخي أن المؤمن بالله حقاً, والمتمسك بشريعته صدقاً لا يمكن أن يفكر ببخس الناس حقوقهم, أسال الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، واتباع سنته نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- .. إنه سميع مجيب.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

ربــــــــــــــــــي
أينما كان الهدى أجعله طريقنا
واينما كان الرضا أجعله رفيقنا يا الله.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#32مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:42 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 32 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (7)


الوقفة السابعة عشر :

من أهم الضوابط التي ينضبط بها هذا التعامل المالي هو سلامة النية والقصد , فالنية والقصد في الشريعة الإسلامية عليها مدار كثير من الأقوال والأعمال , ولذا كانت قاعدة(الأمور بمقاصدها) من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة الإسلامية , وهذه القاعدة مبناها على كتاب الله تعالى , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , يقول الله سبحانه وتعالى(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء).

وروى البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه).متفق عليه

والتجارة والمعاملة تحتاجان إلى القصد الحسن والنية السليمة فيقصد المسلم بمعاملته سواء كانت بيعاً أو شراء أو إجارة أو قرضاً أو شراكة أو غيرها من انواع المعاملات الحصول على الرزق الحلال ليستعف به عن السؤال, ولينفق على نفسه ومن تحت يده, ولينفع غيره من إخوانه المسلمين.

كما يقصد في الحصول على المال القيام بكفايته وكفاية من يمونه, وأن يتقوى به على طاعة الله تعالى وعبادته , وطلب رضاه , وأن يحصن نفسه به عن الوقوع في المحرمات والمكروهات مجتنباً كل مايسخط الله تعالى ويغضبه, كما يقصد أيضاً البذل والإنفاق في سبيل الله ووجوه الخير المتعددة.

- بهذه النية الصالحة يكون طلب للرزق, وتجارته ومعاملته عبادة تقربه إلى الله تعالى سواء كان في متجره أو سوقه أو بيعه وشراءه أو غير ذلك.

- فالله سبحانه وتعالى يجزي بهذه النية الحسنة خير الجزاء, فالأعمال بالنيات , - وقد ذكر أهل العلم أن بالنيات تتحول العادات إلى عبادات, يقول بعض السلف(إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب), وقال بعضهم(رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية).

وعليه ينبغي للمسلم أن يصحح نيته وهو يقوم بمعاملاته التجارية من بيع وشراء وغيرهما.

الوقفة الثامنة عشر:

ومما ينبغي أن ينضبط به التعامل بالمعاملات التجارية وجود الشعور بالمراقبة, والمقصود بذلك أن المسلم لا بد أن يشعر بأن الله رقيب عليه في جميع تصرفاته , وفي حركاته وسكناته, يعلم سره وجهره, وكل عمل يعمله, أو معاملة يجريها, أو صففة يبرمها , أو وعد أو عهد فالله سبحانه مطلع عليه , وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة , وعلى كل أمر دقيق أو جليل .

يقول سبحانه وتعالى(ألم تر أن الله يعلم ما في السموات والأرض*مايكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم , ولا خمسة إلا هو سادسهم*ولاأدنى من ذلك ولاأكثر إلا هو معهم أينما كانوا * ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة* إن الله بكل شيء عليم), ويقول جل شأنه(إن الله كان عليكم رقيباً), ويقول سبحانه (إن الله كان على كل شيء رقيبا), ويقول( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره).

ولاشك أن هذا الشعور إذا وجد عند المسلم في جميع أحواله فسيكون متيقضاً أثناء معاملاته فلا يحيد عن شرع الله قيد أنملة.

- ينبغي للمسلم أن ينمي هذا الشعور أعني الشعور بمراقبة الله تعالى في جميع الممارسات والسلوكيات والتصرفات في حياته كلها سواء كان في البيع والشراء والقرص والهبة والإجارة وغيرها أو في معاملاته في أخلاقه وسلوكه وسواء كان مع نفسه أو مع الناس , في بيته أو خارج بيته, فإذا انضبط بذلك حمد العاقبة وفرح بالنتيجة في الدنيا والآخرة.

أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه, إنه سميع مجيب.​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

ي ﺎلله عساني لا رحلت ﺎذكر بخير..
ولا عـلي ذنـبن يـشوهہ ممـاتـي..
عبدک ومؤمــن بَالقضاء وﺎلمقادير..
ﺎطلبك عفــوك و ﺎلستر و ﺎلنجاتي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#33مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:44 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 33 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●

أحاديث البيوع (8)




لازلنا نواصل الحديث عن بعض الآداب والضوابط في المعاملات المالية والتجارية التي ينبغي للمسلم أن يتعامل بها وأن يحافظ عليها حتى يكون عابداً لله تعالى على بصيرة من أمره, ومتمشيا على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم في سائر شؤون حياته.
وفي هذه الحلقة نعرض لبعض هذه الآداب والضوابط في الوقفات الآتية:

الوقفة الخامسة عشر:
عرفنا في حلقة سابقة أن المال مال الله سبحانه وتعالى قد أنعم به على هذا الإنسان, وجعل فيه حقاً للآخرين لحكم عديدة وآثار حميدة في الدنيا والآخرة, والمسلم الحق هو الذي يحرص على أداء الحق الواجب والمندوب, ومن أهمها: أداء الزكاة المفروضة، التي جعلها الشارع ركناً من أركان الإسلام, وقرينة في كتاب الله سبحانه وتعالى, هذه الزكاة تطهر المال وتنميه وتحميه من الآفات, وتبارك فيه, وتزكي النفس على حب الناس والإحسان إليهم, والعطف على الفقراء والمساكين, وتوجد التكافل والترابط والتآخي والمحبة والمودة بين المسلمين, حرّي بالتاجر المسلم أن يستشعر هذه المعاني, وهو يخرج هذه الزكاة مؤمناً بالله سبحانه وتعالى راضية نفسه بإخراجها, وحينئذ تؤدي مفعولها في المخرج والمال والتصدق عليه.

ولسنا بحاجة إلى استعراض النصوص القرآنية والنبوية في بيان الله هذا الأمر المعلوم من الدين والضرورة, وقد ذكرنا بعضاً منها في حلقات سابقة.

ومن حق المال الإحسان بالصدقة المستحبة والإنفاق في وجوه البر المتعددة, وإهداء الهدايا الطيبة, والإسهام في مشاريع الخير المتنوع, وإكرام الضيف, والإحسان إلى اليتيم والمسكين وغيرها, وبهذا قد جاءت النصوص الشرعية المبشرة لصاحب الإنفاق بما لا يخطر على بال, يكفي أن نذكر منها قوله سبحانه وتعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا), وكذا قوله سبحانه: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين), ويقول جل وعلا: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم), على غير ذلك من النصوص العظيمة التي تبشر المنفق بالخير العظيم والأجر العميم.

الوقفة السادسة عشرة:
مما يحث عليه الإسلام ويؤكد عليه, اتقاء الشبهات والمتشابهات في المعاملات المالية, وهذا –أعني – اتقاء الشبهات مبدأ عظيم, ومنهج جد سليم, يجعل المسلم يسير في معاملته على طريق بيّن واضح لا غموض ولا إشكال فيه, ولا تردد ولا جهل, بيّن المعالم واضح
المسالك, وصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطه لأمته, وعليه فلا يكفي أن يتجنب المسلم طريق الحرام الواضح, بل ما أدى إلى الحرام, أو كان فيه شبهة, جاء في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب), وبناء عليه فينبغي للمسلم أن يتجنب كل طريق محرم, أو يوصل إلى محرم, أو فيه شبهة محرمة, فإذا تعامل المسلم بذلك نزع الله تعالى من قلبه الجشع والطمع والبخل والتقتير في الإنفاق, وتمكّن المال من القلب.

الوقفة السابعة عشر:
من الآداب المهمة التي ينبغي أن يطبقها التاجر المسلم الإحسان ما استطاع إليه سبيلا, ومما ينص عليه هنا من سبل الإحسان إقراض المحتاج, وإنظار المدين المعسر, وكلاهما أمران مندوبان, فيهما فضل عظيم وثواب جزيل ومنافع لا تحصى, ففيهما تفريج كربة, وإغاثة ملهوف, وسد حاجة, وإفراح مسلم, كما أن فيها تعاوناً بين المسلمين, وتكاتفاً بينهم وتعزيزاً لروابطهم, وتأليفاً لقلوبهم, وزيادة للمحبة بينهم, جاء في بعض الآثار أن القرض أفضل من الصدقة, لأن من يأخذ صدقة قد لا يكون محتاجاً إليها الحاجة الشديدة, أما المستقرض فإنه لا يقترض إلا لحاجة ماسة دفعته إلى القرض في الغالب.

وجاء في إنظار المعسر قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة), وجاء في الحديث: (خيركم أحسنكم قضاءً), وهذا حال السلف رضي الله عنهم في التعامل مع المعسرين, إنظار لهم وعدم التشديد عليهم أو إزعاجهم بالإلحاح المستمر عليهم في السداد, فلـنقتدي بهؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم, لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ركبهم سائرين, وعلى منهاجهم مقتفين, وعلى خطاهم متبعين.

إنه سميع مجيب وهو المستعان ​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

الحيَآة آجمَل
عندمآ : . . نحمُد اللہَ
علىّ ما ذهبّ منآ وما بقىَ لدينآ وَما سيآتيّ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#34مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:45 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 34 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●

أحاديث البيوع ( 9 )



بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. أما بعد.
فلقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من الآداب والضوابط التي ينبغي أن يتعامل بها المسلم في معاملاته المالية والاقتصادية, وفي هذه الحلقة نعرض لبعض منها في الوقفات الآتية:

الوقفة الثامنة عشر:
من أهم الضوابط في المعاملات المالية الابتعاد على البيوع المحرمة في دين الله تعالى, وهي أنواع متعددة, ولم تحرم إلا لما يترتب عليها من تمرد، أو جهالة، أو إضرار، أو أكل أموال الناس بالباطل. ومن هذه البيوع.


أولاً: ألا يقع البيع في زمان أو مكان منهي فيهما عن البيع, فالزمان المنهي عن البيع فيه بعد نداء الجمعة الثاني, لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).
قال أهل العلم: فإذا وقع البيع بعد النداء ليوم الجمعة لا يصح البيع.

وهكذا إذا كان البيع والشراء يزاحمان العبادة مطلقاً، مثل أن يشتغل التاجر بالبيع والشراء، ويلهى عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، بحيث تفوته الصلاة، أو بعضها, ولهذا مدح الله الذين لا تلهيهم تجارتهم عن الصلاة.

وأما المكان فهو البيع والشراء في المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد, فقولوا له: لا أربح الله تجارتك, فإن المساجد لم تبنى لهذا), وفي الحديث الآخر: (جنـبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وبيعكم، وشرائكم)؛ وذلك لأن وظيفة المسجد عبادة الله تعالى وطاعته, قال تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً).

ثانياً: بيع السلع المحرمة: فالله - سبحانه وتعالى- إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه, روى الجماعة عن جابر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح بمكة: (إن الله ورسوله حرما ما بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السنن ، وتدهن بها الجلود, ويستصيح بها الناس, فقال(لا, هو حرام), ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (قاتل الله اليهود, إن الله حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه), وروى أبو داود بإسناد حسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله حرّم الخمر وثمنها, وحرم الميتة وثمنها, وحرم الخنزير وثمنه), وروى الترمذي، وابن ماجه، وغيرهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وشاربها، وآكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها).

ويدخل في هذه الأشياء المحرمة التي لا يجوز بيعها وشراءها: المسكرات بأنواعها، مهما اختلفت أسماؤها، ونوعيتها، من شراب، أو أكل، أو حبوب، أو غيرها, وكذا المخدرات بأنواعها المختلفة، وهي أشد من المسكرات, كما يدخل في ذلك الدخان؛ لما يترتب عليه من أضرار صحية، وعقلية، ومالية، ودينية، لا تخفى, ويدخل فيه أيضاً بيع آلات اللهو المحرمة وشراؤها، مهما تعددت وتنوعت, وكذا بيع الصور المحرمة، حيث أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة, وذكر أهل العلم المعاصرون مما يدخل في ذلك بيع المجلات التي تحتوي على صور خليعة، أو فاتنة؛ لما فيها من الإغراء والفتنة، إضافة إلى كونها صوراً، وهذه غالباً ما تحتوي على ترويج شهوة، أو شبهة عقدية، أو سلوكية, ويدخل في ذلك من باب أولى بيع الأفلام الخليعة، والمسلسلات الهابطة، والتحريض على الفاحشة والإثم, ومما ينبغي أن يعلم أن كل السلع المحرمة مما سبق ذكره، ومما لـم يذكر من المحرمات بيعه حرام وثمنه سحت، وكسبه خبيث, وما نبت من السحق فالنار أولى به.


ثالثاً: من البيوع المحرمة: بيع من يستخدم المبيح في محرم، فإذا علم البائع أن المشتري سيستغل السلعة المبيعة في محرم فلا يجوز بيع هذه السلعة عليه, ولو كان بيعها في الأصل حلالاً؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان, والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان), ويمثل العلماء في ذلك لبيع العنب، أو التمر لمن يصنع منه خمراً، أو يبيع السلاح في وقت فتنة, أو حال منعه من ولي الأمر لمصلحة معينة, أو لمن يقطع به طريقاً، ونحو ذلك.

فعلى المسلم أن يتجنب هذه المعاملات المحرمة، وأن يبتعد عنها كل البعد؛ لئلا يقع في الحرام, أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

إنه سميع مجيب،.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

إذآ كنت تعتبر بأن ألأغآني
تزيد من درجآت حبك لحبيبك . . !
فأن ألـتلآوات ألقرآنيـه تزيد من درجآت حبك لخآلقك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#35مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:46 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 35 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


احاديث البيوع (10)




بسم الله الرحمن الرحيم​

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. أما بعد.

فلقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الصور، والضوابط، والآداب، التي ينبغي أن يتعامل بها المسلم في معاملاته المالية, إذ إن الإسلام جاء لينظم الحياة البشرية، بجميع شعبها، ومعاملاتها, ومما عرفناه في الحلقة السابقة أن البيع والشراء يحرم في حالات منها:

- وقوع البيع في زمان أو مكان منهي فيهما عن البيع، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أن يكون البيع والشراء ملهياً عن صلاة الجماعة مثلاً, وكذا بيع السلع الـمحرمة في ذاتها؛ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، وذلك مثل بيع الميتة، ولحم الخنزير، والأصنام، وكذا بيع الخمور، والمسكرات، والمخدرات بأنواعها، من شراب، أو حبوب، أو غيرها, وكذلك بيع آلات اللهو المحرمة، وما تحتوي عليه من صور خليعة فاتنة، تفضي إلى الفساد والرذيلة, وكذا ما كان مستعملاً في الحرام، أو سيؤدي إلى الحرام، كبيع العنب ليصنع منه خمراً ونحو ذلك.

وفي هذه الحلقة نعرض لبعض صور البيوع المحرمة ومنها:

- بيع ما ليس في ملك البائع, والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبع ما ليس عندك), وبناءً عليه فلا يجوز أن يبيع شيئاً إلا وهو في ملكه, فالذي يبيع سلعة على إنسان وهي ليست عنده, ثم يذهب فيشتريها, ويسلمها للمشتري فقد وقع في النهي الوارد للحديث.
فالذي يريد أن يبيع تلك السلعة عليه أن يقوم بتأمينها في محله أو متجره، ثم يبيعها بعد ذلك, وعليه فما نسمعه من البيع لسلع لا تكون في حوزة البائع, ثم يبيع ويشتري على أن هذه السلعة عنده, كل هذا وأمثالـه لا يجوز البيع فيها والشراء للحديث السابق.

ومن الصور المحرمة في البيع والشراء ما يسمّى ببيع العينة، ومعناها: أن يبيع البائع من المشتري نقداً بثمن أقل, ومثال ذلك: أن يبيع البائع السلعة بثمن مؤجل لشخص، ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بثمانين ألف ريال.
وهذا البيع بهذه الصورة حرام؛ لأن فيه احتيالاً على الربا، فكأنه باعه دراهم مؤجلة بأكثر منها، وجعل السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا, روى الشيخان مرفوعاً(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلّط الله
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

ومن الصور المحرمة في البيع: بيوع الغرر, وهي البيوع المشتملة على جهالة المبيع, فمعرفة المبيع للمشتري شرط لصحة البيع, فلابد من معرفة السلعة, والثمن لكل منهما.

ومن الصور أيضاً: بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب, ويدخل ذلك التدليس والغش, ولاشك في تحريم هذا البيع لما يترتب عليه من الإضرار بالمشتري, والإضرار بغير المحرم, يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: (لا ضـرر ولا ضرار), وإخفاء العيب والتدليس كله من الغش, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (من غشنا فليس منا), ومثال ذلك: من يبيع سيارة فيها عيوب، ويتظاهر أمام المشتري بأنها سليمة من العيوب، ولم يبينها للمشتري, فهذا غش وتدليس، وصاحبه قد ارتكب أمراً محرمًا, ومن الصور المحرمة أيضاً: الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها, ويدخل في ذلك الكذب بقيمة الشراء، بأن يقول البائع: اشتريتها بكذا، وهو يكذب, أو يقول: هذه السلعة سيمت بكذا، وهو يكذب, وكل ذلك ليغرر بالمشتري, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا), فكل ما كان كذلك فهو حرام ولا يجوز.

ومن الصور المحرمة أيضاً: بيع المسلم على بيع أخيه, وشراؤه على شرائه, يقول - عليه الصلاة والسلام-: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض), والبيع على البـيع أن يقول لمن اشترى سلعة بمائة: أنا أعطيك مثلها بثمانين، وأفسخ العقد مع المشتري في مدة الخيار.

ولا شك أن التبايع والتصرف يترتب عليه كثير من الحقد، والبغضاء، والشحناء، والكراهية بين المسلمين, وهذه كلها أمور محرمة ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها، وعن الوسيلة المؤدية إليها.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

الموت ليس فرآق ،
سنجتمع في الآخرة بالتأكيد ..
الفرآق هو : ان يكون أحدنا في الجنّـﮧ والآخر في ألنآر .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#36مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:47 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 36 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (11)

تحدثنا فيما سبق عن بعض القواعد والضوابط في المعاملات التجارية والمالية, ومن ذلكم النهي عن التعامل بعض المعاملات المحرمة, وما استعرضناه في الحلقة السابقة, أن يبيع البائع ما ليس في ملكه؛ لقول الرسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: (ولا تبع ما ليس عندك)، وكذلك ما يسمى ببيع العينة، وصورتها أن يبيع السلعة بثمن مؤجل لشخص ، ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بثمن أقل, وكذلك البيوع المشتملة على جهالة المبيع، فمعرفة المبيع للمشتري شرط لصحة البيع، فلابد من معرفة السلعة والثمن لكل منهما, وكذلك بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب، ويدخل في ذلك التدليس، والغش، وكذلك ما يسمى ببيع النجش ، وهو الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها، ويدخل في ذلك الكذب بقيمة الشراء، وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (ولا تناجشوا).

ومن ذلكم – أي من الصور المحرمة بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (ولا يبيع بعضكم على بيع بعض).

وفي هذه الحلقة نستعرض قاعدة من القواعد المهمة التي لا يجوز للمسلم جهلها، وعدم معرفتها؛ لأن الجهل بها قد يوقع المسلم في التعامل بها، ومن ثم يقع في حرب مع الله – سبحانه وتعالى-, ذلكم أنه يجب ألا يكون البيع مشتملاً على ربا.

وهذا - أعني الربا- من أكبر الكبائر, ومن الموبقات العظيمة, والجرائم المهلكة للفرد والمجتمع, وقد شَدَّدَ الإسلام في تحريمه والتعامل به, فيجمع صوره وأشكاله وأنواعه كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من الجرائم العظام, وقد أعلن المولى - جل وعلا- الحرب على من يتعامل به, وهذا كافٍ, بل أعظم دليل في بيان تحريمه وعظم خطره قوله - سبحانه وتعالى-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...).

ويقول – سبحانه- في بيان تحريم الربا أيضاً: (وأحل الله البيع وحرّم الربا), ويقول - جلا وعلا-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).

وروى الإمام مسلم - رحمه الله- عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: (لعن الله رسول - صلى الله عليه وسلم- أكل الربا وموكله), وفي رواية الترمذي، وأبو داود: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه), وجاء في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا السبع الموبقات – يعني المهلكات – وذكر منها: الربا).

- تحريم الربا من القطعيات التي لا يجوز الجهل بها من كل مسلم آمن بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم- نبياً ورسولاً.

والربا يكون في ستة أشياء بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, سواء بسواء، يداً بيد), فكل جنس بيع بجنسه لا بد فيه من أمرين:

الأول: التساوي في المقدار.

الثاني: التقابض في مجلس العقد.

وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم-: (سواء بسواء، يداً بيد).

وهذا يعني أنه إذا اختلف الجنس فلا ربا في التفاضل؛ بل في التأجيل لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد), فإذا باع البائع صاعاً من البر بصاعين من الشعير – مثلاً- فيجوز إذا كان التقابض في مجلس العقد, وفي ختام هذه الحلقة لعلّي أستعرض بعض صور الربا ومنها:

1- القرض بفائدة, وذلك كأن يقترض شخص من آخر مائة، ويسددها له بعد مدة مائة وعشرين، سواء كان المقرض شخصاً، أو هيئات، أو غيرها.

2- تأجيل الدين الحال إلى أجل آخر، نظير زيادة معلومة، مثل أن يحل وقت سداد الدين ولم يستطع المدين أن يسد فينظره الدائن مقابل زيادة نسبة معلومة، فإذا كان يريد منه مائة فيؤجله سنة مقابل أن تكون المائة مائة وعشرين وهكذا.

3- ومن ذلك بيع العملات مع التأجيل, ومن الصور أيضاً, بيع العينة التي تحدثنا عنها سابقاً.

أسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه سميع مجيب، وهو المستعان​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

سؤال إساله نفسك
لويقال لك غدا تموت ؟؟؟
ماذا ستعمل
اجب نفسك بصدق
ثم اعمل من الآن مايسرك ان تلقاه غدا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#37مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:48 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 37 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (12)




تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض الأصول والضوابط والآداب المتعلقة بالمعاملات المالية في الإسلام, وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع), وفي معناه من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا – أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

هذان حديثان مليئان بالفوائد والأحكام نقف معهما الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى:
قوله: (إذا تبايع الرجلان), البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء, وفي الشرع: مبادلة مال بمال, لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل.
وحكمه الجواز والإباحة, دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس, قال الله تعالى: (وأحل الله البيع).
وينعقد البيع بكل إيجاب وقبول أو فعل عدّه الناس بيعاً, لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة, وإنما القصد الدلالة على معناه, وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود.
والقاعدة في المعاملات والتجارات والمكاسب الحل والإباحة, فلا يحرم شيء منها إلا بدليل يدل عليه, وهذه القاعدة أصل عظيم ينبغي معرفته.

ولو تأملنا المعاملات المحرمة لوجدنا أنها لم تحرم إلا لما يترتب عليها من الظلم والمفسدة لأحد الطرفين, وقد ضبطها بعض أهل العلم بثلاث ضوابط:
الأولى: الربا بأنواعها الثلاثة, ربا الفضل, وربا النسيئة, وربا القرض.

الثاني: الجهالة والغرر ويدخل فيها جزئيات كبيرة, وصور متعددة.

الثالث: الخداع ويشمل أنواعاً وأصنافاً متعددة.

الوقفة الثانية :

ذكر الفقهاء رحمهم الله سبعة شروط لصحة البيع إذا فقد شرط فيها لم يصح البيع وهي

الشرط الأول: التراضي من الطرفين (البائع والمشتري) ولذا لا يصح البيع من مكره بلا حق, لقوله عليه الصلاة والسلام –فيما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما-: (إنما البيع عن تراض) ويعضده قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم), أي عن طيب نفس كل واحد منكم.

والشرط الثاني: أن يكون كل من البائع والمشتري جائزاً التصرف بمعنى أن يكون حراً مكلفاً رشيداً, قال الفقهاء: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي, فإن أذن الولي فيصح البيع والشراء, وإن لم يأذن الولي فلا يصح إلا إذا كان المبيع شيئاً يسيراً.

والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة, فأما ما لا نفع فيه كالحشرات أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر أو ما فيه منفعة مباحة كالكلب فلا يجوز بيعه وشراؤه.

والشرط الرابع: أن يكون عقد البيع من مالك للسلعة المعقود عليها أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي, لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.

والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه, أي تسليم المبيع حال العقد, وكذا الثمن المعين, فالذي لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة فكذا شبيهه, ولأن عدم القدرة على التسليم غرر, فيحرم البيع ولا يصح.

والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري معروفاً بينهما لأن جهالة المبيع غرر, والغرر منهي عنه, ومعرفة المبيع تحصل به شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه أو برؤية بعض الدال على بقيته, ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو بشمه أو عرف بذوقه.

والشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كا لمبيع.
هذه أخي شروط البيع فإذا اختل شرط من هذه الشروط مثل ألا يتراضا الطرفان أو لا يرضى أحدهما أو كان المشتري غير جائز التصرف كمجنون, أو كان البيع والشراء على سلعة محرمة, أو لا يملك البائع السلعة, أو لا يقدر على تسليمها أو تكون مجهولة العين أو الثمن فحينئذً لا يصح البيع ويحرم. ​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
اللي يتكلم من وراك
لا تقول له ليَش وش سويَتلك ..؟
قول فداك ذنوبيَ
ما تغلى عليك أنا كريم وإنت تستاهل ..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#38مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:50 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 38 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (13)




بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع).

وفي معناه ما جاء في حديث حكيم بن حزام أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ).

وقد وقفنا في الحلقة السابقة الوقفة الأولى مع الحديث وهي مع قوله: (إذا تبايع الرجلان) فعرفنا تعريف البيع وحكمه وشروطه وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع الحديث.

الوقفة الثانية:

قوله: (بالخيار) بكسر الخاء, اسم مصدر (اختار) أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد.
وقوله: (محقت) أي ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما.

الوقفة الثالثة:

دلّ الحديث على ثبوت خيار مجلس البيع, فإذا تبايع الرجلان, ثم طرأ لأحدهما فسخ عقد البيع ولازالا جميعاً في مجلس البيع فله ذلك استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً), وفي الحديث الآخر: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
وعلى هذا –أعني بثبوت خيار المجلس- ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعية والحنابلة وفقهاء أصحاب الحديث.
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم القول بثبوت خيار المجلس معتذرين عن الآخذين بهذه الأحاديث بأعذار متعددة, قال ابن عبد البر رحمه الله: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهم في رد الحديث بما يطول ذكره, وأكثره تشغيب لا يحصل به شيء لازم لا مدفع له).

وقد ذكر الحافظ ابن دقيق العيد –رحمه الله- عشرة أعذار لمن لم يأخذ بهذه الأحاديث, يقول: (والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه, والذي يحضرنا الأن من ذلك وجوه), ثم ذكر هذه الوجوه بشيء من البسط, وهنا أوجز بعض ما بسطه رحمه الله:

1- أن هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطأه, ومع ذلك لم ير العمل به, وأجيب عن هذا القول بأن هذا الحديث مروي من طرق فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية الإمام مالك لم يعتذر من جهة أخرى, وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ.


2- أن هذا جز واحد فيما تعم به البلوى, ومعنى عموما البلوى أنه تمسى إليه الحاجة في عموم الأحوال – وخير الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول.
وأجيب عن هذا بأن البيع مما تعم به البلوى, ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ, وليس الفسخ مما تعم به البلوى فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه.

3- أن هذا الحديث مخالف لعمل أهل الدين وما كان كذلك يقدم عليه العمل.
وأجيب عن هذا بأن كثيراً من أهل المدينة يرون هذا الخيار ومنهم بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وبعض التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله.

4- ذكر بعضهم أن المراد بـ (المتابعين) (المتساومان)
والمراد بالخيار: خيار القبول, أي خيار قبول المشتري أورده وأجيب عن هذا بأن تسمية المتساومين (متبايعان) مجاز, والأصل الحقيقة.

5- حمل بعضهم التفرق, على التفرق بالأقوال بين البائع والمشتري عند الإيجاب والقبول.
وأجيب بأن خلاف الظاهر من الحديث, بل خلاف نص بعض الأحاديث.

6- ادعى بعضهم أن حديث منسوخ, إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس, وذلك يدل على النسخ, وإما لحديث اختلاف التابعين, وذلك فيما رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة و يترادان) وزاد ابن ماجة: (أو المبيع قائم بعينه).
وأجيب بـأن النسخ لعمل أهل المدينة فقد سبق الإشارة إليه, ثم إن النسخ لا يثبت بالاحتمال, وأما حديث اختلاف المتبايعان فالاستدلال به ضعيف جداً لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق.

الوقفة الرابعة:

بيّن الحديث كما سبق في الوقفة السابقة خيار المجلس لكل من البائع والمشتري, وتبدأ مدة هذا الخيار من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد.

الوقفة الخامسة
دلّ الحديث أن من آداب البيع والشراء هو الصدق في هذه العملية ببيان ما عليه السلعة من الكمال والعيوب والنقص والخلل وهذا مما يحل البركة عليهما, وإذا كان كذلك فإن الكذب وكتمان عيب السلعة والغش والخداع والتحايل سبب لمحق بركة البيع وزوالها, وهذا الأدب قد فصّلنا فيه من القول في حلقة سابقة.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

كلما قًل استغفارك ،
كلما قسى قلبك
وكلما قسي قلبك ،
هانت عليك المعاصي ،
وكلمت اقترفت المعاصي ،
كلما ضاقت عليك نفسك ..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#39مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10السبت يناير 10, 2015 10:51 pm

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 39 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (14)




تحدثنا في حلقة سابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً, أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك, فقد وجب البيع ).
وقد عرفنا ما في هذا الحديث من أحكام تحضى البيع والشراء.

وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه, ونهى عن الملامسة, والملامسة هي: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه.

هذا حديث عظيم يبين بعض الأحكام الخاصة بالبيع وبخاصة في باب المنهيات في البيع, نعرض فوائده وأحكامه في الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى:

قال في الحديث: (نهى عن المنابذة وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه). قال ابن حجر رحمه الله: وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في كلام النسائي ما يشعر أنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم, ولفظه: وزعم أن الملامسة أن تقول إله, والأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي, ويبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم).‏

وقال النووي رحمه الله عن المنابذة: إن فيها ثلاث صور:

إحداها: هو أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو انبذ إليك, فيكون نفس النبذ بيعاً, هذا تأويل الشافعي,
والثاني: أن يقول بعثك فإذا نبذته إليك بطل الخيار ولزم البيع,
والثالث: المراد نبذ الحصاة.

الوقفة الثانية:

قوله في الحديث: (ونهى عن الملامسة, والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه), قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله (واختلفوا في تفسير الملامسة قيل: هي أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع بكذا وكذا, وقيل ف تفسيرها أن يبيعه على أن إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار, وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب, ويقول صاحب الثوب: بعتك كذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر), وقال ابن حجر رحمه الله: (واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية, أصحها: بأن يأتي بثوب مطوي في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب: بعتك بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته, قال: وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث, الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً من غير صيغة زائدة, الثالث: أن يجعل اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره).

الوقفة الثالثة:

دل الحديث على النهي عن بيع المنابذة وعرفنا أن لها صوراً من أصحها ما ذكر في الحديث وهي أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقبله أو ينظر إليه.
ومن هذه – كما سبق – ما يسمى ببيع الحصاة كأن يقول: أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فعليك بكذا.
وهذه الصور وأمثالها مما يعود إلى الجهالة في المبيع منهي عنها ولا تجوز, وكل ما جد من الصور في تعامل الناس بالبيع فلا تجوز مثل رمي السهم على مجموعة كراتين, أو وضع قرعة على أيها خرج يكون البيع, وهكذا.

الوقفة الرابعة:

دل الحديث أيضاً على النهي عن بيع الملامسة وقد عرفنا أنها فسرت بعدة تفسيرات من أصحها ما ذكر في الحديث, ومثله ما ذكره الشافعي رحمه الله, أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول لصاحبه: بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك.

وهذه الصورة وأمثالها كلها حرام ولا تجوز لأن في هذا البيع جهالة وغرراً, وكل ما كان فيه جهالة وغرر في البيع والشراء فلا يجوز قال النووي رحمه الله: (اعلم أن بيع الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ، ولكنها أفردت بالذكر لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة, ثم قال: والنهي هن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع, ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة).

ومما ذكره الفقهاء من هذه الصور: عدم صحة شراء المجهول الذي لا تعلم حقيقته لا عن طريق المعاينة ولا طريق اللمس, ولا تعرف أوصافه إذا كان مما يعرف بالوصف, ومن هذه الصور عدم صحة شراء الأعمى فيما لا يعرف إلا عن طريق النظر والمعاينة, ومن الصور أيضاً, أن يقول البائع: بعتك شجرة من البستان, أو نخلة من النخيل, أو شاة من القطيع.

الوقفة الخامسة:

ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من شروط البيع, أن يكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين اللذين هما البائع والمشتري معروفاً بينهما, ومعرفة المبيع تحصل بأحد شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن ل تدل بقيته عليه كالثوب المنقوش, أو بمعرفة بعضه إذا كان دالاً على بقيته كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش, وبدخل في ذلك ما يعرف بلمسه وشمه أو ذوقه وذلك لانتفاء الجهالة بذلك, وكذا معرفته بصفته إذا كانت هذه الصفة تميزه.

والله تعالى أعلم.​



☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

حين يُحبك إنسَان
تحس بأنك جَميل والدنيا واسِعہ
فما بالك حين يُحبك اللہ سبحَانہ
وهو ربّ الجمال وربّ الدنيا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#40مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 8:50 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 40 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


احاديث البيوع (15)



تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي (طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه), ونهى عن الملامسة (والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه).
وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من أحكام في البيع والشراء وبخاصة في بعض ما نهى عنه فيهما.

وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الغنم, ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر), وفي لفظ: (هو بالخيار ثلاثاً).

وعما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان, وأن يبيع حائر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله (حاضر لباد؟) قال: (لا يكون له سمساراً) هذان حديثان مهمان في بيان بعض أحكام البيع والشراء, نقف معهما الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى:

وردت رواية أخرى للحديث عند الإمام مسلم رحمه الله وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد, وأن تسأل المرأة طلاق أختها, وعن النجش والتصرية, وأن يستام الرجل على سوم أخيه).

الوقفة الثانية:

قال في الحديث (لا تلقوا الركبان) الركبان: جمع راكب, وهو في الأصل راكب البعير, ثم توسع فيه فأطلق على كل راكب, والمراد بهم هنا: القادمون من السفر بجلوبه معهم لكي يبيعوها, وينطبق هذا الإطلاق حتى ولو كانوا مشاة ,والتنصيص على الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكباً, وحكم الجالب الماشي حكم الراكب ويدل على ذلك ما جاء في رواية أخرى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب, وهذه الرواية فيها النهي عن تلقي الجلب من غير فرق بين راكب وغيره.

وقال في الحديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك مثل أن يقول لمن هو في خيار المجلس مثلاً: أعطيك أحسن من هذه السلعة, أو أبيعك إياها بسعر أرخص إن كان مشترياً, ومثله: الشراء على شرائه كأن يقول مشترٍ آخر أشتريها منك بأكثر من ثمنها لكي يفسخ البيع.

وقال في الحديث (ولا تناجشوا) النجش بفتح النون وسكون الجيم, وأصل النجش الاستثارة, ومن نجشت الصيد أنجشه إذا استثرته, والنجش هو: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شرائها بل لنفع البائع بزيادة الثمن, أو مضرة المشتري با غلائها عليه, وسمي النجش بهذا الإسم وتصرية البهائم: حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع, والمنهي عنه هو ما إذا كان القصد منه تغرير المشتري بكثرة لبنها, قال الشافعي: (هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها‏).

وجاء في الرواية الأخرى: (وأن تسأل المرأة طلاق أختها), قال النووي رحمه الله: معنى هذا نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، قال: والمراد بأختها غيرها, سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين, ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين, إما لأن المراد الغالب, أو أنها أختها في الجنس الآدمي.

وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الأخت هنا الضرة, فقال من الفقه لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة, ويرفع ثمنها.
وقال في الحديث: (ولا يبع حاضر لباد), الحاضر هو ساكن الحضر, والبادي: ساكن البادية, والمراد به: القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء كان بدويا أو حضرياً, فيتصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها, والسمسار هو البائع أو المشتري لغيره.
وجاء في رواية للنسائي: (وأن يبيع مهاجر للأعرابي), والمراد: أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظراً لذلك الوقت لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع, والمهاجرين كانوا أهل تجارة.

وجاء في الحديث: (ولا تُصروا الغنم) تصروا بضم التاء وفتح الصاد بعدها راء مثقلة مضمونة, مأخوذ من التصرية والتصرية في الأصل: حبس الماء, أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به, وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: (لا تسأل المرأة طلاق زوجها).
وقال أيضاً في الرواية الأخرى: (وأن يستام الرجل على سوم أخيه), ومعناه: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه, وهذا هو المنهي عنه أي بعد استقرار الثمن, وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام, كما سيأتي تفصيله بإذن الله.​


☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
مقدار ابتعادك عن القرآن
هو مقدار إقتراب الشيطان منك قال تعالى
﴿ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين ﴾

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#41مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 8:54 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 41 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (16)




تحدثنا في حلقات سابقة عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تلقوا الركبان, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الغنم, ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر), وفي لفظ: (هو بالخيار ثلاثاً).

وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من أحكام وفوائد تتعلق بالبيع والشراء.

وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعن أهل الجاهلية, كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها, قيل: إن كان يبيع الشارف – وهي الكبيرة المسنّة – بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

هذا النوع يتعلق بنوع واحد من أنواع البيوع, نفصل الأحكام والفوائد في الوقفات التالية:

الوقفة الأولى:
جاء في حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وحبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما و (الحبلة) جمع (حابل) كظالم وظلمة وكاتب وكتبة, والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة, وأما الحمل فلهن ولغيرهن من إناث الحيوانات.

والجزور هو البعير.

وتنتج: فهي بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبعدها جيم بمعنى تلد.

الوقفة الثانية:
تعددت تفاسير أهل العلم في المراد ببيع حبل الحبلة وأشهره تفسيران:

الأول: أن يكون معناه التعليق, وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة, ثم ولادة الذي في بطنها.

والثاني: أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول, وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة.

وعلى كلا التفسيرين فهو منهي عن هذا البيع فعلى التفسير الأول لما فيه من جهالة أجل الثمن, والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره.

وعلى التفسير الثاني فنهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر, فلا يعلم هل يكون أنثى أو ذكر؟ هل هو واحداً أو اثنان؟ وهل هو حي أو ميت؟ كما أن مدة حصوله مجهولة.​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

لك الحمد حين تخرّ الجباه
وتلهج بالذكر كلُّ الشفاه
لك الحمد حمداً طويلٌ مداه
لك الحمد حتى تطيب الحياه
♥♥♥♥♥♥

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#42مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 8:56 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 42 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (17)




نكمل ما قد وقفنا عليه في الحلقة السابقة في الحديث الذي رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعن أهل الجاهلية, كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها, قيل: إن كان يبيع الشارف – وهي الكبيرة المسنّة – بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

الوقفة الثالثة:

جاء النص في الحديث على هذا النوع من البيع لأنه من بيعات الجاهلية, وحكمة النهي –والله أعلم- أنه من بيع الغرر المفضي إلى الميسر, وأكل المال بالباطل, مع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام, والعداوة والبغضاء.

وكل بيع فيه غرر وميسر فهو حرام, وهذه قاعدة شرعية معلومة, يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مفصلاً.

هذه القاعدة: (القاعدة الثانية تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر) وذلك أنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر وهو نوعان, نوع في الغالبات والرهان, فهذا كله محرم لم يبح الشارع منه إلا ما كان معيناً على طاعته والجهاد في سبيله كأخذ العوض في مسابقة الخيل والركاب والسهام, والنوع الثاني من الميسر في المعاملات, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر, وهذا شامل للبيع بأنواعه والإجارات, فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله وصفاته المقصودة داخل في الغرر لأن أحد المتعاقدين إما أن يغنم أو يغرم فهو مخاطر كالرهان, ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلوماً, والمثمن معلوماً لأن جهالة أحدهما تدخله في الغرر, وقد ذكروا من أمثلة الجهالة لي أحدهما شيئاً كثيراً لكن منها ما جهالته ظاهرة لا يختلف أهل العلم في منعه وتحريمه كبيع الحمل في البطن وحبل الحبلة وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ونحوها, ومنها ما تكون جهالته يسيرة قد يدخلها بعضهم في الغرر ولا يدخلها آخرون فيبيحونها مثل: البيع بما باع به زيد, أو بما باع به الناس, وبما ينقطع به السعر ونحوها مما تختلف فيه أنظار العلماء مع اتفاقهم على أصل القاعدة لكن الخلاف في الصور المعينة, هل تنطبق عليها القاعدة أم لا؟ وأولاهم بالصواب فيها من وافق الواقع التي هي عليه في عرف الناس ومعارفهم, ولأجل هذه القاعدة ذكروا من شروط البيع بأنواعه القدرة على تسليمه فمنعوا بيع الشارد ونحوه مما يشك في حصوله, وكذلك في الإجارة اشترطوا العلم بالعين المؤجرة, والقدرة على تسليمها, والعلم بالأجرة لأنه إذا لم يحصل العلم بذلك دخل في الغرر, وأدخلوا فيه استثناء المجهول من المعلوم لأنه يصيره مجهولاً, واشترطوا حلول الثمن أو المثمن بمدة غير معلومة لها كما ورد في الحديث الصحيح: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم, فجهالة ذلك يدخله في الغرر, ومثله بيع الشيء واستثناء منافعه فلابد أن تكون معلومة إلى مدة معلومة كأن يبيع البعير ويستثني ظهره, أو يبيع الدار ويستثني سكناها, فكلها لابد أن تكون معلومة لهذا الأصل.

ثم عدد –رحمه الله – بعض الصور التي فيها غرر فقال: (ومن الغرر في باب المشاركات والمساقاة والمزارعة ونحوها أن يشترط لأحدهما ربح أحد السلعتين أو دراهم معينة من الربح, ومن أنواع الغرر أن يكون له في ذمته أصواع مقدرة أو أوزان مقدرة فليعطيه عن ذلك جزافاً لأنه قد يكون قدر حقه, وقد يكون أكثر أو أقل ففيه خطر, فإن أعطاه عن جميع حقه شيئاً مجهولاً, وهو أقل منه يقيناً, وهو من جنسه ونوعه فلا يأس لأنه لا يحتمل أنه أكثر من حقه بل قد علما أنه دون حقه, ولكن سمح له بالباقي المجهول وكثيراً ما تدعوا الحاجة على مثل هذه الحالة, وأنواع الغرر كثيرة جداً, ثم قال –رحمه الله-: (فأما الحكمة في تحريم الغرر فهي بعينها الحكمة التي ذكرها في الميسر حيث شارك الخمر في مفاسده), حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ }المائدة91،90, فأخبر أنها رجس أي خبيثة وأنها من أعمال الشيطان, وكل أعماله شر لا خير فيها بوجه, وما كان شر وجب اجتنابه ورتب الفلاح على اجتنابه وأخبر أنه يوقع البغضاء والعداوة بين الناس, وذلك لأن المتخاطرين في الغالبات والمعاملات لابد أن يغلب أحدهما الآخر ويغبنه ويكون الآخر مغلوباً مغبوناً ويشاهد مظلمته بعينها عند من قهره فلا تسأل عما يحدث له من الهم والبغض وإراد الشر والعداوة لأنه ظلم واضح, فمن رحمة الشارع وحكمته النهي عن هذا النوع الذي قد تبين وطهر شره, وزال خيره وصار سبباً لأضرار كثيرة وأنه لا تصلح دنيا الخلق إلا بالتزام أحكام الشرع كما لا يصلح دينهم إلا بذلك)أ.هـ.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

صاحب الصالحين
فإنهم إذا غبت عنهم (فقدوك)
وإذا غفلت (نبهوك)
وإذا دعوا لأنفسهم (لم ينسوك)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#43مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:06 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 43 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (18)



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها لما تشمل الغرر أو الجهالة وأكل أموال المسلمين بالباطل، ولما يؤدي في الغالب إلى النزاع والخصام بين البائع والمشتري.

وفي هذه الحلقة نتحدث عن نوع آخر من البيوع التي كانت شائعة في الجاهلية، ولها وجود حتى الآن في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ولكن الإسلام قد حرّمها لما تشتمل على الغرر والجهالة، ولأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى النزاع والخلاف، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي ينشأ الحقد بين المسلمين، وهم مأمورون أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، وهذا البيع هو بيع الثمار على الأشجار قبل أن يبدو صلاحها إذا بيعت دون أصولها، روى الإمام البخاري رحمه الله:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)[صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، رقم الحديث 1487].

وعن عَبْد اللَّهِ بْن دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) [صحيح البخاري برقم 1486]

وقال البخاري رحمه الله: بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنْ الْأَحْمَرِ) قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ.

ففي هذين الحديثين والآثار النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي يشمل البائع والمشتري، فالبائع لا يجوز له أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها والمشتري كذلك لا يقبل شراء الثمار التي على الشجر ولم يبد صلاحها، والحكمة في نهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها أنها إذا بيعت قبل وقت الصلاح، فإنها قد تتعرض للآفات والتلف، فالبائع يقول إنه قد باع وبرئت ذمته بعد بيع هذه الثمار التي لم تكن موجودة أصلا عند بيعها، ولا يهمه إلا النقود وقد حصل، وأما المشتري فهو في قلق لأن هذه الثمار التي شراها قد يلحقها الضرر، قد تصيبها آفة من الآفات من الدود أو المرض أو البرد أو مطر شديد فتتلف نهائيا أو تتضرر ضررا بالغا، فالمشتري يطلب من البائع أن يقيل هذا البيع أو يرد له من المبلغ مقابل ما أصاب الثمار من الآفات قبل قطفها، فيحصل النزاع والخصام، فلأجل هذا سدّ الشارع الحكيم هذا الباب وحرم بيعها قبل وقت صلاحها، وهذا يشمل جميع أنواع الثمار.

ومعنى بدو الصلاح: أي ظهور أوائل الصلاح على هذه الثمار.

فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار على رؤوس الأشجار؛ حتى يظهر نضجها، وتأخذ لونها الذي يدل على طيبها وصلاحها.

وقد وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى، فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارّ)ُ. [صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (2197)]

و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ )[صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1535)]

قال النووي رحمه الله: وَالْإِزْهَاء فِي الثَّمَر أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ , وَذَلِكَ عَلَامَة الصَّلَاح فِيهَا وَدَلِيل خَلَاصهَا مِن الْآفَة. يُقَال إِذَا ظَهَرَتْ الْحُمْرَة أَوْ الصُّفْرَة فِي النَّخْل فَقَدْ ظَهَرَ فِيهِ الزَّهْو, ( وَيَأْمَن الْعَاهَة ) هِيَ الْآفَة تُصِيب الزَّرْع أَوْ الثَّمَر وَنَحْوه فَتُفْسِدهُ.

قَوْله: ( وَعَنْ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضّ ) فِيهِ دَلِيل على أَنَّهُ يَجُوز بَيْع السُّنْبُل الْمُشْتَدّ.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ). [سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (3371)،سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (1228)]

وعُبِر عنه في بعض الأحاديث بالمخاضرة, وهى أن يباع الثمر وهو أخضر.

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ). [سنن النسائي، كتاب الأيمان والنذور، (3883)].

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث. أي اتفقوا على النهي من بيع الثمر قبل بدو صلاحها.

ويقول ابن عبد البر: هذه الأحاديث بجملتها؛ تنهى عن بيع الثمار حتى تطعم، حتى تخرج من العاهة، حتى تُزهى، حتى تصفر, وهذه ألفاظ كلها محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها واحد.

* الأحوال التي تتعلق ببيع الثمرة قبل بدو الصلاح كما قسمها ابن قدامة:

1- أن يشتريها المشتري بشرط إبقائها على رؤوس الأشجار؛ وفي ملك البائع. وهذا البيع فاسد بالإجماع .

2- أن يبيعها بشرط القطع في الحال, فحكمه الجواز؛ لأنها أمنت نزول الآفة عليها. وقال بعدم جوازه وحرمته الثوري وابن أبي ليلى.

3- باع ثمرة مطلقاً ولم يشترط قطع أو إبقاء, فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن النهي محمول على بيع الثمار قبل وجودها أصلاً، فإذا وجدت صح البيع؛ ما لم يشترط التبقية في أصل العقد. والأرجح قول الجمهور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيده.

ضابط بدو الصلاح:

المذهب الأول: أن يطيب أكلها ويظهر نضجها على الصفة التي يُطلب عليها، وبدو الصلاح في كل ثمرٍ بحسبه.

المذهب الثاني: أن يدخل الزمان الذي فيه يكون الصلاح عادةً. عن ابن عمر (سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار. قال: حتى تذهب العاهة. قال: وما ذاك. قال: حين تطلع الثريا).الثريا: نجم في السماء يظهر في شهر آيار، وهو علامة على دخول الصيف، وهو أوان طيب الثمر.

والأرجح القول الأول مع صحة هذا الحديث، وعن زيد بن ثابت؛ إنه كان لا يبيع إلا في هذا الوقت.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

إنّ مِن لَذائذ الدّنيا:
صَديقٌ إذا أشرَق عَليك بوجهه ذكّرك بالله وبالجنّة,
فالزَمه فإنّه لا حسرة مَعه أبَدا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#44مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:07 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 44 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع ( 19 )

بيع المزابنة





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها لما تشمل الغرر أو الجهالة وأكل أموال المسلمين بالباطل، ولما يؤدي في الغالب إلى النزاع والخصام بين البائع والمشتري.

وفي هذه الحلقة نتحدث عن نوع آخر من البيوع التي قد حرّمها الإسلام لما تشتمل عليه أيضًا من الغرر والجهالة، ولأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى النزاع والخلاف، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي ينشأ الحقد بين المسلمين، وهم مأمورون أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، وهذا البيع هو بيع المزابنة،

روى الإمام البخاري رحمه الله:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً). [صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، رقم الحديث 2171، وصحيح مسلم: 1542].

وعَنْه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا [صحيح البخاري برقم 2173]

وعنه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً. [صحيح البخاري برقم 2185].

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ. [صحيح مسلم: 1539].

الوقفة الأولى:

قال ابن حجر في الفتح:

[قَوْله: (بَاب بَيْع الْمُزَابَنَة) بِالزَّاي وَالْمُوَحَّدَة وَالنُّونِ, مُفَاعَلَة مِن الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ, وَمِنْهُ سُمِّيَت الْحَرْبُ الزَّبُونَ لِشِدَّةِ الدَّفْعِ فِيهَا, وَقِيلَ لِلْبَيْعِ الْمَخْصُوصِ الْمُزَابَنَة لأَنَّ كُلّ وَاحِد مِن الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ صَاحِبه عَنْ حَقِّهِ, أَوْ لأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ مِن الْغَبْنِ أَرَادَ دَفْع الْبَيْع بِفَسْخِهِ, وَأَرَادَ الآخَر دَفْعَهُ عَنْ هَذِهِ الإِرَادَةِ بِإِمْضَاء الْبَيْع.

قَوْله: (وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ (بِالثَّمَرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَتْح الْمِيمِ, وَالْمُرَاد بِهِ الرُّطَب خَاصَّة. وَقَوْله "بَيْع الزَّبِيب بِالْكَرْمِ") أَيْ بِالْعِنَبِ وَهَذَا أَصْل الْمُزَابَنَة.

وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيّ بِذَلِكَ كُلّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ, أَوْ بِمَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ. قَالَ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ أَضْمَن لَك صُبْرَتَكَ هَذِهِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مَثَلاً فَمَا زَادَ فَلِي وَمَا نَقَصَ فَعَلَيَّ فَهُوَ مِن الْقِمَارِ وَلَيْسَ مِن الْمُزَابَنَةِ.

قُلْت (أي ابن حجر): لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي "بَابِ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ" مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر "وَالْمُزَابَنَة أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ" فَثَبَتَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَة أَيْضًا هَذِهِ الصُّورَة مِن الْقِمَارِ, وَلا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قِمَارًا أَنْ لا تُسَمَّى مُزَابَنَة.

وَمِنْ صُوَر الْمُزَابَنَة أَيْضًا: بَيْع الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً, وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَر عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظ "وَالْمُزَابَنَة بَيْع ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً, وَبَيْع الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً, وَبَيْع الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً".

وَقَالَ مَالِك: الْمُزَابَنَةُ كُلّ شَيْءٍ مِن الْجُزَافِ لا يُعْلَمُ كَيْله وَلا وَزْنه وَلا عَدَده إِذَا بِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِن الْكَيْلِ وَغَيْره, سَوَاء كَانَ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ أَمْ لا. وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْهُ: مَا يَدْخُلُهُ مِن الْقِمَارِ وَالْغَرَرِ.

الوقفة الثانية: المحاقلة

قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: نَظَرَ مَالِكٌ إِلَى مَعْنَى الْمُزَابَنَة لُغَة - وَهِيَ الْمُدَافَعَةُ - وَيَدْخُلُ فِيهَا الْقِمَارُ وَالْمُخَاطَرَةُ.

وَفَسَّرَ بَعْضهمْ الْمُزَابَنَة بِأَنَّهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوّ صَلاحه, وَهُوَ خَطَأٌ فَالْمُغَايَرَة بَيْنَهُمَا ظَاهِرَة مِنْ أَوَّل حَدِيث فِي هَذَا الْبَابِ . وَقِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْجُزْءِ وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ , وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ فِي تَفْسِيرِهَا أَوْلَى .

وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : ... اِخْتَلَفُوا هَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ كُلّ مَا لا يَجُوزُ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ فَلا يَجُوزُ فِيهِ كَيْل بِجُزَاف وَلا جُزَاف بِجُزَاف؟ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الإِلْحَاقِ. وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وعلى قول الجمهور لا يجوز بيع الحب اليابس بالحب في سنابله.

وبيع الحب اليابس بالحب في سنابله هو المحاقلة، قال ابن حجر في الفتح:
(الْمُحَاقَلَة) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَقْلِ, وَقَالَ اللَّيْثُ: الْحَقْلُ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ, وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ, وَقِيلَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا, وَقِيلَ بَيْعُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ, وَعَنْ مَالِكٍ: هُوَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ أَوْ بِكَيْلِ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ, وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا تُنْبِتُ.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
قل لمن يحمل هماً
ان الهم لايدوم
مثلما تُفنى السعادة
هكذا تُفنى الهموم
عاند الدنيا وابتسم
فإن بعد الّلِيل فجرًا يرتسم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#45مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:09 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 45 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع ( 20 )​

بيع العرايا



وأما بيع العرايا التي استثنى الإسلام من التحريم، فهو: بيع الرطب في رءوس النخل خرصًا بما يؤول إليه يابسًا بمثله من التمر كيلاً معلومًا -أي لا جزافًا، بمعنى تقدير كمية الرطب الموجود في رءوس النخل، وكم تصبح كميتها لو جفت، وبيع هذه الكمية بمقدارها من التمر، فهي مسألة تقديرية.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم:

وَأَمَّا ( الْعَرَايَا ) فَوَاحِدَتهَا عَرِيَّة بِتَشْدِيدِ الْيَاء كَمَطِيَّةِ وَمَطَايَا وَضَحِيَّة وَضَحَايَا مُشْتَقَّة مِنْ التَّعَرِّي وَهُوَ التَّجَرُّد لِأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْم بَاقِي الْبُسْتَان . قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَالْجُمْهُور : وَهِيَ فَعِيلَة بِمَعْنَى فَاعِلَة . وَقَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره : فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة مِنْ عَرَاهُ يَعْرُوهُ إِذَا أَتَاهُ وَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبهَا يَتَرَدَّد إِلَيْهَا وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَخَلِّي صَاحِبهَا الْأَوَّل عَنْهَا مِنْ بَيْن سَائِر نَخْله . وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم .

والفرق بينها وبين المزابنة، أن في بيع المزابنة تكون كمية الرطب الموجودة في النخلة مساوية للتمر الموجود على الأرض، وهنا تقع مشكلة عدم التماثل، ذلك أن الرطب فيه ماء يجعله أكثر انتفاخا من التمر الجاف، وبالتالي فإن المماثلة منعدمة،أما في العرايا فيتم تقدير الرطب وحساب كم يمكن أن تكون كميته لو جف وأصبح تمرا، وبيع هذه الكمية المقدرة بالتمر الموجود على الأرض.

قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اِدَّعَى الْكُوفِيُّونَ أَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا مَنْسُوخ بِنَهْيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَهَذَا مَرْدُود لأَنَّ الَّذِي رَوَى النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ هُوَ الَّذِي رَوَى الرُّخْصَة فِي الْعَرَايَا فَأَثْبَتَ النَّهْي وَالرُّخْصَة مَعًا.

وقول زَيْد بْن ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا [صحيح البخاري برقم 2173] يدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر.

وليعلم أن أهل العلم حددوا في بيع العرايا أن تكون فيما دون خمسة أوسق، لما روى الإمام البخاري وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. [صحيح البخاري: 2190].

قال النووي: الْوَسْق ضَمّ الشَّيْء بَعْضه إِلَى بَعْض . وَأَمَّا قَدْر الْوَسْق فَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُث بِالْبَغْدَادِيِّ.

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث:

قَوْله: (فِي خَمْسَة أَوْسُق أَوْ دُونَ خَمْسَة أَوْسُق) شَكّ مِنْ الرَّاوِي, بَيَّنَ مُسْلِم فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن , ...وَقَدْ اِعْتَبَرَ مَنْ قَالَ بِجَوَاز بَيْع الْعَرَايَا بِمَفْهُومِ هَذَا الْعَدَدِ وَمَنَعُوا مَا زَادَ عَلَيْهِ, وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَاز الْخَمْسَة لأَجْلِ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ, وَالْخِلَافُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ, وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْجَوَاز فِي الْخَمْسَةِ فَمَا دُونَهَا, وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْجَوَازُ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَة وَلَا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ, وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ وَأَهْل الظَّاهِر, فَمَأْخَذ الْمَنْعِ أَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيم وَبَيْع الْعَرَايَا رُخْصَة, فَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِمَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْجَوَاز وَيُلْغِي مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ. وَسَبَبُ الْخِلافِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْع الْمُزَابَنَة هَلْ وَرَدَ مُتَقَدِّمًا ثُمَّ وَقَعَتْ الرُّخْصَةُ فِي الْعَرَايَا, أَوْ النَّهْي عَنْ بَيْع الْمُزَابَنَة وَقَعَ مَقْرُونًا بِالرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا؟ فَعَلَى الأَوَّلِ لا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ لِلشَّكِّ فِي رَفْع التَّحْرِيم, وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ لِلشَّكِّ فِي قَدْر التَّحْرِيم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم:

وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم بَيْع الرُّطَب بِالتَّمْرِ فِي غَيْر الْعَرَايَا وَأَنَّهُ رِبًا, وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْعِنَب بِالزَّبِيبِ, وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْحِنْطَة فِي سَنَبُلُّهَا بِحِنْطَةٍ صَافِيَة وَهِيَ الْمُحَاقَلَة مَأْخُوذَة مِنْ الْحَقْل وَهُوَ الْحَرْث وَمَوْضِع الزَّرْع, وَسَوَاء عِنْد جُمْهُورهمْ كَانَ الرُّطَب وَالْعِنَب عَلَى الشَّجَر أَوْ مَقْطُوعًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِنْ كَانَ مَقْطُوعًا جَازَ بَيْعه بِمِثْلِهِ مِن الْيَابِس. وَأَمَّا الْعَرَايَا فَهِيَ أَنْ يَخْرُص الْخَارِص نَخَلَات فَيَقُول: هَذَا الرُّطَب الَّذِي عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَ تَجِيء مِنْهُ ثَلاثَة أَوْسُق مِنْ التَّمْرَة مَثَلاً, فَيَبِيعهُ صَاحِبه لإِنْسَانٍ بِثَلاثَةِ أَوْسُق تَمْر, وَيَتَقَابَضَانِ فِي الْمَجْلِس, فَيُسَلِّم الْمُشْتَرِي التَّمْر وَيُسَلِّم بَائِع الرُّطَب الرُّطَب بِالتَّخْلِيَةِ, وَهَذَا جَائِز فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق, وَلا يَجُوز فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَة أَوْسُق, وَفِي جَوَازه فِي خَمْسَة أَوْسُق قَوْلانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا لا يَجُوز لأَنَّ الأَصْل تَحْرِيم بَيْع التَّمْر بِالرُّطَبِ وَجَاءَتْ الْعَرَايَا رُخْصَة. وَشَكَّ الرَّاوِي فِي خَمْسَة أَوْسُق أَوْ دُونهَا فَوَجَبَ الأَخْذ بِالْيَقِينِ وَهُوَ دُون خَمْسَة أَوْسُق وَبَقِيَتْ الْخَمْسَة عَلَى التَّحْرِيم.

وقال النووي أيضا: وَالأَصَحّ أَنَّهُ يَجُوز ذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَالأَغْنِيَاء, وَأَنَّهُ لا يَجُوز فِي غَيْر الرُّطَب وَالْعِنَب مِن الثِّمَار, وَفِيهِ قَوْل ضَعِيف أَنَّهُ يَخْتَصّ بِالْفُقَرَاءِ, وَقَوْل إِنَّهُ لا يَخْتَصّ بِالرُّطَبِ وَالْعِنَب. هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ فِي الْعَرِيَّة، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَآخَرُونَ، وَتَأَوَّلَهَا مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة عَلَى غَيْر هَذَا وَظَوَاهِر الأَحَادِيث تَرُدّ تَأْوِيلهمَا.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
لا تدع اليوم يمضي
و أنتّ خالي مِن الأجوُر
سبحّ
إستغفر
صل على النبي
إجعل الراحہ تسكنُ قلبك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#46مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:18 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 46 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (21)

النهي عن ثمن الكلب


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها لما تشمل الغرر أو الجهالة وأكل أموال المسلمين بالباطل، ولما يؤدي في الغالب إلى النزاع والخصام بين البائع والمشتري.

وفي هذه الحلقة نتحدث عن بعض أنواع البيوع التي حرّمها الإسلام، ومنها بيع الكلاب، وكسب البغي وهي الزانية، وأجر الكاهن الذي يدعي علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وذلك لأن اقتناء الكلب لا يجوز أصلاً في الشرع الإسلامي، وأما الزنا فقد اجتمعت الشرائع كلها على تحريمه، فكسب الزانية محرم تبعًا، والكاهن يدعي علم الغيب ويأكل أموال الناس بالباطل بادعائه علم ما خفي من أحوال الناس، وادعاؤه باطل بل كفر بالله عزوجل، فما جلب من الأموال بهذا الادعاء الباطل يعد كسبًا غير مشروع.

روى الإمام البخاري رحمه الله:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [صحيح البخاري برقم 2237، وصحيح مسلم برقم 1567].

وروى الإمام مسلم رحمه الله:

عن رَافِع بْن خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ". [صحيح مسلم برقم 1568].

وعن عَوْن بْن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. [صحيح البخاري برقم 2238].

قال ابن حجر رحمه الله: وَاشْتَمَلَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَرْبَعَة أَحْكَام أَوْ خَمْسَة إِنْ غَايَرْنَا بَيْن كَسْب الْأَمَة وَمَهْر الْبَغْي:

الأَوَّل ثَمَن الْكَلْب, وَظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه, وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لَا يَجُوز, وَمِنْ لَازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه, وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور, وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز بَيْعه وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه, وَعَنْهُ كَالْجُمْهُورِ, وَعَنْهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة: يَجُوز وَتَجِب الْقِيمَة, وَقَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِيّ: يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا "نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَقَالَ: إِنْ جَاءَ يَطْلُب ثَمَن الْكَلْب فَامْلأْ كَفّه تُرَابًا" [سنن أبي داود برقم 3482] وَإِسْنَاده صَحِيح, وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا "لا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب وَلا حُلْوَان الْكَاهِن وَلا مَهْر الْبَغِيّ" [سنن أبي داود برقم 3484].

قال النووي في شرح صحيح مسلم:

وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه, وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه, وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا, وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا, وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء؛ مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ.

وَالْعِلَّة فِي تَحْرِيم بَيْعه عِنْد الشَّافِعِيّ نَجَاسَته مُطْلَقًا، وَهِيَ قَائِمَة فِي الْمُعَلَّم وَغَيْره, وَعِلَّة الْمَنْع عِنْد مَنْ لا يَرَى نَجَاسَته النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذه وَالْأَمْر بِقَتْلِهِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ مِنْهُ مَا أُذِنَ فِي اِتِّخَاذه, وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث جَابِر قَالَ "نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد" أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [برقم 4668] بِإِسْنَادٍ رِجَاله ثِقَات إِلا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّته, وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم بِلَفْظِ: "نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا" يَعْنِي مِمَّا يَصِيد وَسَنَده ضَعِيف, قَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ مُنْكَر, وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد: "نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَقَالَهُ طُعْمَة جَاهِلِيَّة" وَنَحْوه لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة بِنْت سَعْد, وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَشْهُور مَذْهَب مَالِك جَوَاز اِتِّخَاذ الْكَلْب وَكَرَاهِيَة بَيْعه وَلا يُفْسَخ إِنْ وَقَعَ, وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْده نَجسًا وَأَذِنَ فِي اِتِّخَاذه لِمَنَافِعِهِ الْجَائِزَة كَانَ حُكْمه حُكْم جَمِيع الْمَبِيعَات, لَكِن الشَّرْع نَهَى عَنْ بَيْعه تَنْزِيهًا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلاق, قَالَ: وَأَمَّا تَسْوِيَته فِي النَّهْي بَيْنه وَبَيْن مَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَان الْكَاهِن فَمَحْمُول عَلَى الْكَلْب الَّذِي لَمْ يُؤْذَن فِي اِتِّخَاذه, وَعَلَى تَقْدِير الْعُمُوم فِي كُلّ كَلْب فَالنَّهْي فِي هَذِهِ الثَّلاثَة فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك مِن الْكَرَاهَة أَعَمّ مِن التَّنْزِيه وَالتَّحْرِيم, إِذْ كَانَ وَاحِد مِنْهُمَا مَنْهِيًّا عَنْهُ ثُمَّ تُؤْخَذ خُصُوصِيَّة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ دَلِيل آخَر, فَإِنَّا عَرَفْنَا تَحْرِيم مَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَان الْكَاهِن مِن الإِجْمَاع لا مِنْ مُجَرَّد النَّهْي, وَلا يَلْزَم مِن الاشْتِرَاك فِي الْعَطْف الاشْتِرَاك فِي جَمِيع الْوُجُوه؛ إِذْ قَدْ يُعْطَف الأَمْر عَلَى النَّهْي وَالإِيجَاب عَلَى النَّفْي.​




☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀​
لن تذبل روح صار لها القرآن ساقيا
ومااقبح قلبا للذكر مجافيا !
لاتتهاون !
فرب حرف قرأته بتدبر ,
وآية رتلتها بتمعن
كانت سبب رفعتك بالدارين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#47مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:20 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 47 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


أحاديث البيوع (22)


مهر البغي




الْحُكْم الثَّانِي مَهْر الْبَغِيّ، وَهُوَ مَا تَأْخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، سَمَّاهُ مَهْرًا مَجَازًا, وَالْبِغَاء بِكَسْرِ أَوَّله الزِّنَا وَالْفُجُور, وَأَصْل الْبِغَاء الطَّلَب غَيْر أَنَّهُ أَكْثَر مَا يسْتَعْمل فِي الْفَسَاد, وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الأَمَة إِذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا فَلا مَهْر لَهَا, وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ يَجِب لِلسَّيِّدِ.

الْحُكْم الثَّالِث كَسْب الْأَمَة, وأورد الإمام البخاري فِي كتاب الإِجَارَة "بَاب كَسْب الْبَغِيّ وَالإِمَاء"[برقم 2283] حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة "نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْب الإِمَاء" زَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج [برقم 3427] "نَهَى عَنْ كَسْب الأَمَة حَتَّى يُعْلَم مِنْ أَيْنَ هُوَ" فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْي وَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بِالزِّنَا لا بِالْعَمَلِ الْمُبَاح, وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث رِفَاعَة بْن رَافِع مَرْفُوعًا [برقم 3426]: "نَهَى عَنْ كَسْب الأَمَة إِلا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا"، وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ نَحْو الْغَزْل وَالنَّفْش، وَهُوَ بِالْفَاءِ أَيْ نَتْف الصُّوف, وَقِيلَ: الْمُرَاد بِكَسْبِ الأَمَة جَمِيع كَسْبهَا وَهُوَ مِنْ بَاب سَدّ الذَّرَائِع؛ لأَنَّهَا لا تُؤْمَن إِذَا أُلْزِمَتْ بِالْكَسْبِ أَنْ تَكْسِب بِفَرْجِهَا, فَالْمَعْنَى أَنْ لا يَجْعَل عَلَيْهَا خَرَاج مَعْلُوم تُؤَدِّيه كُلّ يَوْم.

الْحُكْم الرَّابِع حُلْوَان الْكَاهِن, وَهُوَ حَرَام بِالإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذ الْعِوَض عَلَى أَمْر بَاطِل, وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيم وَالضَّرْب بِالْحَصَى وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَاناهُ الْعَرَّافُونَ مِن اسْتِطْلاع الْغَيْب,

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم:

وَأَمَّا (حُلْوَانِ الْكَاهِن) فَهُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَته. يُقَال مِنْهُ: حَلَوْته حُلْوَانًا إِذَا أَعْطَيْته. قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره: أَصْله مِن الْحَلاوَة شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذهُ سَهْلاً بِلا كُلْفَة, وَلا فِي مُقَابَلَة مَشَقَّة. يُقَال: حَلَوْته إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو, كَمَا يُقَال: عَسَلْته إِذَا أَطْعَمْته الْعَسَل. قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَيُطْلَق الْحُلْوَان أَيْضًا عَلَى غَيْر هَذَا. وَهُوَ أَنْ يَأْخُذ الرَّجُل مَهْر اِبْنَته لِنَفْسِهِ, وَذَلِكَ عَيْب عِنْد النِّسَاء. قَالَت امْرَأَة تَمْدَح زَوْجهَا: لا يَأْخُذ الْحُلْوَان عَنْ بَنَاتنَا. قَالَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا, وَالْقَاضِي عِيَاض: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم حُلْوَانِ الْكَاهِن; لأَنَّهُ عِوَض عَنْ مُحَرَّم, وَلأَنَّهُ أَكَلَ الْمَال, وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيم أُجْرَة الْمُغَنِّيَة لِلْغِنَاءِ, وَالنَّائِحَة لِلنَّوْحِ.

وَأَمَّا الَّذِي جَاءَ فِي غَيْر صَحِيح مُسْلِم مِن النَّهْي عَنْ كَسْب الإِمَاء فَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهنَّ بِالزِّنَا وَشِبْهِهِ لا بِالْغَزْلِ وَالْخِيَاطَة وَنَحْوهمَا. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: قَالَ اِبْن الأَعْرَابِيّ: وَيُقَال حُلْوَانِ الْكَاهِن الشنع والصِّهميم.

قَالَ الْخَطَّابِيّ: وَحُلْوَان الْعَرَّاف أَيْضًا حَرَام. قَالَ: وَالْفَرْق بَيْن الْكَاهِن وَالْعَرَّاف أَنَّ الْكَاهِن إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَار عَن الْكَائِنَات فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَان, وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار, وَالْعَرَّاف هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَة الشَّيْء الْمَسْرُوق وَمَكَان الضَّالَّة وَنَحْوهمَا مِن الأُمُور. هَكَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن فِي كِتَاب الْبُيُوع, ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي آخِر الْكِتَاب أَبْسَط مِنْ هَذَا فَقَالَ: إِنَّ الْكَاهِن هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَة عِلْم الْغَيْب, وَيُخْبِر النَّاس عَن الْكَوَائِن. قَالَ: وَكَانَ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِن الأُمُور; فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُم أَنَّ لَهُ رُفَقَاء مِن الْجِنّ وَتَابِعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَار, وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدِرْك الأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ, وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم أَنَّهُ يَعْرِف الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعهَا كَالشَّيْءِ يُسْرَق فَيَعْرِف الْمَظْنُون بِهِ السَّرِقَة, وَتَتَّهِم الْمَرْأَة بِالرِّيبَةِ فَيُعْرَف مِنْ صَاحِبهَا وَنَحْو ذَلِكَ مِن الأُمُور, وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمِّي الْمُنَجِّم كَاهِنًا
قَالَ: وَحَدِيث النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْكُهَّان يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ هَؤُلاءِ كُلّهمْ, وَعَلَى النَّهْي عَنْ تَصْدِيقهمْ وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ, وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدْعُو الطَّبِيب كَاهِنًا, وَرُبَّمَا سَمّوهُ عَرَّافًا; فَهَذَا غَيْر دَاخِل فِي النَّهْي. هَذَا آخِر كَلام الْخَطَّابِيّ. قَالَ الإِمَام أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي آخِر كِتَابه الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة: وَيَمْنَع الْمُحْتَسَب مَنْ يَكْتَسِب بِالْكِهَانَةِ وَاللَّهْو, وَيُؤَدِّب عَلَيْهِ الآخِذ وَالْمُعْطِي. وَاَللَّه أَعْلَم​





☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀​
هموم فوق رأسك ..
يضِجُّ بها صدرك ..
وينوءُ بها حِملك ..
قد تبكي منها عينك ..
ويعجز عنها لسانك ..
ليس لها إلا سجدة بين يدي خالقك !

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#48مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:21 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 48 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●

أحاديث البيوع (23)
ثمن الدم



الْحُكْم الْخَامِس ثَمَن الدَّم, وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهِ فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة, وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره, وَالْمُرَاد تَحْرِيم بَيْع الدَّم كَمَا حُرِّمَ بَيْع الْمَيْتَة وَالْخِنْزِير, وَهُوَ حَرَام إِجْمَاعًا أَعْنِي بَيْع الدَّم وَأَخْذ ثَمَنه.

الحكم السادس: كسب الحجام، قال النووي في شرح صحيح مسلم:

أَمَّا (كَسْب الْحَجَّام) وَكَوْنه خَبِيثًا وَمِنْ شَرّ الْكَسْب فَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ يَقُول بِتَحْرِيمِهِ. وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي كَسْب الْحَجَّام؛ فَقَالَ الأَكْثَرُونَ مِن السَّلَف وَالْخَلَف: لا يَحْرُم كَسْب الْحَجَّام, وَلا يَحْرُم أَكَلَهُ لا عَلَى الْحُرّ وَلا عَلَى الْعَبْد, وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَحْمَد, وَقَالَ فِي رِوَايَة عَنْهُ قَالَ بِهَا فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ: يَحْرُم عَلَى الْحُرّ دُون الْعَبْد, وَاعْتَمَدُوا هَذِهِ الأَحَادِيث وَشِبْههَا, وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِحَدِيثِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْره. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ [برقم 2279] وَمُسْلِم [برقم 1202]. وَحَمَلُوا هَذِهِ الأَحَادِيث الَّتِي فِي النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه وَالارْتِفَاع عَنْ دَنِيء الأَكْسَاب, وَالْحَثّ عَلَى مَكَارِم الأَخْلاق وَمَعَالِي الأُمُور. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُفَرِّق فِيهِ بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد؛ فَإِنَّهُ لا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُطْعِم عَبْده مَا لا يَحِلّ.

وقال ابن حجر:

قَوْله : ( بَاب خَرَاج الْحَجَّام ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس . " اِحْتَجَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْره " وَزَادَ مِنْ وَجْه آخَر " وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَة لَمْ يُعْطِهِ " وَهُوَ ظَاهِر فِي الْجَوَاز , وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوع بِلَفْظِ " وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ وَعُرِفَ بِهِ أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَرَاهَةِ هُنَا كَرَاهَة التَّحْرِيم . وَكَأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ كَسْب الْحَجَّام حَرَام . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء بَعْد ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ حَلَال وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث وَقَالُوا : هُوَ كَسْب فِيهِ دَنَاءَة وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ , فَحَمَلُوا الزَّجْر عَنْهُ عَلَى التَّنْزِيه . وَمِنْهُمْ مَنْ اِدَّعَى النَّسْخ وَأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا ثُمَّ أُبِيحَ وَجَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ, وَالنَّسْخ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ. وَذَهَبَ أَحْمَد وَجَمَاعَة إِلَى الْفَرْق بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَاف بِالْحِجَامَةِ , وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى نَفْسه مِنْهَا وَيَجُوز لَهُ الْإِنْفَاق عَلَى الرَّقِيق وَالدَّوَابّ مِنْهَا وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا , وَعُمْدَتهمْ حَدِيث مُحَيِّصَةَ أَنَّهُ " سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْب الْحَجَّام فَنَهَاهُ , فَذَكَر لَهُ الْحَاجَة فَقَالَ : اِعْلِفْهُ نَوَاضِحك " أَخْرَجَهُ مَالِك وَأَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن وَرِجَاله ثِقَات , وَذَكَرَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ أَجْر الْحَجَّام إِنَّمَا كُرِهَ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي تَجِب لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم إِعَانَة لَهُ عِنْد الِاحْتِيَاج لَهُ, فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا. وَجَمَعَ اِبْن الْعَرَبِيّ بَيْن قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَسْب الْحَجَّام خَبِيث" وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجَّام أُجْرَته بِأَنَّ مَحَلّ الْجَوَاز مَا إِذَا كَانَت الأُجْرَة عَلَى عَمَل مَعْلُوم, وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول. وَفِي الْحَدِيث إِبَاحَة الْحِجَامَة, وَيَلْتَحِق بِهِ مَا يُتَدَاوَى مِنْ إِخْرَاج الدَّم وَغَيْره, وَفِيهِ الأُجْرَة عَلَى الْمُعَالَجَة بِالطِّبِّ ....

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
إذا ابتليت بالشهوات ؛
فاعلم أن الخلل في الصلوات :
{ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا }

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#49مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:22 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 49 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●

أحاديث البيوع (24)​

حلوان الكاهن



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها، ومنها بيع الكلاب، وكسب البغي وهي الزانية، وثمن الدم،

وفي هذه الحلقة فإننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن حكم حلوان الكاهن، والكاهن يدعي علم الغيب ويأكل أموال الناس بالباطل بادعائه علم ما خفي من أحوال الناس، وادعاؤه باطل بل كفر بالله عزوجل، فما جلب من الأموال بهذا الادعاء الباطل يعد كسبًا غير مشروع.

وحلوان الكاهن: ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة. قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.( شرح النووي على صحيح مسلم (10/231).

وفي هذا العصر يوجد من يدعي أنه يقرأ الرقية الشرعية، وعند البحث والتحقيق يتبين أنه يتعاطى السحر والتنجيم ونحوه أو يتعامل مع الجني، فما حكمه؟

وجواب ذلك فيه تفصيل:

1-إذا كان المشتغل بالرقية من السحرة أو الكهنة أو المشعوذين أو ممن تحوم الشبهات حول ديانتهم وأمانتهم: فهؤلاء لا يجوز دفع المال إليهم، بل يحرم الذهاب إليهم، ويجب الحذر منهم.

ففي صحيح مسلم برقم (2230) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً". وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ... فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ".

جاء في "حاشية نهاية المحتاج" (7/400): "الكهانة، والتنجيم، والضرب بالرمل، وبالشعير، وبالحمص، والشعبذة، وتعليم هذه كلها، وأخذ العوض عليها: حرامٌ بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن، والباقي في معناه" انتهى

2-أما إذا كان المشتغل بالرقية معروفا بصحة عقيدته ومستقيما على دين الإسلام علما وعملا، ومجتنبا للرقية المحرمة: فلا حرج أن يذهب الناس إليه، ولا حرج عليه أن يأخذ على ذلك جعلا .

والدليل على ذلك حديث أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ - يعني طلبوا منهم الضيافة - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -يعني سورة الفاتحة - فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟! ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) متفق عليه. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخاري (2276)

قال المباركفوري في التحفة عند شرح هذا الحديث:
وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ بِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى , وَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ مِنْ الدَّعَوَاتِ الْمَأْثُورَةِ , أَوْ مِمَّا يُشَابِهُهَا , وَلَا يَجُوزُ بِأَلْفَاظٍ مِمَّا لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهَا , مِنْ الْأَلْفَاظِ الْغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ .

وقال: الِاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ وَاضِحٌ .
ونقل عن اِبْن الْقَيِّمِ أنه قال: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِبَعْضِ الْكَلَامِ خَوَاصَّ وَمَنَافِعَ , فَمَا الظَّنُّ بِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ بِالْفَاتِحَةِ الَّتِي لَمْ يَنْزِلْ فِي الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ مِثْلُهَا لِتَضَمُّنِهَا جَمِيعِ مَعَانِي الْكِتَابِ , فَقَدْ اِشْتَمَلَتْ عَلَى ذِكْرِ أُصُولِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَمَجَامِعِهَا , وَإِثْبَاتِ الْمَعَادِ وَذِكْرِ التَّوْحِيدِ , وَالِافْتِقَارِ إِلَى الرَّبِّ فِي طَلَبِ الْإِعَانَةِ بِهِ وَالْهِدَايَةِ مِنْهُ , وَذِكْرِ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ وَهُوَ طَلَبُ الْهِدَايَةِ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُتَضَمِّنِ كَمَالَ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ وَاجْتِنَابِ مَا نُهَى عَنْهُ وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ , وَلِتَضَمُّنِهَا ذِكْرَ أَصْنَافِ الْخَلَائِقِ وَقِسْمَتَهُمْ إِلَى مُنْعَمٍ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَتِهِ بِالْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ وَمَغْضُوبٍ عَلَيْهِ لِعُدُولِهِ عَنْ الْحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَخَالٍ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ , مَعَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَالشَّرْعِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْمَعَادِ وَالتَّوْبَةِ , وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَإِصْلَاحِ الْقَلْبِ , وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ , وَحَقِيقٌ بِسُورَةٍ هَذَا بَعْضُ شَأْنِهَا أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ , اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.

ولكي تكون الرقية شرعية لا بد أن تجتمع فيها شروط ثلاثة:
1-أن تكون بالقرآن والأذكار والدعاء أو الكلام المباح.

2-وأن تكون باللغة العربية، ولا تشتمل على كلمات غير مفهومة، ولا على رموز ولغات أخرى. [/B]
3-أن لا ينسب الشفاء إليها، وإنما ينسب إلى الله عز وجل. [/B]

وننصح إخواننا المسلمين ألا يذهبوا إلى أي إنسان، وإنما عليهم أن يرقوا أنفسهم وأبناءهم، فرقية النفس قد تفيد أكثر من غيرها. والله أعلم.

كما أنه يحرم على المرأة الذهاب إلى الرجل الذي يداوي بالرقى،وتختلط بالرجال، أو تختلي بالراقي، بل ترقي نفسها بنفسها أو تطلب الرقية ممن تثق بها من النساء الصالحات. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.[/B]​



☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
لا تصحب إلا أحد رجلين
رجل تتعلّم منه شيئا في أمر دينك فينفعك ،
أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك
والثالث فاهرب منه​
[/b]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حفيد الصحابه
المدير العام
حفيد الصحابه


المهنة : فقـه السـنة - صفحة 2 Collec10
الجنس : ذكر
علم الدوله : فقـه السـنة - صفحة 2 46496510
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075

فقـه السـنة - صفحة 2 _
#50مُساهمةموضوع: رد: فقـه السـنة   فقـه السـنة - صفحة 2 Subscr10الأحد يناير 11, 2015 9:23 am

فقـه السـنة

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 50 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●

أحاديث البيوع (25) ​

حكم السلم (السلف)




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها، ومنها بيع الكلاب، وكسب البغي وهي الزانية، وثمن الدم، ثم تحدثنا عن حكم حلوان الكاهن

وفي هذه الحلقة فإننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن حكم السلم.

أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما (واللفظ للبخاري) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - شَكَّ إِسْمَاعِيلُ – فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".

وَالسَّلَم بِفَتْحَتَيْنِ: السَّلَف وَزْنًا وَمَعْنًى. وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ السَّلَف لُغَة أَهْل الْعِرَاق وَالسَّلَم لُغَة أَهْل الْحِجَاز, وَقِيلَ السَّلَف تَقْدِيم رَأْس الْمَال وَالسَّلَم تَسْلِيمه فِي الْمَجْلِس. فَالسَّلَف أَعَمّ. وَالسَّلَم شَرْعًا: بَيْع مَوْصُوف فِي الذِّمَّة, وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى مَشْرُوعِيَّته إِلا مَا حُكِيَ عَن ابْن الْمُسَيِّب. وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْض شُرُوطه. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَشْتَرِط لَهُ مَا يَشْتَرِط لِلْبَيْعِ, وَعَلَى تَسْلِيم رَأْس الْمَال فِي الْمَجْلِس. وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ عَقْد غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ أَمْ لا؟

فالسلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من ‏البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل ‏هذا العقد.

وصورته أن يدفع رجل مبلغ ألف دينار مثلاً ثمناً لمئة .

قنطار من القمح يسلِّمها له المزارع عندما ينضج القمح ويحصده، ويكون عادة ثمن القنطار أقل من ثمنه المتوقع عند حصد الزرع.

وَقَوْل الإمام البخاري رحمه الله: "بَاب السَّلَم فِي كَيْل مَعْلُوم" أَيْ فِيمَا يُكَال, وَاشْتِرَاط تَعْيِين الْكَيْل فِيمَا يُسْلَم فِيهِ مِن الْمَكِيل مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ أَجْل اِخْتِلاف الْمَكَايِيل, إِلا أَنْ لا يَكُون فِي الْبَلَد سِوَى كَيْل وَاحِد فَإِنَّهُ يَنْصَرِف إِلَيْهِ عِنْد الإِطْلاق.

‏والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسير على ‏الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلك ‏أصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلع ‏الأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجوا للنقود ‏من أجل رعاية أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقة أخرى فيسر ‏الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرع أو ثمر أو ‏سلع أو نحو ذلك.

وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعة التي هي: عاقدان ‏وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.‏

أما شروطه فأهمها: تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما ‏يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون ‏معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه ‏عندما يحين وقت استحقاقه، وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع ‏تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن ‏لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.

وفي الحديث المتفق عليه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: فِيهِ : جَوَاز السَّلَم , وَأَنَّهُ يُشْتَرَط أَنْ يَكُون قَدْره مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن أَوْ غَيْرهمَا مِمَّا يُضْبَط بِهِ, فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ, اُشْتُرِطَ ذِكْر ذُرْعَان مَعْلُومَة, وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ, اشْتُرِطَ ذِكْر عَدَد مَعْلُوم. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيل فَلْيَكُنْ كَيْله مَعْلُومًا, وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُون فَيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا, وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَلْيَكُنْ أَجَله مَعْلُومًا. وَلا يَلْزَم مِنْ هَذَا اِشْتِرَاط كَوْن السَّلَم مُؤَجَّلاً, بَلْ يَجُوز حَالاً; لأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلاً مَعَ الْغَرَر فَجَوَاز الْحَال أَوْلَى; لأَنَّهُ أَبْعَد مِن الْغَرَر, وَلَيْسَ ذِكْر الأَجَل فِي الْحَدِيث لاشْتِرَاطِ الأَجَل, بَلْ مَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ أَجَل فَيَكُنْ مَعْلُومًا, كَمَا أَنَّ الْكَيْل لَيْسَ بِشَرْطٍ, بَلْ يَجُوز السَّلَم فِي الثَّبَات بِالذَّرْعِ, وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْكَيْل بِمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيل فَلْيَكُنْ كَيْلا مَعْلُومًا أَوْ فِي مَوْزُون فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا.اهـ

والقاعدة التي يبنى عليها أكثر مسائل السلم: «أن كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، لأنه لا يؤدي إلى المنازعة، وما لا فلا ، لأنه يكون مجهولاً فيؤدي إلى المنازعة فيه». ويجوز في المكيلات والموزونات والمزروعات والذرعيات والمعدودات المتقاربة كالجوز والبيض، لأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره، ولا يجوز في العدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان إلا وزناً بوزن كما هو حاصل اليوم.

والله أعلم، ‏وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.​


☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
يظنون ان دندنة الموسيقى راحةً لهم !!
هنيئاً لمن أدرك
(ألا بذكر الله تطمئن القلوب)​

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقـه السـنة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع ذات صلة


الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك


(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور ذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد

تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.

انشئ حساب

يمكنك الانضمام لمنتديات اور اسلام فعملية التسجيل سهله !


انشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

اذا كنت مسجل معنا فيمكنك الدخول بالضغط هنا


تسجيل الدخول
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| منتديات اور إسلام |  :: •₪• الإسلامى العام •₪• :: المنتدى الإسلامي العام-
خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
فقـه السـنة , فقـه السـنة , فقـه السـنة ,فقـه السـنة ,فقـه السـنة , فقـه السـنة
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ فقـه السـنة ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا

PageRank
مواقيت الصلاة: