| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) | |
|
|
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #1موضوع: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:52 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) اخواتى في الله يسعدنى كثيرا ان احتفل معكن بأفتتاح القسم الجديد المُصغر في هيئة موضوع متجدد (فقه النساء) الموضوع بإذن الله ندعو الله عز وجل ان يكون سبيلا لنا للجنة سيتم هنا بقدر الله عز وجل وضع مواضيع واحكام عن فقه الطهارة الصلاة الصيام النكاح زينة المرأة واحكام خروجها من المنزل وسيكون هناك فهرس ان شاء الله في المشاركة التاليه ليسهُل عليكن اخواتي الوصول لما تردن بسهوله ويُمنع المشاركة في هذه الصفحة اخواتي حتي تكون الفتاوي والاحكام موصوله وجزاكن الله خيرا والله الموفق ولا تنسوا اختكم من الدعاء |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #2موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:53 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) صفة الغسل الكامل والمجزئ للحيض
سؤال: أغتسل من الحيض كالتالي : 1- أنوي الطهارة بقلبي ولا أنطق بها. 2- أبدأ بالوقوف تحت "الدوش" وتفيض المياه على كامل جسدي. 3- أستحم وأغسل كامل جسدي باستعمال اللوف والصابون بما في ذلك منطقة الفرج. 4- أغسل شعري كله باستعمال الشامبو . 5- بعدها أشطف جسدي من آثار الصابون والشامبو وبعدها أجعل الماء يفيض على شقي الأيمن ثلاثا ثم على شقي الأيسر ثلاثا. 6- ثم أتوضأ. علمت مؤخرا بأنني لا أتبع خطوات الغسل الصحيحة ، أرجو منكم إفادتي هل غسلي طوال السنين السابقة بالطريقة المذكورة عاليه خاطئ أم صحيح ؟... وإذا كان خاطئا ولا يصلح أرجو إعلامي ماذا يمكنني فعله لعلاج هذا الخطأ المتكرر طوال السنوات السابقة ؟ وهل صلاتي وصيامي طوال هذه المدة باطل وغير مقبول؟ وإن كان كذلك فماذا يمكنني عمله لإصلاح هذا الأمر؟... كما أرجو منكم إبلاغى بالطريقة الصحيحة للغسل من الحيض ومن الجنابة.
الجواب:
الحمد لله أولا : غسلك بالطريقة المذكورة : صحيح مجزئ والحمد لله ، لكن فاتك بعض السنن التي لا تؤثر على صحة غسلك . وبيان ذلك أن الغسل نوعان : مجزئ ، وكامل . أما المجزئ فيكتفي فيه الإنسان بفعل الواجبات فقط ، ولا يفعل شيئاً من المستحبات والسنن ، فينوي الطهارة ، ثم يعم جسده بالماء بأي طريقة ، سواء وقف تحت (الدوش) ، أو نزل بحراً ، أو حمام سباحة ونحو ذلك ، مع المضمضة والاستنشاق . وأما الغسل الكامل : فأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بجميع سنن الاغتسال . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل : فأجاب : " صفة الغسل على وجهين : الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 . الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) . ثانياً : لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة . روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ). ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب. وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر . (فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك . وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون . ثالثاً : التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر . والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل " انتهى من "الشرح الممتع". رابعاً : المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة . قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك : " مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة : أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] . والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد . والثالث : واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والرابع : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى من "المجموع" (1/400) باختصار . والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء . وقيل : يصح بدونهما . والصواب : القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6 ، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع". خامساً : إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ، فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #3موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:54 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) السؤال :
أيهما أفضل للمرأة المسلمة قيامها بواجب بيتها وزوجها أم تفرغها لطلب العلم وأن تجلب خادمة للقيام بواجب البيت ، أفيدونا جزاكم الله خيرا
نعم الواجب على المسلمة أن تتفقه في دينها بقدر ما تستطيع ولكن القيام بخدمة زوجها وتربية أولادها واجب عظيم ، فتجعل للتعلم فرصة يومية ولو كانت قليلة أو جلسة قليلة أو تجعل وقتا للقراءة من كل يوم والبقية من الوقت لأعمالها اليومية فهي لا تترك التفقه في دينها ولا تترك أعمالها وأولادها وتكلهم إلى الخادمة
تعتدل في هذا الأمر ، تجعل للتفقه وقتا ولو قصيرا وتجعل للأعمال البيتية وقتا يكفيها .
من المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج3ص204 |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #4موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:56 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) السؤال :
ما حكم استعمال وسائل منع الحمل للتنظيم وللمنع أو التحديد؟
المفتي:
الشيخ أبي اسحاق الحويني
الإجابة :
استعمال وسائل منع الحمل الغير ضارة للمرأة لتنظيم نسلها أرى جوازه. أما للمنع النهائي فأرى كراهية ذلك والله تعالى أعلم. الفتوى هنا |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #5موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:57 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) السؤال فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، والله يا شيخ إنني خجلة من هذا السؤال ولكن على الرغم من التغاضي عنه لفترة إلا أن أختا في الله سألتني فيه معتقدة أنها وحدها تعاني من هذه الحالة كما كنت أعتقد أنا .. فأنا يا فضيلة الشيخ والأخت التي سألتني نعاني من خروج هواء من القبل وليس الدبر ، على هيئة فقاعات وهي نوعا ما مستمرة وممكن أن تحدث ونحن في الصلاة مثلا ولكن لا رائحة لها ولا صوت .. فما الحكم في هذه الحالة يا شيخنا ؟؟ هل هذا يفسد الوضوء .. أفدنا جزاكم الله كل خير عنا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج الريح من القبل مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" رواه مسلم عن أبي هريرة، وقياساً على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن لا ينتقض وضوؤك إلا إذا تأكدت من خروج الريح، وبناء على ذلك، فنقول للأخت السائلة: إنها إن سمعت صوتاً أو شمت ريحاً فقد انتقض وضوءها، فإن كثر حصول ذلك لها كثرة فاحشة مستمرة، فعليها أن تعامله معاملة السلس، فتتوضأ لكل صلاة، ولا يضرها حينئذ خروج الريح أثناء الصلاة. ونحب أن نذكر الأخت السائلة أنه لا ينبغي أن يمنعك الحياء من السؤال في أمور دينك، فقد روى البخاري ومسلم عن أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء…" وفي صحيح البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والله أعلم.
|
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #6موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:58 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) متى يجوز ضرب الدف ؟ سؤالي عن آلة المعازف المسماة بـ "الدف" ، هذه كما أعتقد هي الآلة الموسيقية الوحيدة الحلال التي يمكن للمسلمين أن يستمعوا لها ، وقرأت قريباً أن هناك محظورات أو قيوداً في الاستماع لها ، مثلاً أن النساء فقط هن من يمكنهن الاستماع لها ، وأنها يجب أن يدق عليها في الأفراح والأعياد فقط وأنها في كل ما عدا ذلك حرام ، والمواضع التي قرأت فيها هذا الكلام لم تأت بأية أدلة ، فهل هذه المحظورات صحيحة ؟ وهل هناك محظورات أخرى ؟.
الحمد لله أولاً : روى البخاري أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ . و (الْحِرَ) أي الزنا . فهذا الحديث يدل على تحريم كل الآلات الموسيقية ومنها الدف . وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة [أي الطبل] حرام ، والمزمار حرام . رواه البيهقي (10/222) . ولكن وردت أحاديث تدل على إباحة الضرب بالدف في بعض المواطن وهي : العيد ، والعرس ، وقدوم الغائب . وهذه أدلتها مرتبة : أ. عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام مِنى تدففان وتضربان ، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ، وتلك الأيام أيام منى . رواه البخاري ( 944 ) – واللفظ له - ومسلم ( 892 ) . ب. عن الربيِّع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بُني علي – أي : دُخل عليها في الزواج - فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات ( أي بنات صغيرات ) لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين . رواه البخاري ( 4852 ) . ج. عن بريدة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف ( أي : رجع ) جاءت جارية سوداء فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرتُ إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنَّى ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنتِ نذرتِ فاضربي وإلا فلا ، فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عليَّ وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ، ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إنِّي كنتُ جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف . رواه الترمذي ( 3690 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 2913 ) فهذه الأحاديث تدل على جواز الضرب بالدف في هذه المواطن الثلاثة ، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم ، وتوسع بعض العلماء فقالوا يجوز الضرب بالدف في الولادة والختان ، وتوسع آخرون أكثر فقالوا بجوازه في كل ما سبب لإظهار السرور كشفاء مريض ونحوه . انظر الموسوعة الفقهية 38 / 169 والأولى الإقتصار على ما ورد به النص والله اعلم ثانياً : الصحيح أنه لا يجوز ضرب الدف إلا من قِبَل النساء ، ومن فعل ذلك من الرجال فقد وقع في التشبه بالنساء وهو من الكبائر . قال شيخ الإسلام رحمه الله : وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمَّته وعبَّادهم وزهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته واتِّباع ما جاء به من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ، ولا لعامِّي ولا لخاصِّي ، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواعٍ من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخَّص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأمَّا الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفِّق بكفٍّ ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنَّه قال : " التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال " و " لعن المتشبِّهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء " . ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف مِن عمل النساء كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ويسمُّون الرجال المغنِّين مخانيثاً ، وهذا مشهورٌ في كلامهم . " مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) . وقال ابن حجر : والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن . " فتح الباري " ( 9 / 226 ) . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها ، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك . " مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية ، العدد الثالث ، السنة الثانية محرم 1390 هـ ص 185 ، 186 . و قال أيضاً - رحمه الله - : أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . " التبرج وخطره " . والله أعلم . |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #7موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:00 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) إزالة الشعر والأظافر في فترة الحيض هل تأثم المرأة عند إزالة الشعر والأظافر والتخلص منهما أثناء فترة الحيض ؟ وهل يجب أثناء الحيض غسلهما قبل التخلص منهما ؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله هذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من النساء ، في شأن حكم إزالة الشعر والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الحيض ، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ لدى بعضهن ، بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة ، فإذا أزالها وعليه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ، عاد إليه يوم القيامة نجسا لم تصبه الطهارة ، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة . سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (21/120-121) - : " عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشَّطَ رأسه ، هل عليه شيء في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟ فأجاب رحمه الله : " قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال ( إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ) وفي صحيح الحاكم ( حَيًّا وَلَا مَيتًا ) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : ( أَلْقِ عَنكَ شَعرَ الكُفرِ وَاختَتِن ) – [ رواه أبو داود (356) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1/120) ]- فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . والله أعلم " انتهى . ويشير شيخ الإسلام بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ ) رواه البخاري (1556) ومسلم (1211) فالامتشاط غالبا ما يصاحبه تساقط بعض الشعر ، ومع ذلك أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم والحائض . يقول فقهاء الشافعية كما في "تحفة المحتاج" (4/56) : " النص على أن الحائض تأخذها " انتهى . ( يعني الظفر والعانة والإبط ، والمقصود نصُّ المذهب ) وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى الزينة والمرأة/سؤال رقم 9) : " سمعت بأن مَشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ، ولا قص الأظافر والغسل ، فهل هذا صحيح أم لا ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : هذا ليس بصحيح ، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ، ويجوز أن تغتسل من الجنابة ، مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة ، أو يباشرها زوجها من غير وطِء فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة ، فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم " انتهى . ولا يعرف القول بكراهة ذلك عن أحد من فقهاء الأمة المعتبرين ، وإنما تذكره بعض كتب أهل البدع من الطوائف المخالفة لأهل السنة ، كما في "شرح النيل وشفاء العليل" (1/347) لمحمد بن يوسف الإباضي . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #8موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:01 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة
السؤال ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هل هو التمييز أم البلوغ ؟. الجواب " يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم : ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/31 ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث إليها كثيراً ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه . وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث الغريزة وباختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلى أناس يتحدثون بهن كثيراً ، ولولا هذا لكان غافلاً لا يهتم بالنساء . المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله : ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/31 ، يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدي زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء " اهـ فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، " مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ص 148 [b]ُُُُُُُُُُُُُُومن الأمور التي تدل على أن الطفل بدأ يظهر على عورات النساء : - قيامه بوصف المرأة أمام الغير - تمييز المرأة الجميلة من القبيحة - المقارنة بين النساء في أشكالهن وصورهن - إطالة النظر إلى النساء والتحديق فيهن ولا شك أن الأفلام والمسلسلات والفساد الاجتماعي يؤدي إلى سرعة اطلاع الأطفال على عورات النساء فينبغي الحرص والحذر نسأل الله العافية الشيخ محمد صالح المنجد .
عورة المرأة أمام أطفالها عندي طفل عمره 11 شهراً ، وأحياناً أبدل ملابسي أمامه ، فهل يجوز ذلك ؟ وكم يجب أن يكون عمر الطفل الذي لا يجوز أن أخلع ملابسي أمامه ؟ وكذلك لبس القصير في البيت مع زوجي أمامه ، أفيدوني أفادكم الله . الجواب الطفل إذا كان يعقل العورة ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمامه ، أما إذا كان لا يعقل لصغره ، فإن هذا جائز ، ويظهر لي أن من عمره أحد عشر شهراً لا يعقل ، لكن الطفل إذا كان له أربع سنوات أو خمس سنوات فإنه قد يعقل هذه المعاني ، فالمهم أن العبرة في ذلك أنه إذا كان يعقل ويستقر في ذهنه مثل هذه الأعمال فلا يجوز للمرأة أن تكشف العورة المغلظة أمامه . د. خالد بن علي المشيقح .
|
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #9موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:04 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل .. هل يجوز صناعة ملاءات ومفارش وملابس للأطفال عليها صور حيوانات أو صور لشخصيات كارتونية ؟؟ رزقكم الله رُفقة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في أعالي جنان الخلد ..
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . لا يجوز صناعة مفارش ولا ملابس عليها صُور ذوات أرواح ، بل ولا يجوز شراؤها ابتداء . وصناعة ما فيه صُور ذوات أرواح أشدّ ؛ لأن فاعل ذلك يدخل في عموم الوعيد الذي جاء في حقّ الْمُصوِّرين ، وأنه يُقال لهم يوم القيامة : أحيوا ما خلقتم ، ويُؤمرون بِنفخ الروح فيما صوّروا . وهذا من باب التحدّي والتبكيت لهم يوم القيامة . والله تعالى أعلم .
الشيخ / عبد الرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #10موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:05 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: جزاكم الله خير في فقرتها الثانية تقول شيخ محمد هل يجوز لأم الزوج أن تدخل غرفة الزوجة أي زوجة الولد في حال غيابها وأن تأخذ منه أو من هذه الغرفة ما تشاء بحجة أن هذا مال هو مال ابنها؟ الجواب
الشيخ: لا يحل لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة بزوجته لأن هذه من الأسرار التي لا يحب للإنسان الإطلاع عليها وإنني انصح أم هذا الزوج أن تتقي الله تعالى في نفسها وأن لا تتسلط على هذه المسكينة الأسيرة لأن الزوجة مع الزوج كالأسير مع آسره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم) فعلى هذه الأم أن تتقي الله عز وجل في نفسها وأن لا تؤذي هذه المرأة فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) وربما تكون أذيتها لهذه المرأة سبباً لفراق الزوج لها فتكون بمنزلة السحرة الذين يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه ثم إنها في هذه الحال أي في حال تسلطها على زوجة ابنها بلا حق تكون ظالمة وللزوجة أن تدعو عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن قال: (اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) ولتعلم هذه الأم أنها إذا ظلمت ودعت المظلومة عليها فسيجب الله دعوتها ولو بعد حين ربما لا يكون الدعاء مستجاب بسرعة لكن لابد من نصر المظلوم الذي لجأ إلى الله ولو بعد حين
المصدر من هنا
|
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #11موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:06 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) من كلام العلماء في ( عورة المرأة أمام المرأة ) الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله - : ( فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل . تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة . فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها . النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب . عطف النساء على المحارم ، فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا… ، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال بهذا القول ، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي ، وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل العلم ، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق ) . [ شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك ] . الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : (وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب ) . [ المصدر ] وانظر [ هنــا ] . الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم : (الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف . بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه ) . [ المصدر ] . الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي : (ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ –( وهو أعلى الصدر)- وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها ... ) [ المصدر ] .
للاستزادة : http://saaid.net/female/m24.htm http://islamqa.com/ar/ref/34745 http://islamqa.com/ar/ref/6569 http://islamqa.com/ar/ref/82994 |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #12موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:08 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) حكم تناول ما يسمى " خميرة البيرة "
السؤال : هل تناول حبوب خميرة البيرة من أجل التسمين حرام ؟
الجواب : الحمد لله أولاً : الأصل في الأطعمة والأشربة : الحل ، إلا ما جاء الشرع بتحريمه ، قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا) البقرة/29 ، وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا ) البقرة/168 . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "الأصل في الأطعمة : الحل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا ) وقوله : ( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله ، كالنجس ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما فيه مضرة ، كالسم ، ونحوه ، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، وما يأكل الجيف ..." انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 312 ) . ثانياً: الخميرة : فطريات موجودة في الهواء ، لا ترى إلا بالمجهر ، وتساعد على إنضاج العجين . و" خميرة البيرة " عبارة عن : حبوب مستخلصة من كائنات حية ، تستخرج من تخمير النشويات ، كالشعير ، والذرة ، والأرز ، كما تُستخلص من المواد الطبيعية الغنية بالسكر ، مثل : قشر التفاح ، أو العنب ، وهي في أصلها نافعة ومفيدة . وأما سبب تسميتها بهذا الاسم : فلأنها كانت تُصنع قديماً من النواتج المتخلفة من تخمر البيرة ، وأما في الوقت الحالي : فإنها تُصنع من نبات الخميرة ، وهو نبات فطري . و " خميرة البيرة " غنية بالفيتامينات – وخاصة فيتامين " ب " - ، والمعادن ، والأحماض ، والبروتينات . قال الدكتور جايلورد هاوزر : "إن الأشخاص الذين يتبعون هذه القواعد البسيطة : سيجدون قوةً تُدهشهم ، ولأجل أن تعرف المزايا المدهشة الموجودة في " خميرة البيرة " أقدم فيما يلي نتيجة تحليلها ، وسترون أنها تحمل جميع الفيتامينات ( ب ) ، وخمسة عشر نوعا من المعادن ، وستة عشر نوعا من الأحماض" انتهى . "الغذاء يصنع المعجزات ، لماذا نأكل ، وماذا يجب أن نأكل" ( ص 53 ، 54 ) ترجمة أحمد قدامة ، تحديث الدكتور هاني عرموش ، طبعة دار النفائس ، بيروت . ومما ذُكر في الكتاب من أنواع الفيتامينات : فيتامين ب 1 ، فيتامين ب 2 ، فيتامين ب 6 ، فيتامين ب 12 . ومن الأحماض : غلسرين ، برولين ، هيدرو سبولورين ، سييتين – آرجينين . ومن المعادن : كالسيوم ، نحاس ، منغنيز ، صوديوم . وقد ذكر أهل الاختصاص فوائد غذائية ، وطبية ، لهذه الخميرة ، منها : تقوية جهاز المناعة في الجسم , ومعالجة النحافة ، بتناولها مع الطعام ، أو بعده بساعة أو ساعتين ، وتستخدم في علاج السمنة إن تناولها السمين قبل الطعام بفترة لتشعره بالشبع ، كما أن من فوائدها : تقوية جميع عضلات البدن ، كما أنها تقوي الذاكرة ، وتساعد في تهدئة الأعصاب ، وتعالج المشاكل النفسية ، وتساهم في تنظيف البشرة – ويمكن عمل قناع للوجه ويضاف مع الخميرة لبن ، وعسل - وتقوية الشعر ، ومنعه من التساقط ، وغير ذلك . مع التنبيه على ضرورة الأخذ باستشارة طبيب ، أو مختص بالأغذية الطبيعية ، لإعطاء الوصفة ، والكمية ، المناسبتيْن لكل شخص . فأصل هذه الخميرة : فطري , فهي ليست نجسة ، ولا مسكرة ، والحبوب المصنعة منها ليس لها دور في ذهاب العقل ، أو إسكاره , وعلى ذلك : فلا بأس من تناول تلك الحبوب ؛ لأن الأصل - كما قدمنا - في الأطعمة ، والأشربة : الحل ، إلا ما دلَّ الدليل على تحريمه . والله أعلم |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #13موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:09 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) السؤال :
أعلن د. علي جمعة مفتي مصر أن ختان الإناث حرام, بعد وفاة طفلة أثناء عملية ختان, في هجوم يشنه على ختان الإناث. وبحسب وكالة رويترز فإن مفتي مصر شدد على أن "عادة الختان الضارة التي تمارس في مصر في عصرنا حرام"، وأفتى د.علي جمعة بحرمة الختان فهل هو حرام فعلاً أنصحونا لكى لا أختن أبنتي فأنا في حيرة شديدة .
المفتي :
خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة :
<blockquote> فقد اتفق الأئمة - رحمهم الله - على مشروعيته الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب.
- ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛ كما في "شرح المختار" للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في "الفتاوى الهندية": "اختلفت الروايات في ختان النساء ذكر في بعضها أنه سنة هكذا حكي عن بعض المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في "أدب القاضي" للخصاف أن ختان النساء مكرمة، كذا في "المحيط"، وقال ابن عابدين - في كتاب الطهارة من "السراج الوهاج" -: "اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء".
- وفي المذهب المالكي: أنه مستحب قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل": "الراجح أن ختن الذكر سنة وخفض الأنثى مستحب"، وقال القاضي عياض - المالكي -: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.
- وفي المذهب الشافعي: قال النووي في "المنهاج": "ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج, والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ". وقال في "المجموع": ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء". وقال البيجرمي في "التحفة": حاصل ما في الختان أن يقال: "إن الختان واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح".
- وفي المذهب الحنبلي: الختان مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه واجب على الرجال والنساء،كما في "المغني". وقال البهوتي - الحنبلي - في "كشاف القناع": "و يجب ختان ذكرٍ ، وأنثى"اهـ.
واستدل الفقهاء على مشروعية ختان النساء بأدلة كثيرة؛ منها: * قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب))؛ متفق عليه عن أبي هريرة، وهو عموم يشمل الرجال والنساء والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء: بأنها السنة التي اختارها الله لأنبيائه وعباده الصالحين، قال النووي تفسير الفطرة هنا: "بالسنة هو الصواب، والسنة هنا هي الطريقة المتبعة". * ومنها: أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {[النحل:123]، ولا فارق بين الرجل والمرأة في مشروعية الاقتداء بإبراهيم. * ومنها: بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل))؛ رواه أبو داود وصححه الألباني، وقوله: "لا تنهكي" معناه: لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها. * ومنها ابن عمر قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسوة من الأنصار فقال: "يا نساء الأنصار اختضبن عمساً، واختفضن ولا تنهكن؛ فإنه أحظى لإناثكن عند أزواجهن ))، رواه البيهقي في شعب الإيمان. * ومنها: ما رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ))، فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام: "والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها, فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء, فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر, ولهذا من الفواحش في نساء التتر, ونساء الإفرنج, ما لا يوجد في نساء المسلمين, وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة, فلا يكمل مقصود الرجل, فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال".
وعليه؛ فالقول بحرمة الختان قول محدث وباطل، ومُخالِف لما أجمعت عليه الأمة، فمن المقرر أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين أو أكثر، فلا يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول جديد - لاسيما إن كان هذا القول الجديد رافعًا للأقوال السابقة – لأنه يلزم منه تخطِئةَ الأُمة، وغياب الحق عن جميعهم، وهو ممتنع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تزال طائفة من أُمَّتي يُقاتِلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة))؛ متفق عليه عن جابر.
قال ابن قدامة في "المغني": "ومتى اختلف الصحابة على قولين, لم يجز إحداث قول ثالث; لأنه يفضي إلى تخطئتهم, وخروج الحق عن قول جميعهم, ولا يجوز ذلك". وقال: "ومتى ما انقسم أهل العصر على قولين في حكم, لم يجز إحداث قول ثالث, لأنه يخالف الإجماع, فلم يجز المصير إليه"، وهو ما قرره النووي في "المجموع". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لهذا كان من شعار أهل البِدَع, إحداث قول أو فعل, وإلزام الناس به وإكراههم عليه". قال في "كنز الدقائق": "... هذا اختلاف السلف على ثلاثة أقوال وإحداث قول رابع خروج عن الإجماع فلا يجوز".
قال الزركشي في "البحر المحيط": "إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين, فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه مذاهب: * الأول: المنع مطلقًا؛ وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين؛ قال الأستاذ أبو منصور - وهو قول الجمهور - وقال إلكيا: إنه الصحيح، وبه الفتوى، وقال ابن برهان: إنه مذهبنا، وجزم به القفال الشاشي في كتابه، والقاضي أبو الطيب، وكذا الروياني، والصيرفي، ولم يحكيا مقابله إلا عن بعض المتكلمين، وقال صاحب "الكبريت الأحمر": "هو مذهب عامة الفقهاء، ونص عليه الشافعي - رحمه الله - في رسالته.
* والثاني: الجواز مطلقًا؛ قال القاضي أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره وينصره ونقله ابن برهان، وابن السمعاني عن بعض الحنفية، والظاهرية، ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود قال ابن حزم: وهذا القول وإن كنا لا نقول به، فقد قاله أبو سليمان، وأردنا تحرير النقل عنه.
* والثالث: -وهو الحق عند المتأخرين- أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز، وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه". اهـ.مختصرا.
ومما سبق يتبين أن القول بحرمة ختان الإناث خطأ محض، ويلزم من القول به رفع أقوال أهل العلم، وتخطئة جميع السلف، واتهامهم بأن الحق قد غاب عنهم أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان،، والله أعلم.
هذا؛ وموت فتاة – رحمها الله - بخطأ طبي لطبيبة أعطتها جرعة زائدة من المخدر – على فرض صحة تلك الدعوى - لا يبرر تحريم الحلال، بل كان الواجب - عند جميع العقلاء - معاقبة المخطئ – إن وُجِد - ومنع الأسباب المؤدية لهذا الاستهتار المتكرر بحياة البشر، ولو اتُّبِعَ مبدأ التحريم هذا، لَحُرِّمَ العلاج رأسًا؛ لأن ضحايا الإهمال الطبي من الكثرة بمكان بحيث ضاقت بهم البلاد. وأيضًا؛ كم حصدت المبيدات المسرطنة أرواح الملايين، ولم تصدر فتوى بتحريم استعمال تلك المبيدات، أو تَجْريم من استوردها، أو تجريم من يلوث مياه الشرب بالمبيدات ومخلفاتها؛ مما يصيب الملايين بالفشل الكلوي والكبدي والمعوي، أو تجريم من استورد القمح المسرطن، ... إلى غير ذلك مما عمت به البلوى. ثم لو كانت تلك الفتوى رَدَّةُ فعلٍ طبيعية – غَيْرَةً - على قتل فتاة بريئة - فأين تلك الغَيْرَةُ على سفك دماء أكثر من ألف راكب ماتوا غرقا في عبارة الموت!! ومئات الآلاف في حرائق وحوادث القطارات؟!
المصدر : http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15428 </blockquote> |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #14موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:09 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) أريد أن ألبس النقاب، لكن أخشى أن أقوم بذلك رياء. أخشى أن أخلعه بعد لبسه. وأخشى أن ألبسه لكن أقصر في واجباتي الدينية فأعطي انطباعا سيئا عن المنتقبات. أخشى أن يغرر بي بعض الرجال الذين هوايتهم إيقاع المنقبات ممن إيمانهن ضعيف كما في القصص التي قرأتها في النت. أخشى أن يكون في رغبتي تلك تشدد منى فيشدد الله عليّ.
المفتي: حامد بن عبد الله العلي الإجابة:<blockquote>هذه كلها وساوس يلقيها الشيطان أمام الفتاة التي تريد أن تنتقب ليصدها عن النقاب؛ فالشيطان أشد ما يغيظه هو أن تنتصر المرأة على نفسها وعليه، وترفض أن يحولها إلى وسيلة ليفسد بها المجتمع. إنه يشعر بصغار وإذلال كبير تحت قدمي كل فتاة تنتقب معلنة انتصار الفضيلة على الرذيلة، والكرامة على الفحشاء، واحترام الذات على دسها في الخطايا. ولهذا يلجأ إلى إلهاء عزيمتها بهذه الشبهات المتهافتة، فيقول " إنك مرائية " و" ما فائدة النقاب " و" وما فائدة أن تنتقبي ثم تخلعيه مثل فلانة" ، و" وسوف يظن الناس أنك تتسترين وراءه" وكل ذلك ليس سوى فقاعات فارغة وتافهة. وعلى المؤمنة أن تتحداه بقوة وعزيمة الإيمان، وتنتقب طلبُا لرضا الله تعالى، متذكرة أن النقاب اليوم ليس عبادة شخصية؛ إنه مشروع دعوة عالمية، فهو إعلان عظيم يحمل في ثناياه عدة معانٍ:
- الأول: انتصار جديد للعقيدة فهذه الدعوة المادية التي تجتاح العالم تعبد اللذة والشهوة تسقط هنا تحت قدمي المنقبة، تحت عقيدة الإسلام.
- الثاني: الجاهلية الداعية إلى الرذيلة سقوط لا تستحق أن نلتفت إليها والنقاب احتجاج على سقوطها
- الثالث: نساء المؤمنات في عصر الإسلام الاول هن قدواتنا وليست الممثلات ولا المطربات فهن مريضات بحاجة إلى علاج ولسن قدوات لنا.
- الرابع: المرأة ليست سلعة رخيصة يستمتع بها من يشتهي النظر مجانًا في الشوارع؛ إن وجهها الكريم أغلى من ذلك بكثير. إنه لا يعطى النظر إليه إلا إلى الزوج المحب الذي يبتغي بالزواج إرضاء الله بإكرام المرأة.
فانتقبي يا أختنا الكريمة، والحقي بالمؤمنات الصالحات القانتات الحافظات، عبر تاريخ الإيمان والفضيلة، وانضمي إلى ركب الانتصار على جاهلية العصر بارك الله فيكِ</blockquote> |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #15موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:10 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) :::حكم فستان الزفاف الذي له ذيل:::
السؤال :
السؤال موجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم.. فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريبا، وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف؟
الجواب :
أما ما يتعلق بالمرأة، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية.
فينبغي التوسط في الملابس، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها.
وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح، وإظهار السرور، وإظهار العرس فلا بأس، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس، ومدح للزوج بالحق، أو أهل العروس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال، ويكون بغير مكبر، هذا لا بأس به. كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة.
وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز. وهكذا بالمكبرات؛ لأنه يحصل به إيذاء للناس، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر، وهذا منكر يجب تركه.
:::المصدر :
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض، ونشرت في جريدة (الجزيرة) العدد (4210) ::: |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #16موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:11 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) السؤال:
هل صوت المرأة عورة؟
المفتي :
الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
الإجابة :
<blockquote>من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، بل بعضها على ذلك بأدنى نظر:
• فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً}، فإن النهي عن الخضوع بالقول، وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكراً، ولم يكن منها قول معروف، ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة.
• وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، فالنساء اللاتي يأتين إلي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن، ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورة لكان سماعه منكراً ووجب أحد الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكر.
وقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة، انظر شرح المنتهى 3/11 وشرح الإقناع 3/8 ط مقبل، وغاية المنتهى 3/8 والفروع 5/157.
* وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء"، فهذا مقيد في الصلاة، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا النساء أو محارم، والعلم عند الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
المصدر:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=16477 </blockquote> |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #17موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:12 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) س: هل يجوز تزين المرأة بوضع "الكحل" في عينيها ؟ <blockquote>
</blockquote><blockquote>يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي.
والمراد بالأجنبي: من ليس محرماً للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر </blockquote> |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #18موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:12 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) تقدم لخطبتي رجلٌ يعمل في بنك ربوي السؤال:
أنا فتاة مسلمة عربية عمري23 سنة، حاصلة الإجازة في إدارة الأعمال والأمور المالية، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب جيد والحمد لله، تقدم لخطبتي (بطريقة تقليدية) في الفترة الأخيرة شابٌ متدين عمره 30 سنة، من عائلة محترمة لكنه أقل مني في المستوى الثقافي، وبالتالي أقل مني في الراتب الشهري، هذه أول نقطة تأرقني، إضافة إلى أنه يعمل في بنك ربوي، هو فعلاً مضطر لأنه لم يجد عملاً بنفس المستوى، لكن هل هذا الاضطرار يشملني أيضاً إذا تزوجته؟ مع العلم أنني مستقرة مادياً وليست لي أية حاجة أو اضطرار، فهل أتزوجه أم لا؟ أنا أخاف من لعنة الله تطبيقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم سواء".
المفتي :
الشيخ عبد العظيم بن بدوي
الإجابة :
لا تتزوجي الموظف في البنك.
المصدر :
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13954 |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #19موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:13 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) حق المرأة فى أن تشترط عدم الزواج عليه كما ان الاسلام قيد التعدد بالقدره على العدل , وقصره على اربع , فقد جعل من حق المرأه او وليها ان يشترط الا يتزوج الرجل عليها , فلو شرطت الزوجه في عقد الزواج على زوجها الا يتزوج عليها صح ولزم , وكان لها حق فسخ الزواج اذا لم يف لها بالشرط , ولا يسقط حقها الا اذا اسقطته , ورضيت بمخالفته
والى هذا ذهب الامام احمد , ورجحه ابن تيميه , وابن القيم.
اذ الشروط في الزواج اكبر خطرا منها في البيع والتجاره , ونحوهما .
فلهذا يكون الوفاء بما يلتزم منها اوجب واكد.
واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي :
1- بما رواه البخاري , ومسلم . .. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( ان احق الشروط ان توفروا ما استحللتم به الفروج )) .
2- وروي عن عبد الله بن ابي مليكه ان المسور بن مخرمه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : (( ان بني هشام بن المغيره استاذنوني ان ينكحو ابنتهم من علي بن ابي طالب , فلا أذن لهم , فأنما ابنتي بضعة مني , يريبني ماارابها , ويؤذيني ما أذاها ))
وفي روايه : (( ان فاطمه مني وانا اتخوف ان تفتن في دينها )) .
ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى في مصاهرته اياه فأحسن , قال (( حدثني فصدقني , ووعدني فوفي لي , واني لست احرم حلالا , ولا احل حراما ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو رسول الله في مكان واحد ابدا)).
قال ابن القيم : فتضمن هذا الحكم امورا : ان الرجل اذا اشترط لزوجته ان لايتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط , ومتى تزوج عليها فلها الفسخ.
ووجه تضمن الحديث لذلك انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان ذلك يؤذي فاطمه رضي الله عنها , ويريبها , وانه يؤذيه صلي الله عليه وسلم ويريبه .
ومعلوم قطعا انه صلى الله عليه وسلم انما زوجه فاطمه رضي الله عنها الا يؤذيها , ولا يريبها , ولا يؤذي اباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه , وان لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد , فأنه من المعلوم انه انما دخل عليه .
وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الاخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعد فوفى له , تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به , فهيجه على الوفاء له , كما وفي له صهره الاخر .
فيؤخذ من هذا ان المشروط عرفا كالمشروط لفظا , وان عدمه يملك الفسخ لمشترطه , فلو فرض من عادة قوم انهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البته . واستمرت عادتهم بذلك , كان كالمشروط لفظا , وهو مطرد قواعد اهل المدينه .
وقواعد احمد رحمه الله , ان الشرط العرفي كاللفظي سواء , ولهذا اوجبوا الاجره على من دفع ثوبه الى غسال اوقصار , او عجينه الى خباز , او طعامه الى طباخ يعملون بالاجره , او دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته ان يغسل بالاجره ونحو ذلك , ولم يشترط لهم اجره انه يلزمه اجره المثل
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين , وابنة سيد ولد ادم اجمعيه , احق النساء بهذا فلو شرط علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا , وفي منع علي من الجمع بين فاطمه رضي الله عنها وبنت ابي جهل حكم بديعه , وهي ان المرأه مع زوجها في درجة تبع له , فان كانت في نفسها ذات درجه عاليه وزوجها كذلك , كانت في درجه عليه بنفسها وبزوجها,وهذا شأن فاطمه وعلي رضي الله عنهما .
ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة ابي جهل مع فاطمه رضي الله عنها في درجه واحده , لا بنفسها ولا تبعا , وبينهما من الفرق مابينهما , فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا , لاشرعا ولا قدرا , وقد اشار صلي الله عليه وسلم الى هذا بقوله :
(( والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد ابدا )) .
فهذا اما ان بتناول درجه الاخر بلفظه او اشارته ..... انتهى
وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأه فليرجع اليه .
المجلد الثاني , من فقه السنه |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #20موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:14 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟ الســــؤال ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
المفتي : الشيخ / ابن عثيمين الجــواب: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #21موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:14 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) حكم لبس الذهب المنقوش عليه آية الكرسي أو على شكل عين أو كف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لبس الذهب المنقوش عليه آية الكرسي أو على شكل عين أو كف سؤال: الكثير من الناس يهدي قطعاً ذهبية كتب عليها آية الكرسي أو الله أو الله جل جلاله ، وقسم آخر على شكل كف أو عين أو قلب أو تحتوي على خرزة زرقاء . السؤال : أيها محرم ولماذا ؟ ماذا يصنع المسلم إذا أهدي بمثل هذه القطع ؟ . الجواب: الحمد لله أولا : لا يشرع كتابة آية الكرسي أو اسم الجلالة ، على ما يلبس من الذهب ، لما في ذلك من الامتهان . وقد يكون فيه مضاهاة لليهود والنصارى في تعليقهم ما يعظمونه من الصليب ونحوه . وقد وردت رخصة في كتابة الاسم على الخاتم ولو كان متضمنا لاسم الله تعالى ، كعبد الله وعبد الرحمن ، وكذلك لا حرج في كتابة جملة مفيدة على الخاتم ولو كانت متضمنة اسم الله تعالى ، نحو : الحمد لله ، توكلت على الله ...... وقد ورد كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين ، سبق ذكر بعض أمثلته في جواب السؤال رقم ( 68805 ) . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة ، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس ، وقد نقول للعرب : يحرم دخولها إلى بيت الخلاء . أفيدونا عن حكم بيعها . فأجابت : " بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز ، إلا إذا رفعت منه . وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها : نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام ، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفةً لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود. فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها. وأجابت بما يلي : نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود ، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع ، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه ، كأن ينام عليه ، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله ؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/473) .
ثانيا : لا حرج في لبس الذهب إذا كان على شكل قلب ، أما إذا كان على شكل كف أو عين أو يحتوي على خرزة زرقاء ، فإنه لا ينبغي لبسه ، لأنهم يلبسون هذه الأشياء ويعلقونها معتقدين أنها تدفع العين أو تجلب الحظ ، حتى لو لم يقصد المسلم بلبسها هذا الاعتقاد الفاسد فلا ينبغي له لبسها أيضاً ، لأنه بذلك يتشبه بمن يلبسها لهذا السبب ، وقد يكون ذلك سببا لإساءة الناس الظن فيه ، حيث يظنون أنه يلبسها لدفع العين ، فلا يجوز لبسها حينئذ ، وهذا يدخل في تعليق التمائم المنهي عنه . وقد روى أحمد (17458) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ : ( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ) صححه الألباني في صحيح الجامع . وروى أحمد أيضا (17440) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند . والتميمة : ما علق لدفع العين والوقاية من الآفات . قال الخطابي رحمه الله : " التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات ". وقال البغوي رحمه الله : " التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع " انظر : "التعريفات الاعتقادية" ص (121). قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والودعة : واحدة الودع ، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين ، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين ، أو لا يصيبه الجن . قوله : ( لا ودع الله له ) ، أي : لا تركه الله في دعة وسكون ، وضد الدعة والسكون القلق والألم . وقيل : لا ترك الله له خيرا ؛ فعومل بنقيض قصده . وقوله : ( فقد أشرك ) : هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله ، و إلا ؛ فهو أصغر ". انتهى من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (1/189). ومن أهدي إليه قطعة من الذهب على هذا الوصف ، فإنه لا يلبسها ، لكن يبيعها ، وينبغي أن يطمس بعض معالمها قبل البيع بحيث لا يمكن لبسها ، وإنما تصهر وتصنع من جديد . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
[b]http://www.islam- qa.com/index. php?ref=91370&ln=ara [/b] وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #22موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:15 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) حكم قول المرأة للرجل والعكس: إني أحبك في الله !!! السؤال: ما حكم قول المرأة للرجل والعكس إني أحبك في الله؟ الجواب: وهذا السؤال صارت دارت مناقشات ومباحثات أسفرت عنا استفهامات وإشكالات نوضحها إن شاء الله، وكنت قد سمعت بأن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قد سئل عن هذا السؤال، فأخبر أنه يجوز، فسألته بنفسي حتى أعرف ماذا قال بالتفصيل. ونقول أيها الإخوة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن الإنسان المسلم إذا أحب أخاه فليعلمه، وقال أيضاً عليه السلام: (إذا أحب أحدكم أخاه فليبين له، فإنه أدوم في الألفة وأبقى في المودة) أو كما قال، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم ثلاثة، ونعلم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل الرجال والنساء، وأنه لا نفرق إلا فيما دل الدليل على التفريق فيه، ولكن عندما يكون هناك مجال ومدخل للفتنة في أمر جائز في الشريعة، ولكن يؤدي إلى حرام، فإنه يصبح حراماً ولاشك.
ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: قلنا لمن سأل هذا السؤال: إنه يجوز بشرط الأمن من الفتنة،
بحيث يعرف أن الرجل الذي إذا قالت له المرأة هذا الكلام لا يكون فيه قابلية للفتنة، وضرب لي مثالاً، فقال: افرض أن امرأة كلمت الشيخ ابن باز ، فقالت له: إني أحبك في الله، فلا شيء في ذلك؛ لأن ذلك الرجل في مقام لا يتصور منه حصول هذا الأمر، ولكن أن يكون شاباً، وكان يذكر بالخير، ثم تتصل عليه وتقول: إنني أحبك في الله، فهذا لا يجوز.
قال: ونحن نتحذر من هذا كثيراً؛ لأن المحبة في الله قد تؤدي إذا أسيء استخدامها، أو أسيء تطبيقها إلى محبة لغير الله، وقد تؤدي إلى محبة مع الله وهذا شرك، فلابد أن تؤمن الفتنة أمناً كاملاً. هذا هو الجواب على هذا الاستشكال،
فإذاً لا يصلح لامرأة أن تتصل على شاب مهما بلغ من العمل والتقى -مادام أنه عرضة لأن يقع في الحرام- وتقول: إني أحبك في الله، ولا يصلح هو أن يتصل على شابة أو امرأة أجنبية ويقول: إني أحبكِ في الله.
وإني أعرف قصصاً من هذا القبيل كانت هذه الكلمة سبباً لحصول مقابلة محرمة، فإذاً -أيها الإخوة- لابد من الحذر من هذه الأشياء تماماً. |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #23موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:16 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) متى تُمنع المرأة من النظر للمشايخ في الفضائيات السؤال: قرأت في فتوى فضيلتكم بالنسبة لنظر المرأة للمشايخ في الفضائيات "كما يجوز لوليها أن يمنعها من ذلك متى غلب على ظنه وجود مفسدة." متى يغلب على ظنه ذلك فيمنعها من النظر؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إذا وجد تعلقاً زائداً مثلاً، أو إذا حدثته هي بوجود نظر منها إلى المحاسن، ولاشك أن الزوج أدرى بزوجته وطبيعة نظرتها، وهو أخْبَر بها.
موقع صوت السلف |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #24موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:16 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) ما حكم خلوة شيخ بامرأة أجنبية لرقيتها ؟ سؤال: ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له شيخ يداوي بالقرآن ، لكنه يقرأ على النساء يخلو بكل واحدة بمفردها ، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته ، فقد كنت من هؤلاء النسوة ، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه . الجواب: الحمد لله خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام ، حتى ولو كان للرقية بالقرآن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ، فأن الشيطان ثالثهما ) ، وأعظم خطراً وجرماً من خلوة الرجل بك مبيتك في بيت ذلك الرجل الأجنبي منك ، والإقامة عنده في بيته عدة من الليالي والأيام ، وخلوة بك ، فإن ذلك من وسائل الشر والفساد . فعلى أي امرأة مسلمة فعلت مثل ذلك التوبة النصوح من ذلك ، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء . وبالله التوفيق فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/63 . |
|
| |
شمس الغروبعضو مشارك
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 755
| #25موضوع: رد: فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) الثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:17 pm | |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف طفلته الصغيرة؟ هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف ابنته الطفلة ؟ وهذا يتضمن أن يمس و يرى أعضاءها الأنثوية . إذا كان ذلك يجوز , فهل يجوز له أن يغسلها أو ينظفها إذا بلغت 4 أو 5 سنوات ؟ الجواب : الحمد لله : الأطفال الصغار الذين هم دون سن التمييز ليس لعورتهم حكم ، ولذلك يجوز النظر إليها ومسها ، خاصة مع وجود الحاجة إلى ذلك وأمن الفتنة . قال الكاساني من فقهاء الحنفية : " ولو مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ". انتهى "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/306) . وقال المرداوي من فقهاء الحنابلة : " لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها ، نص عليه الإمام أحمد " انتهى . "الإنصاف" (8/23) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" : "عورة الصغير [ويقصد به : مَنْ دون سن التمييز] لا حكم لها ، ولذلك يجوز مسها" انتهى . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/47) : " وأما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها " . انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين : " ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم ، بل عورته مثل يده ، ولهذا يجوز النظر إليها ، ولا يحرم مسها ". "الشرح الممتع" (5 /130). ومن أهل العلم من استثنى من جواز النظر والمس : الفرجين : القبل والدبر ، فلا يحلّ النّظر إليهما ولا لمسهما ، كما هو مذهب الشافعية . إلا أن هذا الحكم لا يشمل الأم ومن هو قائم على رعاية الصبي وتربيته . قال ابن حجر الهيتمي : " والْأَصَحُّ : حِلُّ النَّظَرِ إلَى صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى كَمَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ... إلَّا الْفَرَجَ فَيَحْرُمُ ...نَعَمْ ؛ يَجُوزُ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ لِنَحْوِ الأم زَمَنَ الرَّضَاعِ، وَالتَّرْبِيَةِ، لِلضَّرُورَةِ " . انتهى . "تحفة المحتاج" (7/195) . وقال الرملي : " وَيُلْحَقُ غَيْرُ الْأُمِّ - مِمَّنْ يُرضعُ - بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ " . انتهى . "نهاية المحتاج" (7/190) . وعَلَّق على ذلك صاحب الحاشية بقوله : " التَّعْبِيرُ بِالْإِرْضَاعِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُ الصَّبِيَّ بِالْإِصْلَاحِ وَلَوْ ذَكَرًا ، كَإِزَالَةِ مَا عَلَى فَرْجِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ مَثَلًا ، وَكَدَهْنِ الْفَرْجِ بِمَا يُزِيلُ ضَرَرَهُ ، ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَتَعَاطَى إصْلَاحَهُ بَيْنَ كَوْنِ الْأُمِّ قَادِرَةً عَلَى كَفَالَتِهِ وَاسْتِغْنَائِهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ غَيْرِهَا وَعَدَمِهِ ". انتهى "حاشية الشرواني على نهاية المحتاج" (7/190) . وبهذا يظهر أنه لا حرج من نظر الأب إلى عورة ابنته الصغيرة التي دون سبع سنين وتنظيفها من النجاسة، سواء قلنا بأن لفرجها حكم العورة أم لا . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب |
|
| |
| فقه المرأة المسلمة (متجدد إن شاء الله) | |
|