أمة اللهعضو شرف
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 25/05/2009
عدد المساهمات : 6146
| #1موضوع: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً.....أرجو التثبيت الجمعة يناير 18, 2013 10:02 am | |
| فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً.....أرجو التثبيت كتاب الطهارة
كتاب الطهارة أحكام المياه المياه قسمان: 1- طهور. 2- نجس. فأما الطهور فهو: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والمراد به ما يسمى ماءً لغة، وسواءً سميناه طاهراً أو طهوراً. وأما النجس فهو: ما تغير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه - بالنجاسة، فلا يجوز ملامسته ولارفع الحدث به. الوضـــــــوء معنى الوضوء : الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة. وفي المصطلح الشرعي: هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فضل الوضوء وأدلة مشروعيته. الوضوء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة: 6 ومن السنة: عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه. وعن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم. وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير. شروط صحة الوضوء: 1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة. 2. العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق. 3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات. 4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه. 5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به. 6. انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء، ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى. 7. عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء. وما سبق هو أهم الشروط. حكم الوضوء: والوضوء له حكمان: 1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء. 2. مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل التجديد. فروض الوضوء وواجباته: 1. غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف، فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح للأحاديث الكثيرة الآمرة بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك ولم ينقل عنه سواه. 2. غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء. 3. مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. 4. غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء. 5. الترتيب: وهو مشروع بلا خلاف بين العلماء، بل قالوا بالوجوب حيث اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً مرتباً ولم يتركه ولا مرة واحدة، فدل على وجوبه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فهو واجب. والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة. أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء. مثاله: اليدان فهما عضو واحد من الأعضاء الأربعة التي وردت في آية المائدة، فإذا قدم اليد اليسرى على اليمنى فطهارته صحيحة، وكذلك القدمان. 6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر. فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله فعليه إعادة الوضوء من جديد. والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فقال: (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم. فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء. سنن الوضوء : 1. السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء. 2. التسمية: وهي مستحبة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في وجوبها. 3. غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة بإجماع العلماء كما حكاه النووي، والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً. أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء، فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين. 4. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه: ودليلها حديث عثمان وفيه (ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه. 5. التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم لحديث عائشة المتفق عليه: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه. 6. المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وهي سنة بلا خلاف بين العلماء ،حكاه النووي إلا للصائم فتكره . 7. غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث: (مرتين مرتين ) رواه البخاري، ورواية: (ثلاثاً ثلاثا ) رواه مسلم. 8. تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء. 9. تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة، وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وخلل بين الأصابع ) رواه الترمذي وصححه. تفصيل كيفية الوضوء الكامل: 1. أن ينوي الوضوء بقلبه، بدون نطق بالنية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته، ولا شيء من عبادته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه. 2. ثم يسمي فيقول: "بسم الله " 3. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. 4. ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات. 5. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً. 6. ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى. 7. ثم يمسح رأسه مرة واحدة يـبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه. 8. ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 9. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى. نواقض الوضوء: 1. البول والغائط سواء خرج من السبيلين، أو من سائر البدن: والدليل على ذلك إجماع العلماء على ذلك. 2. خروج الريح من السبيلين: ودليله إجماع العلماء، حكاه ابن المنذر. 3. دم الاستحاضة من المرأة: ينقض الوضوء بإجماع العلماء. 4. المذي: وهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء. 5. الجنون: وهو ناقض بإجماع العلماء. 6. الإغماء: وهو ناقض بإجماع العلماء. وهذه النواقض مما أجمع عليها أهل العلم. 7. النوم الكثير المستغرق: وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم كما قال ابن قدامة، وحكاه ابن هبيرة إجماعاً، لأنه مظنة للحدث، وهو نوع من أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر. أما يسير النوم من المتمكن بمقعدته فلا ينقض عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدار قطني، وأصله في صحيح مسلم. 8. أكل لحم الإبل: ينقض الوضوءعند بعض العلماء ومنهم: الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول أهل الحديث كافة. وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض. والراجح أنه ينقض لحديث جابر أن رجلاً سأل النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحم الإبل ) رواه مسلم. وقد اتفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث، ولعل من الحكم في نقض الوضوءمن أكل لحم الإبل أن في الإبل قوة شيطانية تطفأ بالوضوء. 9. مس ذكر الآدمي أو مس فرج المرأة ناقض للوضوء عند بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وبه قال أحمد في رواية. والراجح أنه لا ينقض، لكن يستحب الوضوء خروجاً من الخلاف، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 10. مس المرأة بشهوة من الرجل، أو مس المرأة الرجل بشهوة يعتبر ناقضاً عند بعض العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك والفقهاء السبعة والشافعي، وقال أبو حنيفة لا ينقض، وهو قول أحمد في رواية. والراجح أنه لا ينقض وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل الصحيح على النقض . 11. خروج الدم والقئ والقيح. وهو مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء، كما هو في مذهب الحنفية وعند الحنابلة ينقض كثيره، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقض من ذلك إلا ما خرج من السبيلين، وهو الأظهر إن شاء الله.
صفة الوضوء
راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
صفة الوضوء فلاش | صفة الوضوء بهيئة اكروبات | صفة التيمم فلاش صفة الوضوء على باور بوينت ... ملف zip | مطوية عن الوضوء * إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه . * ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه [أنظر صورة 1] .
* ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه . * ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه [ أنظر صورة 2] .
* ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) 2 * ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين . [ أنظر صورة 3 ] ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً [ أنظر صورة 3 ]. * والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء 3[ أنظر صورة 4 ]. * ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }4 ، [ أنظر صورة 5 ] . * ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى [ أنظر صورة 6 ] ، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس [ أنظر صورة 7 ] .
* ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5 والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق [ أنظر صورة 8 ] ، ويجب غسلهما مع الرجل .
* من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله [ أنظر صورة 9 ] ، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها ، غسل رأس العضو .
* ثم يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) 6 . * يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله . * يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . سنن الوضوء : 1- يُسَن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه ، أي قبل أن يبدأ وضوءه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) 72- يُسَن للمسلم أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ وضوءه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 ] ، إلا إذا كان قائماً من النوم ، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل وضوءه ، لأنه قد يكون فيهما أذى وهو لا يشعر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) 83- تُسَن المبالغة في الاستنشاق ، كما سبق . 4- يُسَن للمسلم عند غسل وجهه أن يُخلل لحيته إذا كانت كثيفة [ كما سبق ] .
5- يُسَن للمسلم عند غسل يديه ورجليه أن يخلل أصابعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وخلل بين الأصابع ) 9[ أنظر صورة 10 ]. 6- يُسَن للمسلم أن يبدأ في وضوءه بأعضائه اليمنى قبل اليسرى ، أي أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى . 7- يُسَن للمسلم أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث ، أما الرأس فإن لا يمسحه أكثر من مسحة واحدة . 8 - يُسَن للمسلم أن لا يسرف في ماء الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ( من زاد فقد أساء وظلم )10 نواقض الوضوء : ينتقض وضوء المسلم بهذه الأشياء : 1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط . 2- الريح الخارجة من الدُبر . 3- زوال عقل الإنسان ، إما بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء . 4- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) 115- أكل لحم الإبل ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) 12* أكل كرش الإبل أو كبده أو شحمه أو كليته أو أمعائه ينقض الوضوء ، لأنه مثل لحمه . * شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قوماً أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة ، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك . 13* الأحوط أن يتوضأ إذا شرب ( مرقة ) لحم الإبل .
ما يَحْرم على الـمُحْدث : إذا كان المسلم مُحدثاً ، أي ليس على وضوء ، فإنه يَحْرم عليه التالي : 1- لمس المصحف ، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) 14 - أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث . 2- الصلاة ، فلا يجوز للمُحْدث أن يصلي حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاةً بغير طهور )15* يجوز للمُحْدث أن يسجد سجود التلاوة ، أو سجود الشكر ، لأنهما ليسا بصلاة ، والأفضل أن يتوضأ قبل السجود . 3- الطواف ، فلا يجوز للمُحْدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ) 16. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه . 17تنبيه مهم :
لا يشترط للوضوء أن يغسل المسلم فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الهوامش 1- رواه أحمد وحسَّنه الألباني في الإرواء ( 81 )2- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) . 3- رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء (92) . 4- 5- سورة المائدة (6) 6- رواه مسلم أما لفظ ( اللهم اجعلني من التوابين ... الخ ) فرواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (96) . 7- رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (70) . 8- رواه مسلم . 9- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) 10- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (123) . 11- رواه أبن ماجه وصححه الألباني في الإرواء (117) . 12- رواه مسلم . 13- متفق عليه . 14- رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء (122) . 15- رواه مسلم . 16- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (121) 17- متفق عليه .
باب المسح على الخفين المسح على الخفين مشروع عند عامة العلماء، وأجمع عليه الصحابة، حتى أصبح سمة من سمات أهل السنة التي يعرفون بها. شروط المسح على الخفين: 1- أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة. 2- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض أي إلى الكعبين. 3- أن يكون الخف مباحاً طاهراً. مدة المسح: 1- يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. 2- ويمسح المقيم يوماً وليلة. وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على القول الراجح. صفة المسح: يمسح المتطهر أكثر أعلى الخلف، ولا يشترط الاستيعاب. ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى. ولو فعل غير ذلك جاز.
باب التيمم المراد بالتيمم هو: استعمال التراب في رفع الحدث عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله. شروط التيمم: 1- النية. 2- الإسلام. 3- العقل. 4- التمييز. 5- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه، أو لخوفه الضرر باستعماله. 6- أن يكون التراب طاهراً مباحاً. فروض التيمم: 1- مسح الوجه. 2- مسح اليدين إلى الكوعين. 3- الترتيب في الطهارة الصغرى. 4- الموالاة. مبطلات التيمم: 1- يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء. 2- وجود الماء. صفة التيمم: أن ينوي ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجا أصابع يديه ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، راحة اليد اليمنى يمسح بها ظاهر كف اليد اليسرى، وراحة اليد اليسرى يمسح بها ظاهر اليد اليمنى.
باب الغسل الغسل لغة: تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء. واصطلاحاً: إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة. مشروعية الغسل: وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6]. ومن السنة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته. حكمة مشروعية الغسل: شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن. واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن. حكم الغسل: 1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة. 2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك. موجبات الغسل: 1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام. 2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ). 3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء. 4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه. 5. إذا أسلم الكافر. ما يمنع منه الجنب حال جنابته: 1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم. 2. الطواف بالبيت. 3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. شروط صحة الغسل: ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. الأغسال المشروعة والمستحبة: 1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث. 2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال. 3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء. 4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. صفة الغسل : ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي: أ. غسل كامل: وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: 1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه. 2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم. وفيه عشرة أمور: 1. النية. 2. التسمية. 3. غسل اليدين ثلاثاً. 4. غسل ما به من أذى. 5. الوضوء. 6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر. 7. يفيض الماء على سائر جسده. 8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده. 9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه. 10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ب.غسل مجـزئ: وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.
غسل المرأة غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم. قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " . والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك. مسألة: يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه رائحة الدم. والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: (خذي فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أحكام الحيض والنفاس - الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. - النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت. • ما يحرم بالحيض والنفاس: 1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث. 2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت. 3- الوطء في الفرج. • حكم من أتى حائضاً: - القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره. • [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
• الاستحاضة: - هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما. - فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح. - وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة. - وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة. - وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. • أحكام المستحاضة: - لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة. - ويسن لها الغسل لكل صلاة. |
|
أمة اللهعضو شرف
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 25/05/2009
عدد المساهمات : 6146
| #2موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً.....أرجو التثبيت الجمعة يناير 18, 2013 10:03 am | |
| |
|
أمة اللهعضو شرف
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 25/05/2009
عدد المساهمات : 6146
| #3موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً.....أرجو التثبيت الجمعة يناير 18, 2013 10:04 am | |
| فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً.....أرجو التثبيت صلاة الجمعة تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، ولا تجب على امرأة ولا عبد ولا مسافر. من خصائص يوم الجمعة: 1 . يوم الجمعة خير يوم: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها ). رواه مسلم. 2. إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة ) أخرجه البيهقي. وحسنه الشيخ: شعيب الأرناؤوط. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ ) رواه أبو داود. وصححه الألباني. 3. الدعاء في ساعة الإجابة وشرط قبولها: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ) متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) رواه مسلم. 4. تلاوة سورة الكهف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نورٌمن تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين ) أخرجه البيهقي والحاكم: وصححه شعيب الأرناؤوط. فضل صلاة الجمعة: عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا ) رواه مسلم. وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم . وعنه وعن ابن عمر، رضي الله عنهم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم ، ثم ليكوننّ من الغافلين ) رواه مسلم . شروط صحة الجمعة: 1- دخول الوقت. 2- تقدم خطبتين. 3- أن تكون بقرية . فلا يلزم البدو الرحل أهل الخيام. 4- حضور العدد المعتبر وهو ما تنعقد به الجماعة، وذهب الجمهور إلى اشتراط عدد معين، قيل أربعون ،وقيل ثلاثون في قول أخر، أو اثنا عشر في قول ثالث. أركان الخطبتين: 1- حمد الله. 2- الصلاة على رسول الله. 3- قراءة آية من كتاب الله. 4- الوصية بتقوى الله. 5- موالاة الخطبتين مع الصلاة. 6- الجهر بالخطبتين. سنن الخطبتين: 1- الطهارة. 2- كونها على منبر. 3- أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر. 4- إسماع القوم الخطبة. 5- أن يجلس بينهما قليلا. 6- أن يعتمد على سيف أو عصا. 7- أن يقصر الخطبتين. 8- الدعاء للمسلمين. ويحرم الكلام والإمام يخطب، والسنة أن يصلي بعدها ركعتين في البيت، أو أربعاً في المسجد. لما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ). باب صلاة العيدين صلاة العيدين فرض كفاية، والأحوط القيام بها وعدم التساهل فيها، لأن هناك قولاً قوياً بوجوبها. وشروطها كالجمعة، وتسن في الصحراء، ووقتها كصلاة الضحى. ويسن تبكير المأموم إليها وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. صفة صلاة العيد: وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستاً، وفي الثانية قبل القراءة خمساً، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويثني عليه بين كل تكبيرتين، ثم يستعيذ، ثم يقرأ الإمام جهراً الفاتحة ثم يقرأ "سبح اسم ربك الأعلى " في الأولى، ويقرأ "سورة الغاشية " في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين. أركان الخطبتين: وأركانهما كأركان خطبتي الجمعة، لكن يسن الإكثار من التكبير وحمد الله في تضاعيف الخطبة، وفي أولها بعد الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه. ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، ويسن في كل عشر ذي الحجة. أما التكبير المقيد فيسن في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق. صلاة الاستسقاء الاستسقاء لغةً : طلب سقيا الماء. واصطلاحاً : طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر. صفة صلاة الاستسقاء: أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة {وسبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية {بالغاشية } بعد الفاتحة. ثم يقوم ويخطب بالمأمومين بعدها. سنن صلاة الاستسقاء: 1. إذا انتهى الإمام من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، وليستقبلوا القبلة. 2. دعاء الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك. ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف إلى السماء. 3. ويستحب عند رؤية المطر أن يقول:(اللهم صيّبا نافعا ) رواه البخاري. ويكشف بعض بدنه ليصيبه المطر. صلاة الكسوف والخسوف - وهي سنة مؤكدة. - ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إذا فاتت. صفتها: وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهراً الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ويحمد الله، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. سجود السهو 1- يسن سجود السهو في الصلاة إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً. 2- ويباح إذا ترك مسنوناً. الحالات التي يشرع فيها سجود السهو: يشرع سجود السهو في الأحوال التالية: 1- عند زيادة ركن في الصلاة سهوا ولو زاد ركعة. 2- إذا سلم قبل إتمام الصلاة. فيصلى ما ترك ثم يسلم. وفي هاتين الحالتين السابقتين. يكبر ويسجد سجدتين بينهما جلوس ثم يسلم. 3- عند نسيان التشهد الأول أو نسيان واجب من واجبات الصلاة فيسجد سجدتين ثم يسلم. ومن سها عن القعود الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وتذكر قبل أن يتم القيام عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود. موضع السجود: أجمع العلماء على أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، كما حكاه ابن عبد البروالماوردي وابن العربي وغيرهم، والخلاف المحكي فيه نظر. لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، والراجح هو: 1- أنه إذا كان السهو عن زيادة فإنه يشرع السجود بعد السلام. 2- إذا كان عن نقص فإن السجود يشرع قبل السلام. وفي حالة الشك : أ) إن ترجح عنده شيء عمل به وسجد بعد السلام. ب) وإن لم يترجح عنده شيء سجد قبل السلام. - بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك. - من شك في ترك ركن أو عدد بنى على اليقين، وهو الأقل وسجد للسهو.
صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. صلوات التطوع: 1- الكسوف وهي ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء. 2- الاستسقاء. 3- صلاة التراويح وهي: إحدى عشرة ركعة، أو عشرون، ووقتها ما بين صلاة العشاء والوتر. 4- الوتر وهو من آكدها وقيل بوجوبه، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ووقته مابين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ويقنت فيه بعد الركوع ندباً، وإن قنت قبل الركوع جاز. ومن أدعية القنوت قوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت ) رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 5- السنن الرواتب وهي: عشر أو اثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهي أكدها. وفعل الكل في البيت أولى. -ويسن قضاء الرواتب والوتر. -وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير من الليل أفضل. 6- ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. 7- وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال. 8- وتحية المسجد سنة مؤكدة. والأولى فعلها كلما دخل المسجد من ليل أو نهار لأنها من ذوات الأسباب. صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام في السفر. وضابط السفر يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس سفراً فهو سفر. فإذا وصل البلد ونوى إقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط له الإتمام، فإن لم يعلم متى ينقضي عمله أثناء إقامته قصر، وإن طالت المدة. - ويجب أن يتم المسافر إذا صلى خلف مقيم. - وصلاة الجماعة واجبة على المسافر في الحضر إذا أدركها. الجمع بين الصلاتين يباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كالبرد الشديد والريح الشديدة والمطر الغزير.
كتاب الجنائز حكمة مشروعية صلاة الجنازة: إن الموت انقطاع من الخلق إلى الحق، شرعت فيه الصلاة على الميت طلباً للمغفرة والرضوان، واستنزالاً للرحمات الإلهية على تلك الجثة التي أصبحت بحالة عجز كلي تتطلب المساعدة والإعانة، فواجب الأخوة الإيمانية يقضي على كل مسلم أن يودع ذلك الراحل، بالاتجاه إليه تعالى والتوسل إليه أن يكرمه في قبره، ويكفر عنه أوزاره ويعتق رقبته من عذابه. فحقيقة الصلاة عليه: دعاء واستغفار، ولذلك لم يشرع فيها الركوع والسجود. وشرع تغسيله وحمله ودفنه لإظهار كرامة بني آدم وفضلهم وتمييزهم عن باقي الحيوانات. آداب عيادة المحتضر: 1. عيادة المريض عموماً سنة لحديث البراء: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى ). متفق عليه. 2. يسن تلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزيد عليها لئلا يضجر، إلا أن يتكلم بعدها فيذكره بها مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم : (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) رواه مسلم. 3. ويسن توجيهه إلى القبلة وقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما ورد. غسل الميت حكم غسل الميت: وهو فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم : (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه. شروط غسل الميت: يشترط في الماء : 1. الطهورية. 2. الإباحة. 3. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. 4. ويشترط في الميت أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً فلا يغسله ولا يكفنه المسلم ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. كيفية تغسيل الميت: الواجب في تغسيل الميت أن يغسل جميع جسده بالماء حتى ينقى، والأفضل أن يعمل ما يلي: 1. وضع الميت على الشيء الذي يريد أن يغسله عليه منحدراً نحو رجليه. 2. تُلف خرقة على عورة الميت من السرة إلى الركبة قبل أن يخلع ثيابه، لئلا تُرى عورته بعد الخلع. 3. تُخلع ثياب الميت برفق. 4. يلف الغاسل على يده خرقة، فيغسل عورة الميت من غير كشف حتى ينقيها، ثم يلقي الخرقة. 5. يبل خرقة بماء فينظف بها أسنان الميت ومناخره. 6. يغسل وجه الميت ويديه إلى المرفقين، ورأسه ورجليه إلى الكعبين، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى. 7. لا يدخل الماء في فم الميت ولا أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة. 8. يغسل جسده كله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية، يبدأ بالجانب الأيمن من الجسم قبل الأيسر. 9. الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر، لأنه أبلغ في الإنقاء فيضرب الماء المخلـوط بالسـدر بيده حتى تظهر رغوته، فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته، وبالباقي بقية الجسـم. 10. الأفضل أن يخلط بالغسلة الأخيرة كافوراً (وهو نوع معروف من الطيب ). 11. إذا كان للميت شعر فإنه يسرح ولا يلبد ولا يقص شيء منه. 12. إذا كان الميت امرأة نُقض شعرها إن كان مجدولاً، فإذا غُسِّل ونُقِّي جُدل ثلاث جدائل، وجعلت خلف ظهرها. 13. إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة فإنها تغسل وتضم إليه. 14. إذا كان الميت متفسخاً بحروق أو غيرها ولا يمكن تغسيله فإنه يُيمم عند كثير من أهل العلم فيضرب المُيّمم يديه بالأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. تكفين الميت وتكفين الميت فرض كفاية، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين ممن يأثم بتركه لو تركوه من أهل محلته ، ومن علم بوفاته. كيفية تكفين الميت : الواجب في تكفين الميت خرقة تغطي جميع بدنه، لكن الأفضل كما يلي: 1. يكون التكفين في ثلاث خرق بيض، يوضع بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك. ثم يرد طرف اللفائف من عند رأسه ورجليه ويعقدها. 2. تُبخر الأكفان بالبخور، ويُذر بينها شيء من الحنوط (والحنوط أخلاط من الطيب يصنع للموتى ). 3. يُجعل من الحنوط على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده. 4. يوضع شيء من الحنوط في قطن فوق عينيه ومنخريه وشفتيه. 5. يوضع شيء من الحنوط في قطن بين إليتيه يشد بخرقة. 6. تكفن المرأة في خمس قطع (إزار وخمار وقميص ولفافتين )، وإن كفنت كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك. 7. تحل عقد الكفن عند وضع الميت في قبره. الصلاة على الميت حكمها: وهي فرض كفاية شروطها : 1. النية. 2. التكليف: بأن يكون بالغاً عاقلاً وتصح من المميز، لكن لا يسقط به فرض الكفاية. 3. استقبال القبلة. 4. ستر العورة. 5. اجتناب النجاسة. 6. كون المصلي مسلماً، وكذا كون الميت مسلماً. 7. طهارة المصلي والميت. أركانها: 1. القيام ويتعين في حق أول من يصلي على الميت ، لأنها فرض. 2. التكبيرات الأربع ويجوز بخمس. 3. قراءة الفاتحة. 4. الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. 5. الدعاء للميت. روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فسمعته يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وكرم نزله ووسع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدل له داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار ) قال عوف: "فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الميت ". 6. السلام. 7. الترتيب بين الأركان. فضلها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد الجنازة حتى يُصلّىَ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين ) متفق عليه. صفتها: 1.أن ينوي. 2. ثم يكبر تكبيرة الإحرام، رافعًا يديه خذو منكبيه. 3. ثم يقرأ الفاتحة، ولا يقرأ سورة بعدها. 4. ثم يكبر رافعاً يديه. 5. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ويبارك عليه. 6. ثم يكبر رافعاً يديه. 7. ثم يدعو للميت بالدعاء المأثور، فإن لم يحفظه دعا بأي دعاء. 8. ثم يكبر رافعاً يديه. 9. ثم يقف قليلاً ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. دفن الميت ودفن الميت فرض كفاية، يجب أن يقوم به من يكفي من المسلمين. كيفية دفن الميت: 1. الواجب أن يدفن الميت في قبر يمنعه من السباع متوجهاً إلى القبلة، وكلما عمق فهو أفضل. 2. الأفضل أن يكون القبر لحداً، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في عمق القبر مما يلي القبلة. 3. يجوز أن لا يكون القبر لحداً، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في عمق القبر في وسطه، إذا دعت الحاجة لذلك بأن تكون الأرض رخوة. 4. يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن متوجهاً إلى القبلة. 5. يُنصب عليه اللبِن نصباً ويسد ما بينها بالطين المثرى، لئلا ينهال التراب على الميت. 6. إهالة التراب على القبر بعد ذلك، ويحرم رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، فلا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره، للنهي الشديد عن ذلك. يكره كراهية تحريم رفع القبر عن الأرض فلا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره. للنهي الشديد عن ذلك. 7. لا يجوز الدفن في ثلاثة أوقات : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وإذا وقفت عند الزوال حتى تزول، وإذا بقي عليها مقدار رمح عند الغروب حتى تغرب. ومقدار الوقتين الأول والأخير نحو ربع ساعة، ومقدار الثاني سبع دقائق. 8. ولا يدفن في مقابر الكفار، فإن لم توجد للمسلمين مقبرة دُفن وحده إذا أمكن ذلك . كما لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين، كما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في مكان غير مملوك لأحد، إلا أن ينقل إلى بلاده. أحكام التعزية وزيارة القبور 1. تعزية المسلم سنة، وتعزيته بما ورد ، نحو (إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب ) رواه البخاري. وإن قال: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك " فلا بأس، ويرد عليه بقوله: "استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك "، أو نحو من ذلك. 2. ويجوز البكاء على الميت، لكن بشرط أن لا يكون معه ضرب للخدود أو شق الجيوب أو النياحة والندب. 3. تسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، بل قال بعض العلماء تحرم للنساء. 4. ويقول من زارها: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: (السلام على أهل الديار من المؤمين والمسلمين، ويرحم الله المتستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) رواه مسلم.
صلاة الجنازة راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 . 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط . 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 . 5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.
* غسل الميت : * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . * أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . * ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . * الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى . * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 . - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها . * إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها . * يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] . * ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .
* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه . * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . * يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . * لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . * يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . * إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة . * إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 . * شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12. * السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . * من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.
* تكفينه :* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . * إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . * الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . * يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . * يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . * المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .* الصلاة على الجنازة :* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 . * السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . * يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17. أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 . ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20. * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 . * من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . * من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . * يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . * تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
* حمل الجنازة ودفنها : * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] . * يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 . * يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . * يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ ا |
|
حفيد الصحابهالمدير العام
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075
| #4موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً.....أرجو التثبيت الجمعة يناير 18, 2013 1:59 pm | |
| |
|
السلسبيل عضو فعال
المهنة :
الجنس :
علم الدوله :
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 14/04/2013
عدد المساهمات : 112
| #5موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً.....أرجو التثبيت الإثنين أبريل 15, 2013 2:44 pm | |
| |
|