أمة اللهعضو شرف
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 25/05/2009
عدد المساهمات : 6146
| #1موضوع: أحكام فى سجود السهو هامة فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار الإثنين أكتوبر 12, 2009 7:50 pm | |
| أحكام فى سجود السهو هامة فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار الســــــــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحكام فى سجود السهو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستزادة من العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح وأن يجعل ما نتعلمه شاهدا لنا لا علينا.
كما نبه أخي وفقه الله إلى أن دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا اليوم ستكون في استكمال باب الصلاة, وكنا قد وقفنا على باب سجود السهو وهذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب الصلاة، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الباب كثيرا، القدوة -صلى الله عليه وسلم- وهو الرسول الكريم سها في صلاته -كما سيأتي- فما بالكم بعامة الناس معرضون للسهو في الصلاة كثيرا, ومعرفة أحكام هذا الباب مما يعين على مواجهة السهو الذي يحصل للإنسان في صلاته.
السهو في اللغة: الذهول والغفلة. يقال: سها عن الشيء سهواً إذا ذهل عنه وغفل.
والسهو والنسيان والذهول والغفلة ألفاظ متقاربة، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهوهذا فيه مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو لأن المضاف قد تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى زمنه أو إلى مكانه أو إلى جنسه أو نوعه وقد تكون إلى سببه، فهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه.
عندنا سهو في الصلاة, وسهو عن الصلاة، أي: السهو يتعدى بفي أو بعن وبينهما فرق كبير, فالسهو عن الصلاة مذموم ومنه قول الله تبارك وتعالى ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿4 ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾[الماعون: 4], أما السهو في الصلاة فهو معفو عنه وقد وقع من المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يقع من الناس كثيرا وهذا من طبيعة البشر أنهم معرضون للنسيان؛ ولهذا عفا الله تبارك وتعالى عن السهو في الصلاة؛ ولهذا يقول بعض العلماء: الحمد لله الذي قال ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأنه لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لأصبح السهو في الصلاة مذموم.
النبي - صلى الله عليه وسلم- كما أشرت قبل قليل وقع منه السهو بل وقع منه السهو أكثر من مرة وفي حالات متعددة وقد تلمس العلماء الحكمة من وقوع السهو من النبي - صلى الله عليه وسلم- ومما قيل في ذلك:
أولا: الدلالة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بشر، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾[الكهف: 110]، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي روت سهوه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة أنه قال في آخره: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا سهوت فذكروني ) وهذا فيه دلالة واضحة وصريحة على أن رسول - صلى الله عليه وسلم- بشر، وأن هذه الرسالة التي شرفه الله تبارك وتعالى بها ورفعه الله تبارك وتعالى بها المنزلة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة لا ترتقي به عن كونه بشر, بل هو بشر, وهذا فيه أيضا تنبيه إلى عدم الغلو في النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما يعطى حقه الذي يجب له والذي ينبغي له -عليه الصلاة و السلام.
الأمر الثاني من هذه الحكمة : التشريع للأمة؛ لأن الأمة من طبيعتها النسيان ولابد وأن يقع منها السهو في الصلاة, فوقوع السهو من النبي -صلى الله عليه وسلم- تشريع لأمته ماذا يفعلون إذا حصل منهم السهو؛ ولهذا أحكام سجود السهو أخذت من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حال سهوه لما سها ماذا فعل؛ ولهذا جاء السهو عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أكثر من مرة وعلى صفات متعددة وفي كل مرة يحصل منه السهو -عليه الصلاة و السلام- في الصلاة يفعل فعلا يناسب هذا السهو, ويقول قولا أيضا يشرع فيه لأمته ويبين فيه لأمته الحكم إذا وقع السهو على هذه الصفة أو تلك.
إذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقع منه السهو ووقع منه السهو لحكمة عظيمة من بيان بشريته -عليه الصلاة و السلام- ومن التشريع للأمة.
حكمة سجود السهو
إذن سجود السهو الذي يشرع, أو هذا السجود الذي يشرع في الصلاة عند السهو ما الفائدة منه وما هي الحكمة منه ؟ يعني ما هي حكمة تشريع سجود السهو عند السهو؟
قلنا في بداية الكلام: أن السجود سببه السهو فإذا حصل السهو في الصلاة شرع السجود, فما هي الحكمة من تشريع هذا السجود ؟ .
جبر النقص الحاصل في الصلاة وهذا من الحكم في تشريع سجود السهو؛ لأن السهو في الصلاة نقص، من تمام الصلاة أن يستحضر العبد صلاته وأن يخشع فيها وأن يتابع هذه الصلاة من أولها إلى آخرها فإذا سها فيها كان نقصا، فما بالك إذا كان السهو بالزيادة, والزيادة نقص في المعنى؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يزيد في الصلاة شيئا, وكذلك إذا كان السهو لنقص من الصلاة فهو نقص حسا ومعنى -إذا كان النقص للسهو كان سببا في النقص من الصلاة فهو نقص حسا حيث نقص شيئا من الصلاة ونقص في المعنى لأن النقص الحسي كان سببا للنقص المعنوي.
إذن من الحكم: جبر النقص الحاصل بسبب السهو.
الأمر الثاني والحكمة الثانية: إرغام الشيطان وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ) إذا شك أحدكم في صلاته والشك مبني على السهو وعدم الحضور- حضور القلب- في الصلاة, غفلة في الصلاة. ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان) هذا الشاهد من الحديث وإن كان صلى تماما كانتا أي ماذا ؟ كانتا ما هما ؟ سجدتا السهو وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان.
إذن, من الحكمة في تشريع سجود السهو: إرغام الشيطان, إذلال الشيطان يعني في الغالب أن السهو يكون من ماذا مِن مَن؟ بسبب الشيطان السهو يكون بسبب الشيطان؛ لأنه كما جاء في الأحاديث أن الشيطان حريص على أن يصرف العبد عن صلاته ولسبب وسوسته له في صلاته يحصل السهو، فتشريع هذا السجود الذي يجبر الصلاة -يجبر النقص الحاصل في الصلاة- يرغم الشيطان.
بالمقابل يوجد حكمة ثالثة: وهي بمقابل إرغام الشيطان إرضاء الرحمن إرضاء الله سبحانه وتعالى بالعمل بشريعته وبتكميل عبادته -يعني بتكميل هذه الصلاة.
هذه أهم ما ذكره العلماء - رحمهم الله تعالى- في الحكمة من تشريع سجود السهو.
مشروعية سجود السهو
سجود السهو مشروع, وهو كما سيأتي سجدتان على هيئة السجود في الصلاة -الذي هو ركن في الصلاة, بين السجدتين جلوس كالجلوس بين السجدتين في الصلاة.
وهاتان السجدتان على هذه الصفة مشروعتان كما سبق للحكمة المذكورة, ودل على مشروعية هاتين السجدتين عند السهو في الصلاة أحاديث كثيرة أحاديث متعددة من أهم هذه الأحاديث حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في سهو الرسول -صلى الله عليه وسلم- في إحدى صلاة العشي -الظهر أو العصر- حينما صلى ركعتين ثم سلم وسيأتي الحديث بطوله إن شاء الله بعد قليل.
ومن الأحاديث حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهر خمس). وحديث لابن مسعود آخر, وحديث لأبي سعيد, وحديث لعبد الله ابن بحينة, وحديث لعمران ابن حصين, وللمغيرة ابن شعبة ولغيرهم, وسنمر - إن شاء الله تعالى -من خلال ثنايا الحديث في سجود السهو على هذه الأحاديث أو على غالب هذه الأحاديث.
إذن سجود السهو أو هاتان السجدتان مشروعتان عند السهو في الصلاة إذا حصل من المصلى سهو في صلاته, وسيأتي أسباب سجود السهو.
هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟
خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لا نريد أن نذكر الخلاف بتفاصيله وبأدلة ومناقشاته لأن الوقت لا يسعنا وإنما يكفي أن نشير إلى أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- اختلفوا في هذه المشروعية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها على سبيل الاستحباب مطلقا.
والقول الثاني: التفصيل, والتفصيل يمكن أن نقسمه إلى قسمين -يعني يمكن أن نجعل اختلاف الفقهاء على قولين: قول بأنه مستحب مطلقا وقول بالتفصيل, ويمكن أن نجعلها ثلاثة؛ لأن التفصيل على وجهين.
إذن القول الأول: أن سجود السهو مستحب وليس بواجب مطلقا سواء كان السهو لزيادة أو نقص أو شك.
وقيل إنه واجب في حال النقص فقط -هذا أحد التفصيلين- واجب في حال النقص ومستحب في حال الزيادة.
وقيل إنه واجب في الزيادة والنقصان-هذا ثاني التفصيلين- على تفصيل سيأتي أيضا إن شاء الله بعد قليل.
كما قلت: لا نريد أن يأخذ منا ذكر الخلاف في هذه المسألة كثير وقت لأن الذي يهمنا أن سجود السهو مشروع وأنه ينبغي المحافظة على هذه المشروعية عند السهو وأن لا تترك سواء كانت على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكما فعل الصحابة من بعده.
أسبـاب سجود السهـو
أسباب سجود السهو. نريد أن نقرأ الآن كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- لأن المؤلف ذكر هذه الأسباب بالتفصيل:
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالى: (والسهو على ثلاثة أضرب. أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه, وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال, وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد, ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه, فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حمله أمامة. وفتح الباب لعائشة -رضي الله عنها- فلا بأس به.)
لعلنا نأخذ هذه الأسباب واحدا واحدا، المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر ثلاثة الزيادة والنقص والشك، ثم ذكر الزيادة كما سمعتم الآن وسيذكر أيضا النقص ثم الشك فنأخذ هذه الأسباب الثلاثة واحدا واحدا لئلا يطول الفصل بين القراءة وبين التعليق.
الزيـادة في الصـلاة
إذن أولا الزيادة: المؤلف قال: أحدها زيادة فعل من جنس السهو الذي هو سبب السجود, نقول إن الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه. المؤلف تكلم عن السبب - سبب السجود- وهو السهو, وقال: إن السهو في الصلاة يكون بزيادة ويكون بنقص ويكون بشك ثم فصل هذه الأمور الثلاثة:
ابتدأ بالزيادة قال الزيادة أحدها زيادة فعل من جنسها يعني من جنس الصلاة، على هذا نقول الزيادة التي سببها السهو لا تخلوا من حالتين:
الحالة الأولى:
أن تكون هذه الزيادة من جنس الصلاة بأن يزيد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ونحو ذلك، يزيد فعل أو قول من جنس الصلاة - قيام قعود ركوع سجود- وحينئذ فتفصيل الأمر أنه لا يخلوا: إما أن تكون هذه الزيادة متعمدة أو سهو - طبعا الكلام في السهو ولكن من باب التفصيل نذكر العمد لأنه ينبني عليه حكم- إن كانت هذه الزيادة عمدا أي: إذا تعمد المصلي أن يزيد في صلاته ولو بحسن نية, أي: حسن النية هنا غير معتبر. واحد قال: أنا عندي قوة ونشاط ورغبة في الخير وصلاة الظهر أربع ركعات وأربع ركعات هذه قليلة, أنا أحس أنَّ عندي نشاط أكثر وأريد أن أزيد فصلى خمسة. مقبول هذا أم غير مقبول؟ غير مقبول إطلاقا؛ لأن الصلاة جاءت على هيئة معينة, على صفة معينة بركعات معينة, فلا يجوز تعدي هذه الهيئة وهذه الصفة الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإلا حصل الابتداع. وإلا حصل عدم الموافقة, عدم المتابعة؛ لأنه يشترط لصحة العمل وقبوله شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة. إذا زاد الإنسان شيئا: ركعة أو سجودا أو ركوعا أو ما أشبه ذلك, زاد ولو كان بحسن نية, ولو كان مخلصا في هذا العمل لله عز وجل أو في هذه الزيادة فإنها مردودة عليه لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردودا عليه.
إذن نقول إذا كانت الزيادة متعمدة فإنها تبطل الصلاة, والذي يدل على بطلان الصلاة بتعمد هذه الزيادة ما يلي:
أولا: أن في ذلك مخالفة- كما ذكرت قبل قليل- لهيئة الصلاة الشرعية حيث جاءت النصوص على أن الصلاة بهذه الهيئة بركوعها وقيامها وسجودها وصفتها وهيئتها, وفي تعمد الزيادة تكون هذه الصلاة فاقدة لشرط الموافقة أو المتابعة.
الأمر الثاني: أن الزيادة كالنقص , وتعمد النقص مبطل للصلاة فكذلك تعمد الزيادة هذا إذا كانت الزيادة متعمدة.
إذن الزيادة المتعمدة في الصلاة مرفوضة جملة وتفصيلا, وتبطل الصلاة, وبناء عليه فلو زاد شخص في الصلاة ولو كان عن إخلاص وحسن نية كما سبق نقول له صلاتك باطلة, وعليك أن تعيد هذه الصلاة.
وإن كانت الزيادة سهوا -وهذا التفصيل من الحالة الأولى ما زلنا في الحالة الأولى. وإن كانت هذه الزيادة سهوا فإن السجود يجبر هذا السهو, فإنه يشرع سجود السهو لجبر النقص الذي حصل في الصلاة بسبب هذه الزيادة؛ لأنه نقص كما قلت قبل قليل نقص معنوي. هو زيادة حسا, ولكنه نقص في المعنى.
ما الذي يدل على مشروعية سجود السهو عند الزيادة سهوا وعلى أن الصلاة لا تبطل بالزيادة ؟
يدل على ذلك أحاديث منها
الأول: حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- والحديث في الكتاب سأقرأه عليكم من الشرح يقول الحديث عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (قال صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسا ) وهذه الصلاة رباعية (فلما انفتل من صلاته توشوش القوم يعني أصبح بعضهم يسأل بعضا, فقال -صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟) وفي رواية (هل زيد في الصلاة شيء) (قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل يعني انصرف اتجاه القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) وفي رواية (فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين ) وهذا الجزء من الحديث الأخير نحتاجه كثيرا في درس هذا اليوم (فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين)هذا جزء من النص لأنها قاعدة (فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين) وفي لفظ (فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) زاد أو نقص سهوا فليسجد سجدتين، والحديث رواه مسلم.
إذن هذا الحديث يدل على ما يأتي:
أولا: وقوع السهو من الرسول - صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: أن الزيادة سهوا في الصلاة لا تبطلها.
ثالثا: أنه يشرع سجود السهو عند الزيادة في الصلاة سهوا لجبر النقص الذي حصل بسبب هذه الزيادة. هذا أهم ما يدل عليه الحديث إضافة إلى أمور أخرى قد نحتاجها فيما بعد.
إذن الشاهد أو المراد عندنا في ذكر الحديث الآن مما نحن فيه أن الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة وأنها يشرع لها سجود السهو.
الأمر الثاني: الذي يدل على مشروعية سجود السهو عند الزيادة سهوا: أن الزيادة كالنقص.
الثاني: حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في الحديث المشهور عند العلماء حديث ذي اليدين وهو الخرباق ابن عمرو اشتهر بهذا اللقب قالوا لأن في يديه طول. على كل حال حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وسأقرأه عليكم الآن (قال صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر) جاء في بعض الروايات النص على أنها إما الظهر أو العصر (صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من المسجد فقالوا أقصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبا بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين وهو الخرباق ابن عمرو فقال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة ؟) هو الذي تكلم هو الذي سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي القوم أبا بكر وعمر ولم يكلماه مهابة له -عليه الصلاة و السلام- (فقال: لم أنس ولم تقصر) ؛لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما سلم إنما سلم بناء على غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت وإلا لم يسلم لو كان يعلم أنه لم يصل إلا ركعتين هل سيسلم؟ طبعا لا. ثم سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحاضرين فقال: (أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته) أي: صلى ركعتين أخريين وكبر ثم سلم (فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر, فقال ربما سألوه ثم سلم. قال: نبئت- أي الراوي- أن عمران ابن حصين قال ثم سلم) [متفق عليه] الكلام في آخر الحديث لبيان صفة سجود السهو وهذا سيأتي إن شاء الله.
إذن هذا الحديث يدل على أن الزيادة في الصلاة لا تبطل الصلاة -سهوا إذا كانت عن سهو - ويشرع لها سجود السهو.
الآن الذي حصل في الحديث نقص أم زيادة ؟
زيادة هو صلى ركعتين ثم سلم ثم بعد ذلك لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة ثم كلم الحاضرين كما يقول ذو اليدين قالوا: نعم فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجود السهو ثم سلم. فزاد السلام وزاد الفترة ما بين الركعتين. فهذه زيادة ترتبت على السهو عن نقص يعني السهو حصل بالسلام عن نقص, ولكن بالمجموع هو زيادة في الصلاة.
على كل حال هذا الحديث يدل أيضا على أن الزيادة, وعلى أن السلام أيضا عن نقص, ولو ترتب عليه زيادة, ولو ترتب عليه أيضا كلام لمصلحة الصلاة، أنه لا يبطل الصلاة وأنه يشرع له سجود السهو.
أيضا في ذلك حديث ابن مسعود السابق في بعض رواياته وفي لفظ (فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) هذا نص بأن الزيادة والنقص سهوا لا يبطل الصلاة ويشرع لجبره سجود السهو ولأن الزيادة في حال السهو سهو في الصلاة فتدخل في عموم (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) كما جاء في حديث ابن مسعود السابق.
بالنسبة لسجود السهو متى يكون قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم
لا تستعجل نريد أسئلة فيما سبق, إنما شيء ما ذكر لا تسألون عنه. الآن إذا كان مر معنا شيء ما فهمتوه ولأحدكم استفسار عن شيء أو تعليق أو إضافة لعلي غفلت عن شيء.
قضية التفصيل التي ذكرت في البداية التفصيل في أحكام سجود السهو هل هذه المسألة عندما تناولها العلماء هل تناولوا معها أيضا قضية أنا سمعتها يعني قضية السجود للواجب واجب والسجود للمستحب مستحب هل تدخل في هذا أو هي مبحث آخر
هذه مسائل نشير إليها بعد قليل إن شاء الله.
الآن نحن ما زلنا في السبب الأول من أسباب سجود السهو الذي قرأناه في كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- وهو الزيادة سهوا, وقلنا: إذا كانت هذه الزيادة متعمدة فإنها تبطل الصلاة, وعرفنا السبب أو التعليل أو الدليل على ذلك, وإذا كانت الزيادة سهوا فإنها لا تبطل الصلاة ويشرع سجود السهو لها.
مر معنا حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى خمسا وأنهى الصلاة خمسا ناسيا, فهذه الزيادة زيادة ركعة كاملة ولم يذكرها -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن نبهه الحاضرون أو المصلون أو الصحابة معه -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام, فإذا حصل للإنسان مثل هذا فيفعل مثل فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا حصل للإنسان المصلي أن سها وزاد في الصلاة ركعة ولم يعلم إلا بعد الصلاة سواء ذكر هو بنفسه أو ذكِّر نبه. هذا انتهى.
عندنا الآن ذكر بعد ما قام - ذكر وهو في الركعة الخامسة أو نُبِّه وهو في الركعة الخامسة- ماذا يعمل هل يكمل الركعة ليكمل خمسا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى خمسا أو ماذا يفعل؟
طالما أدرك أنه قد زاد لا يشرع له أن يواصل
لا يشرع. يجب عليه الجلوس لأنه لو زاد لتعمد الزيادة, وتعمد الزيادة كما قلنا مبطل للصلاة.
حتى لو بدأ في القراءة
حتى لو بدأ في ستين قراءة ؛ لأن هذه الركعة من أساسها زائدة ولكن عفي عنها إذا كانت سهوا أما إذا انتبه وعلم أنها زائدة أو أخبر نبه من ثقتين أنها زائدة فحينئذ أصبح المواصلة في هذه الزيادة تعمد للزيادة في الصلاة, وتعمد الزيادة في الصلاة مبطل لها.
إذن نقول إذا ذكر أثناء الركعة الزائدة فيجب عليه الجلوس في الحال, فيجب عليه الجلوس فورا، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا, والزيادة في الصلاة عمدا تبطلها.
قالوا: ويتشهد إن لم يكن تشهد. الذي يقوم إلى خامسة في الغالب يكون قد تشهد أم لم يتشهد؟ في الغالب أنه ما تشهد؛ لأنه سيقوم ولكن قد يرد أيضا أو قد يحتمل أنه تشهد وقبل السلام إما قال له شخص سبحان الله وقام توهما من هذا الشخص وقام بناء عليه, أو .... المهم أنه قد يحصل هذا وقد يحصل هذا ولكن الغالب أنه يكون ما تشهد فإذا كان ما تشهد فيجلس في الحال ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم قال: ويتشهد إن لم يكن تشهد؛ لأن التشهد ركن في الصلاة فلابد من الإتيان به ويسجد للسهو عن الزيادة الحاصلة في الصلاة سهوا لأنه زاد فعلا في الصلاة سهوا فيسجد له وهو داخل في عموم الحديث السابق حديث ابن مسعود (من زاد أو نقص في الصلاة فليسجد سجدتين )
من المسائل الفرعية التي يذكرها الفقهاء في هذا قالوا: الحكم إذا سبح به ثقتان بعد ما قام للخامسة مثلا، هو قام للركعة الزائدة سهوا ونبهه من المأمومين شخصان ثقتان سبحان الله سبحان الله ولم يرجع. عندنا أولا إذا سبح به ثقتان فما الحكم؟ هل يرجع أم لا؟ يقول: إذا سبح به ثقتان فيلزمه الرجوع لقولهما إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع.
ما هو الدليل على أنه يجب عليه الرجوع إذا سبح له ثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه رجوع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لقول أبي بكر وعمر لما سألهما في قصة خبر ذي اليدين لما قالا: نعم قام وصلى تبع قولهما فإن لم يرجع لقول الثقتين تكون قد بطلت صلاته لأنه في هذه الحالة يكون قد زاد في الصلاة عمدا أما بالنسبة للمأمومين فقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنه لا يخلو إما أن يكونوا عالمين بالحكم وعالمين بالزيادة فإذا تابعوه مع العلم بالحكم والعلم بالزيادة فإنها تبطل صلاتهم أيضا وإن كانوا جاهلين بالزيادة أو بالحكم فلا تبطل.
هذا الكلام الذي قلناه هو قول المؤلف هنا ( وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال ) يعني وتشهد أيضاً -إن لم يكن قد تشهد- ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك ( وإن سلم عن نقص في صلاته) مثل قصة الرسول -صلى الله عليه وسلم-في خبر ذو اليدين (أتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة )
هذه هي الحالة الثانية جعلنا الزيادة في الصلاة حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الزيادة من جنس الصلاة.
الحالة الثانية:
أن يوجد زيادة ولكنها من غير جنس الصلاة قال: (ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطله ) ، يعني: الزيادة التي من جنس الصلاة لا يسأل عنها حصلت سهوا أو عمدا ننظر هل هذا العمل الذي حصل كثير أو قليل إن كان كثيرا أبطل الصلاة وإن كان قليلا فلا يبطلها سواء كان متعمدا أو عن سهو، العمل أو الزيادة التي ليست من جنس الصلاة مثل ماذا ؟ مثل الحركة مثل المشي مثل الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك.
الحكم يقول إن كان كثيرا أبطلها إن كان كثيرا يعني إن كان العمل أو الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة كثيرا في العادة في العرف أي: في عرف الناس يعتبرون أو يعدون هذا العمل الذي فعله هذا الشخص كثير بحيث يرى الرائي أو يتصور الرائي وهو ينظر إليه أن هذا الرجل لا يصلى يقول: فعل هذا الرجل ليس فعل شخص يصلى هذا معنى العرف والعادة، أي: ما عدَّه الناس كثيرا فإنه يبطل الصلاة وما عدُّوه قليلا فإنه لا يبطل الصلاة, ولكن إبطال الصلاة بالعمل الذي هو من غير جنس الصلاة له شروط. إبطال الصلاة بهذا العمل له شروط:
الشرط الأول: أن يكون كثيرا في العرف والعادة.الثاني: أن يكون متواليا. الثالث: أن يكون لغير ضرورة. الرابع: أن يكون من غير جنس الصلاة كما هو أصل المسألة.
إذن أربعة: من غير جنس الصلاة, كثيرا عرفا وعادة, لغير ضرورة, ومتوالي. بناء عليه إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الصلاة لا تبطل فإن كان يسيرا فإنها لا تبطل وإن كان غير متوال يعني لو جمعت هذه الحركات لكانت كثيرة وإذا فرقت في الركعات صارت يسيرة فإن هذا العمل لا يبطل الصلاة وسيأتي الدليل على ذلك, لغير ضرورة إذا كانت الحركة كثيرة ولكن لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة كفعل المصلي في صلاة الخوف - المصلي في صلاة الخوف يتحرك حركات كثيرا ومتوالية ومع هذا لا تبطل الصلاة؛ لأنها لضرورة.
إذن الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فإنها تبطل وإن كانت يسيرة أو غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة.
الرسول-صلى الله عليه وسلم- جاء عنه في الحديث الصحيح أنه وهو يصلى يحمل أمامة بنت أبي العاص إذا قام حملها وإذا سجد وضعها قالوا هذا عمل يسير غير متوال وأيضا ورد عنه في بعض الأحاديث (أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة) فقالوا إذا كانت الحركة أو العمل أو الزيادة في الصلاة من مثل فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو قريبا منه لذلك أيضا خطوة أو خطوتين في الصلاة وما أشبه ذلك. إذن التقدم إلى الصف لسد فرجة في الصف وما أشبه فهذه زيادة ولكنها يسيرة لا تبطل الصلاة.
قال ( وإن كان يسيرا كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به ).
قبل أن ننتقل إلى الحالة الثانية أو إلى السبب الثاني من أسباب سجود السهو يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إذا أتى بقول مشروع في الصلاة ولكن في غير موضعه مثل ماذا ؟
التشهد حال القيام أو القراءة حال التشهد أو القراءة حال السجود وما أشبه ذلك, هذا قول مشروع في الصلاة, ولكن في غير موضعه لأن القراءة مشروعة حال القيام والتشهد مشروع حال الجلوس فما الحكم؟ قالوا: إنها لا تبطل الصلاة بذلك لأن هذا أمر مشروع في الصلاة لا يبطلها, وهل يشرع له سجود السهو؟ خلاف بين الفقهاء, والأولى أنه يشرع لدخوله في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا نسي أحدكم أو إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد)
|
|