إذن الزوج فى الخروج للحج
إذن الزوج فى الخروج للحج
س:عرفنا فى الحلقة السابقة انه يشترط فى المرأة التى تذهب لأداء مناسك الحج أن تكون بصحبة رجل محرم بالنسبة لها أو زوج ولكن هل هذا الشرط له مسافة زمنية معينة؟
ذهب الحنفية والحنابلة إلى انه يجب على المرأة ألا تسافر منفردة إذا كانت مسافة السفر تتعدى ثلاثة أيام فان لم تتعدى الثلاثة أيام فانه يجوز لها أن تسافر عند أمن الطريق وعدم الخوف من الفتنة
س:وما الدليل على ذلك؟
اخرج البخارى فى صحيحه بسنده (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي رحم مَحْرَمٍ)
س:وما وجه الدلالة من الحديث؟
وجه الدلالة من الحديث النبوى الشريف انه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تسافر المرأة منفردة بلا محرم إذا تعدى سفرها أكثر من ثلاثة أيام ومن ثم إن قلت مدة السفر عن ثلاثة أيام فانه يجوز لها أن تسافر لا حرج ولا إثم عليها ولكن مع أمن الفتنة كما أسلفنا
س:إذا فهل يجب عليها أن تستأذن الزوج للخروج لأداء مناسك الحج؟
ذهب جمهور الفقهاء من غير الشافعية إلى أن المرأة لا يجب عليها أن تستأذن الزوج للخروج للحج قياسا على انه لا يجب عليها استئذان الزوج فى أداء ما عليها من العبادات الأخرى كالصيام مثلا.
س:وهل إذا رفض الزوج خروجها للحج يجوز لها ان تخرج رغما عن إرادته؟
فى البداية على المرأة أن تصبر على الزوج وان تمهله فى العام الذى رفض فيه خروجها للحج.
س:وماذا لو تعنت الزوج فى العام التالى؟
عليها أن تلجأ إلى إقناعه بموافقته على الخروج للحج متخذة كل السبل الشرعية فى إقناعه بهذا الأمر.
س:وما هو الأسلوب الأمثل الذي تدعوه به؟
ينحصر هذا الأسلوب فى قوله تعالى (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)(125) النحل
فعليها أن تحاول إقناعه برفق ولطف وتتخير الوقت المناسب لإقناعه بموافقته على الخروج للحج وانه كزوج يجب عليه أن يكون معينا لها على طاعة الله وانه سوف يحاسب على منعها من أداء العبادات التي أوجب الله عليها أن تأتى بها.
س:وماذا لو أصر الزوج على منعها بعد ذلك؟
هنا لها أن تخرج للحج لكن لا بد أن يكون لديها من القدرة ما يعينها على تحمل العواقب.
س:وما معنى تحمل العواقب؟
ربما ساء الزوج معاملتها بعد عودتها أو منع عنها النفقة أو قام بتطليقها فيجب عليها أن تكون مدركة لتلك العواقب كلها متحملة إياها
س:وهل يجوز لها الخروج منفردة؟
لا يجوز لها الخروج منفردة وإنما تخرج فى صحبة آمنة من النساء المتدينات حق التدين بحيث يكن عونا لبعضهن على الطاعات مبعدات بعضهن البعض عن ارتكاب ما حرم الله
س:هل هذا الحكم متعلق بالفرض والنفل؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء حج النفل أما الفرض فلا.
س:وما الحكمة من ذلك؟
الحكمة من ذلك هى أن الحج يجب على الإنسان مرة واحدة فى العمر وان أداه بعد ذلك كان كالنافلة ومن ثم فان الزوج لا يجوز له أن يمنع زوجته من صيام الفريضة لكن يجوز له منعها من صيام النافلة.
س:إذن فالمرأة لا تخرج بدون إذن الزوج إلا لأداء الفريضة فقط؟
نعم ويحرم عليها أن تخرج لما عدا الفريضة كما لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن الزوج لا يجوز لها أيضا أن تحج نافلة إلا بإذن الزوج، فإن خرجت من بيت الزوجية لحج النافلة من غير إذن الزوج كانت آثمة ويحق للزوج أن يعتبرها ناشزا.