شروط تتعلق بالنساء فى الحج
شروط تتعلق بالنساء فى الحج
س:عرفنا فى اللقاء السابق أن الحج يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر وعرفنا أن القدرة تنقسم إلى بدنية ومادية وامن الطريق.
هذه الشروط بصفة عامة فهل هناك شروط خاصة بالنساء دون الرجال؟
نعم يزاد على ما سبق بالنسبة للمرأة بعضا من الشروط
س:وما هي؟
وجود الرجل المحرم أو الزوج
س:وما المقصود بالمحرم؟
هو كل رجل لا يحل للمرأة أن تتزوج به على سبيل التأبيد لا التأقيت
س:وما معنى المحرم على سبيل التأقيت؟
هو رجل يحرم على المرأة أن تتزوجه لأسباب مؤقتة وليست دائمة هذه الأسباب إن زالت أمكن لها أن تتزوج به.
س:نريد مثالا على ذلك؟
زوج الأخت مثلا لا يجوز له أن يتزوج بأخت زوجته اى أن يجمع بينهما فى وقت واحد لكن إن طلق الزوج زوجته أو ماتت الزوجة جاز له أن يتزوج بأختها.
س:وما الدليل على ذلك؟
الدليل على ذلك قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) 23 النساء
س:وما وجه الدلالة من الآية؟
وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى نهى الرجل أن يجمع بين المرأة وأختها والنهى يقتضى التحريم
س:وهل هذا التحريم دائم؟
إن انتهت العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته سواء بوفاة أو بطلاق يجوز له أن يتزوج أخت زوجته ولكن في انقضاء الزوجية بالطلاق يجب عليه انتظار انقضاء عدة مطلقته حتى يتزوج من أختها لان النهى السالف ذكره متعلق بالجمع بين المرأة وأختها
س:وهل المحرم على سبيل التأقيت لا يصلح لاصطحاب المرأة فى أداء مناسك الحج؟
لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج بصحبة رجل محرم لها على سبيل التأقيت مفردين لكن يجوز لها أن تخرج للحج مع أى محرم للمرأة على سبيل التأبيد.
س:وكيف يثبت التحريم بين الرجل والمرأة على سبيل التأبيد؟
يثبت التحريم على سبيل التأبيد بأمر من ثلاثة
س:وما هو الأمر الأول؟
التحريم بالنسب:وهو كون الرجل من الأصول أو الفروع كالأب وان علا والابن وان نزل والأخ وفروعه مثلا
س:وما هو النوع الثانى؟
التحريم بالمصاهرة:وهو انه يحرم على الرجل أن يتزوج بزوجات أصوله وان علوا وزوجات فروعه وان نزلوا.
س:نريد مثالا على ذلك يوضح هذا النوع؟
زوجة الأب مثلا وزوجة الابن وابن الابن فالأولى زوجة الأصل وهو الأب والثانية زوجة الفرع وهو الابن وابن الابن وهكذا.
س:وما النوع الثالث الذى يثبت به التحريم بين الرجل والمرأة؟
هو التحريم بالرضاعة: ومقتضاه باختصار أن كل من رضع من امرأة يحرم عليه أن يتزوج بأصولها وفروعها لأنه صار ابنا لها من الرضاعة ومن ثم صار محرما من الرضاع لها ولبناتها
س:وما الدليل على ذلك؟
اخرج البخارى فى صحيحه بسنده قال(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ)
س:وما وجه الدلالة من هذا الحديث النبوى الشريف؟
وجه الدلالة من هذا الحديث النبوى الشريف أن كل ما يترتب من أحكام فى النكاح تتعلق بالنسب فإنها أيضا تتعلق بالرضاعة
س:وهل إذا توافر المحرم للمرأة يشترط فيه شرط آخر؟
ذهب بعض الفقهاء إلى انه يجب أن يكون هذا المحرم أمينا على تلك المرأة بحيث إذا كان غير آمين عليها فانه لا يجوز لها الخروج لأداء مناسك الحج